عضو "أميج": القانون يحرم شركات التأمين الخاصة من "البطاقة البرتقالية" البطاقة البرتقالية هي وثيقة تأمينية موحدة للمركبات والسيارات، وهي الزامية للسيارات التي تنتقل من بلد عربي إلى آخر، وتغطي هذه البطاقة عدة مهام، أهمها: 1- مسئولية الطرف الثالث عن الحوادث التي تقع عن طريق السيارة في أي من البلدان العربية الموقعة على الاتفاقية، وفقًا للقوانين السائدة في البلد الذي حدث فيه الحادث. 2- بواسطة البطاقة البرتقالية تستطيع السيارة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها. 3- تم إبرام اتفاقية البطاقة العربية الموحدة لتسهيل سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) في تونس بتاريخ 26/4/1975 من قبل 19 دولة عربية، هم: السعودية، الأردن، البحرين، الجزائر، السودان، العراق، قطر، لبنان، مصر، اليمن، موريتانياالإمارات، تونس، سوريا، عمان، الكويت، ليبيا، المغرب، والصومال. 4- حدود المسئولية في البطاقة البرتقالية مفتوحة، أي لا حدود للمسئولية المدنية المغطاة تحت هذه الوثيقة. 5- البطاقة البرتقالية هي استنساخ لتجربة الدول الأوروبية في هذا المجال، والتي سبق وأصدرت ما يسمى ب (البطاقة الخضراء)، والتي لحقت بها عدة تعديلات منذ إصدارها في أول مرة كان آخرها تعديل في مارس من عام 2013 أدى إلى تعديل في الحد الأقصى للمسئولية ليقف عند 750 ألف يورو عن الحادث الواحد، في حين أن البطاقة البرتقالية التي أصدرها الاتحاد العربي للتأمين ما زالت دون أي تعديلات منذ إصدارها.