موجة صاروخية إيرانية جديدة تستهدف شمال إسرائيل    الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات في طهران استهدفت البنية التحتية للنظام الإيراني    سي إن إن: قوات دلتا وفريق سي 6 شاركوا في إنقاذ الطيار الأمريكي بإيران    يهدد الحرية الأكاديمية للأساتذة.. حظر المنصات الرقمية عقاب للطلبة الغلابة من الأعلى للجامعات    "أكسيوس": مقترح لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لمدة 45 يوما    وكالة فارس: 13 شخصًا قتلوا في هجوم على منطقة سكنية جنوب شرق طهران    حرب إيران.. هجوم أمريكى إسرائيلى فى بهارستان يسفر عن 13 قتيلاً    نقابة الأطباء عن واقعة طبيبة دهب: الإشارة غير لائقة ونرفض التعدي اليومي على الأطباء والتصوير دون إذن    أسعار النفط الخام تقفز في التداولات المبكرة بعد تهديدات ترامب    بالصور| انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب البوتاجاز بطريق طنطا كفر الشيخ الدولي    درة تكشف كواليس «علي كلاي»: مجوهرات شخصية ميادة المستوحاة من الحيوانات عكست طباعها    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    شعبة الصناعات الكيماوية: أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة.. ولا علاقة لها بالسعر العالمي    حبس فتاة متهمة بقتل حبيبها بكرداسة    إيران تشن هجوما على إسرائيل بصواريخ عنقودية    الأغذية العالمى: العالم سيتعرض لأزمة غذاء قد تكون الأعنف منذ جائحة كورونا    السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل محملة بالخضراوات بمطروح    باسم سمرة: الفن سلاح ذو حدين وقد يساهم في تغييب المشكلات    سقوط سائق توك توك دهس مُسنا وفر هاربا بالمحلة    دينا حشيش: التكنولوجيا والمجتمع شريكان في تحسين حياة كبار السن    لكل قصة جميلة نهاية، مدرب مانشستر سيتي يكشف مصير برناردو سيلفا مع الفريق    عِقدٌ من البناء والتنمية.. جامعة العريش 10 سنوات على تأسيسها    سليمان قناوي يكتب: تبادل الاستنزاف    حديث امرأة أمام قبر زوجها    رئيس بلدية حيفا المحتلة: ما جرى اليوم فى المدينة كان حدثًا صعبا ومركبا    التاريخ يعيد نفسه.. «الإخوان» تتبرأ من علي عبدالونيس بعد اعترافات تدين الجماعة    بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية 2026.. سيطرة مصرية على نتائج الدور الثاني    الأرصاد تحذر من طقس «الإثنين»: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة    حريق في قاعة أفراح شهيرة بالشرقية (صور)    بعد الهزيمة من السيتي، جماهير ليفربول تصف سوبوسلاي بالمغرور والمتعجرف    معتمد جمال: فريق المصري كبير.. والفوز عليه احتاج إلى تحضيرات خاصة    محافظ المنيا يحذر المخالفين: لا تهاون في تطبيق مواعيد الغلق    باسم سمرة: محمد هنيدي فقد بريقه وهذه إشكالية تامر حسني والسقا    حتمية الجريمة وأصوات المهمشين في «فوق رأسي سحابة» ل دعاء إبراهيم مناقشة ثرية ب «استراحة معرفة»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الجبهة الوطنية يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر    رابطة الأندية: إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم لن يتكرر    مصرع طالب وفتاة فى حادثى قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بدمنهور    الحماية المدنية تنقذ طفلا محتجزا داخل مصعد فى الوايلى    جالى فى ملعبى.. برنامج أسبوعى لمها السنباطى مع نجوم الكرة على راديو أون سبورت    محمد رمضان يدعم ترشيد الطاقة: إحنا فى ضهر بلدنا والسينمات ستزدحم بسبب فيلم أسد    كرة يد – الأهلي يتعادل مع الجزيرة.. والزمالك يخسر من الشمس في دوري السيدات    Gaming - اتحاد الكرة يقيم بطولة EFAe للألعاب الإلكترونية    الاستضافة وترتيب الحضانة.. تحركات برلمانية لتعديل أحكام قوانين الأحوال الشخصية    مضيق هرمز.. ومنطقة لوجستية لرقائق الذكاء الاصطناعي في مصر    إيران: عبور 15 سفينة عبر مضيق هرمز خلال ال 24 ساعة الماضية    مدير «صحة القاهرة» يحيل المقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمستشفى منشية البكري    تحتوى على إنترنت وألعاب.. "القومي لتنظيم الاتصالات" يُعلن تفاصيل طرح شريحة محمول مخصصة للصغار    جامعة بنها تحصل على المركز الثاني فى بطولة الجمهورية للسباحة    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد وحدة الفيروسات ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض    الترشيد فى الدين    رمضان عبد المعز يوضح الطريق الصحيح للعبادة: هناك أخطاء شائعة في الدعاء والصلاة    جايب بناته وجايين يشاركوهم الفرحة.. مسلم يحتفل مع الأقباط بأحد الشعانين في قنا    نقابة المهن السينمائية تنعي الإعلامية منى هلال.. بهذا البيان    استعدادا لأسبوع الآلام وعيد القيامة.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد في منشآت التأمين الصحي الشامل    «الرقابة الصحية» تعزز جاهزية منشآت المنيا للانضمام لمنظومة «التأمين الشامل»    بث مباشر الآن.. صدام ناري بين الزمالك والمصري في الدوري المصري 2026 – الموعد والقنوات والتشكيل المتوقع لحسم القمة    السر الكامن في الصالحين والأولياء وآل البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى مجلس الدولة: أحقية شيوخ القضاء ورؤساء الجامعات فى تقاضى معاش الوزراء
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 06 - 2019

أسدلت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة الستار على أزمة معاشات من يعامل معاملة الوزراء، وتحديدًا فيما يتعلق بكيفية تسوية معاش كبار القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ورؤساء الجامعات، وانتهت إلى أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء.

