22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    منزل جمال عبد الناصر، منارة ثقافية بحي باكوس في الإسكندرية    تراجع سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 23 مايو 2023    هل ترتفع أسعار الشقق بعد بيع قطع أراض لجهات أجنبية، الحكومة تجيب (فيديو)    تفاصيل المجلس الوطنى لتطوير التعليم فى حلقة جديدة من "معلومة ع السريع".. فيديو    تموين سوهاج: ارتفاع توريد القمح إلى الشون والصوامع ل 96 ألف طن    فوز ناصر تركي وحسام الشاعر بعضوية اتحاد الغرف السياحية عن الشركات    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على شرق مدينة رفح الفلسطينية    ضياء رشوان للجزيرة: التلويح بالانسحاب من مفاوضات غزة لا يعني التخلي عن القضية    أستاذ علوم سياسية: تقرير «cnn» محاولة فاشلة لتوريط مصر    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    إعلام عبري: إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها بأيرلندا بسبب اعترافها بدولة فلسطينية    حسين لبيب: الإعلام الأهلاوي قوي وأرفض الانتقام من الزمالك    تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. الزمالك يبلغ لاعبه بالرحيل    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    رد قاطع من حسين لبيب على "البند الصادم" بعقد زياد كمال    لبيب: جوميز مستمر مع الزمالك الموسم المقبل وسنفعل بند شراء شحاتة    وزير الرياضة: أتمنى مواجهة الأهلي ل الزمالك في السوبر الإفريقي    تريزيجيه: أنا تحت أمر الأهلي.. وعقدي مع طرابزون مستمر لعامين    أحمد سليمان: تم تمديد عقد جوميز..وسنفعل بند شراء محمد شحاته    هُنا بوابة الفجر لاستخراج نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم 2024 في محافظة القاهرة.. ترم ثاني الصف الثالث الاعدادي    «هؤلاء هم المتهمون الحقيقيون».. والدة السائق المتهم بالتسبب في حادث «معدية أبو غالب» تخرج عن صمتها    الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة اليوم الخميس    ناجية من حادث معدية أبو غالب تكشف تفاصيل الواقعة    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    نجوى كرم تتحضر لوقوف تاريخي في رومانيا للمرة الأولى في مسيرتها الفنية    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    الولايات المتحدة.. إنفلونزا الطيور تصيب الأبقار وتحذيرات من "عواقب وخيمة" إذا انتقلت للبشر    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    ضبط 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم بماكينة طحين بدسوق    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    انتشال 3 جثث جديدة لفتيات ضمن واقعة غرق ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات    باحث في الشؤون الإسرائيلية: بيان «CNN» ليس جديدًا وهدفهم الضغط على مصر    حظك اليوم| برج العقرب الخميس 23 مايو.. «أجواء إيجابية تحيط بك»    رسميا.. انطلاق فيلم "تاني تانى" فى دور العرض اليوم    حسن شاكوش التريند الرابع على اليوتيوب    بمناسبة الاحتفال بالذكرى 248 لاستقلال أمريكا.. السفيرة «هيرو » تؤكد أن مصر شريك لا غني عنه لتحقيق الاستقرار    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    رغم فارق السنّ.. «آلاء» والحاجة «تهاني» جمعتهما الصداقة و«الموت غرقًا» (فيديو)    "جوزي بيحب واحدة متجوزة".. رسالة من سيدة ورد حاسم من أمين الفتوى    هل يجوز بيع جلد الأضحية؟.. الإفتاء توضح    الوفد: حريصون على توعية العمال بدور الدولة في الحفاظ على حقوقهم    لينك نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديلات البرلمان على قانون الشركات المساهمة
نشر في فيتو يوم 24 - 12 - 2017

رفع الجلسة العامة للبرلمان بعد الموافقة على قانون الشركات المساهمة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بشكل نهائى.
وحصلت "فيتو" على نص التعديلات التي أجراها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون.
وتضمنت التعديلات تعديل مسمى القانون من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
وشملت التعديلات المادة 25 الخاصة باشتراطات دخول حصص عينية مادية أو معنوية في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما.
وأوجبت على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، وأن يختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية 4 على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبة والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وأن تلتزم هذه اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت بحسب الأحوال، وأن تودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
وراعى مشروع القانون في المادة سالفة الذكر مشاركة ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص في التقدير إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، وأن تسري أحكام المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة (60 يوما).
واشتملت التعديلات إضافة بند في الفقرة الأولى من المادة 33 لتسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال.
وتنص المادة بعد التعديل على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده، ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية".
وتم إضافة عبارة إلى نص المادة 35 الخاصة بتقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية.
ونصت الإضافة على أنه "لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية"، وذلك للانتقال من الشكل العائلي للشركات إلى الشكل المؤسسي، حيث إن الشكل العائلي للشركات لا يستمر طويلا، وإصدار أسهم ممتازة أثناء مراحل حياة الشركة يعطي بعض امتيازات لحاملي الأسهم قد لا تتماشى مع امتيازات أخرى مثل حق التصويت وناتج التصفية.
وحددت التعديلات على مشروع القانون حدا أقصى للأسهم التي يجوز للشركة الحصول عليها بأية طريقة من أسهمها، وهي 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مع وجوب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بذلك في موعد أقصاه 3 أيام مع التصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لهذه الأسهم.
وأضافت التعديلات مواد جديدة إلى مشروع القانون، منها: مادة (1) مكرر التي تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإلزام الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الإلكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتضمنت المواد المضافة مادة (4) مكرر التي تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وأن تتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت وفي كل مكاتباتها.
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بتقسيم الشركات، نصت المادة (135) مكرر-أ على أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون عدا شركات الشخص الواحد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقسيم الشركات.
ونصت المادة (135) مكرر- ب على أن يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء بحسب الأحوال وذلك بأغلبية 75% من رأس المال، ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الناتجة عن التقسيم وحقوق كل منها والتزاماتها وتوزيع الأصول والالتزامات بينها.
كما نصت المادة (135) مكرر – د على جواز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا، فيما ألزمت المادة (156) مكرر الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون تسليم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات سنويًا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعداد هذا النموذج.
ونصت المادة (157) مكرر على أن يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (10%) على الأقل من أسهم أو حصص الشركة الحق في الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعارضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالإتاحة ملزمًا للشركة وواجب التنفيذ.
كما نصت المادة (160) مكرر على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.