حصلت "فيتو" على نص مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء بعد انتهاء وزارة العدل من صياغة المسودة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشورى. ويتكون مشروع القانون من 10 مواد ويهدف للتشجيع على قول الحقيقية والإبلاغ عن الجرائم دون خشية الأضرار من الغير، فتحدثت المادتان الأولى والثانية عن التزام الدولة بالحماية وتحديد الأشخاص المشمولين بهذه الحماية دون قصرها على جرائم معينة. وأوضحت المواد من الثالثة حتى السابعة كيفية طلب الحماية وإجراءات الحماية المتاحة، وإنهاء هذه الحماية، ونظمت المادة الثامنة وضع المشمول بالحماية أمام المحكمة وباقي الخصوم، والمادة التاسعة من القانون تتعلق بالعقوبات على إفشاء البيانات السرية وأيضا عقوبة مشددة ضد المشمول بالحماية إذا ثبت كذبه... وجاء نص القانون كالآتي: بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادرة بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وبعد موافقة مجلس الوزراء. تنص المادة الأولى من مشروع القانون "أن تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم للكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها على أن تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء المكلفين برعايتهم.. المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة إذا كانت الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أي من الجناة أو إيداع تقريره عنها.. المادة الثالثة: تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية " تختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين، بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية..
المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون. المادة الخامسة: "يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات والتي سيعرف بها المشمول بالحماية..
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: 1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة. 2- تحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة. 3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه. 4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن. 5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته. 6- أي إجراء آخر تقدره النيابة العامة..
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المادة التى تراها وفى جميع الأحوال تنتهى الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.. المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط، وبموافقته وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية أو غيرها فى حضور باقى الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال وتقارير.. المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.. المادة العاشرة: "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر لعام 2013.