بدأت الأزمة عقب مطالبة أحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس جامعة مصرية بمنحهما معاش الوزير الفعلى، وهو الأمر الذي وضع وزيرة التضامن الاجتماعي في حيرة شديدة، لأن مواد القانون لم تكن حاسمة في تحديد من يستحق الحصول على معاش الوزير الفعلي على وجه الدقة، فما كان منها إلا أن أعدت مذكرة، وأرسلتها إلى مجلس الدولة للفصل في هذا الموضوع.

وقالت فتوى مجلس الدولة ، إن بعض القوانين نصت على معاملة بعض الفئات معاملة الوزراء ونوابهم؛ الأمر الذي أثار إشكاليات عند تسوية معاشات من يعامل معاملة الوزراء ونوابهم وفقًا لحكم المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2018، وتحديد استحقاق المعاش للمخاطبين بأحكام هذه المادة، وقد عرض صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى على الوزارة بعض الحالات، وهي:
أولًا: حالة المستشارة (.......) نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وشغلت منصب نائب الوزير (وكيل عام أول) اعتبارًا من 7/7/2003، وشغلت منصب وزير (نائب رئيس الهيئة) اعتبارًا من 9/6/2006، وتاريخ استحقاق المعاش (عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعى) 16/ 6 /2018 وفقًا للقانون رقم (183) لسنة 2008، وبلغت مدة شغلها لمنصب نائب الوزير سنة و11 شهر ويومين.. وبلغت مدة شغلها لمنصب الوزير 12 سنة وسبعة أيام.

ثانيًا: حالة الدكتور (......) وشغل منصب رئيس الجامعة اعتبارًا من 12/ 5/ 2015، وتاريخ استحقاق المعاش لبلوغ سن التقاعد في 21/ 6/ 2018، وبلغت مدة شغل منصب الوزير 3 سنوات وشهر وتسعة أيام،، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات بشأن مدى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018.

وعُرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة الأولى من قانون تنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية رقم 183 لسنة 2008 تنص على أنه: "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند رقم 1 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إعتبارًا من بلوغه السن المذكورة".

وينص جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن: "يعامل رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش".

وينص البند ثانيا من قواعد تطبيق جدول المرتبات على أنه:"يعامل رئيس محكمة النقض معاملة الوزير من حيث المعاش" ، والبند (10) من جدول المرتبات والوظائف والبدلات لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة للجامعات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 72 لسنة 1949 ينص على أن: "يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير".

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى عليه إفتاؤها من أن إلغاء التشريع قد يكون صريحًا أو ضمنيًّا، أما الإلغاء الضمنى للقاعدة القانونية فيتحقق بإحدى صورتين، إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشريع سابق، وإما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق، بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخًا والسابق منسوخًا شريطة أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة، أو أن يكون الحكم السابق عامًّا والحكم اللاحق خاصًّا، فحينئذ يعتبر الحكم الخاص اللاحق ناسخًا للحكم العام السابق عليه.


واستخلصت الجمعية أنه لا يجوز التعويل على جملة "يسوي معاش كل من يشغل فعليا منصب..."، الواردة بنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018، للقول بحرمان الفئات التي كان المشرع قد قرر في قوانينهم الخاصة معاملتها حكميًّا بذات المعاملة المعاشية لشاغلى هذه المناصب من التمتع بذات المزايا المعاشية الواردة بنص هذه المادة بعد استبدالها، بحسبان أن هذه الفئات لا تستمد أصلًا أحقيتها في التمتع بذات المزايا المعاشية المقررة لشاغلى هذه المناصب من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وإنما تستمدها بموجب نصوص قوانينها الخاصة، وتدور وجودًا وعدمًا مع هذه النصوص.


كما استعرضت الجمعية فتواها رقم 86/2/269 بأن المشرع استحدث في القانون رقم 142 لسنة 1994 حكمًا مؤداه معاملة من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ومعاملة من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش معاملة نائب الوزير، ومقتضى ذلك واعمالًا للأثر الفورى والمباشر للقانون رقم 142 لسنة 1994 أن من شغل وظيفة رئيس جامعة أو ما يعادلها سواء من تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث أو بعده يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من معاملته من حيث المعاش معاملة الوزير، على أن تتم هذه المعاملة اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم (142) لسنة 199، ولذلك تكون أحكام المعاملة التأمينية المنصوص عليها في المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى بعد استبدالها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2018 أضحت هي الواجبة التطبيق عند تسوية معاشات جميع رجال القضاء أعضاء الجهات والهيئات القضائية ممن شغلوا درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة النقض أو الدرجات المناظرة لهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.