الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    محافظ الجيزة يبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية احتياجات المواطنين    لزراعة 250 ألف فدان، بدء توزيع تقاوي القمح على المستفيدين في 16 محافظة    الصحة: خفض معدلات الإصابة بمرض الدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة    ما هي الشهادات المتوفرة الآن في بنك مصر؟ قائمة بأعلى العوائد    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.. اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة 4.5% خلال الشهر الماضي    أمطار غزيرة وعواصف قوية في نوات الشتاء 2026.. والفيضة الكبرى على الأبواب    رابط التسجيل في قرعة الحج على موقع وزارة الداخلية 2026    بهذة الطريقة.. طة دسوقي يحتفل بميلاد زوجته    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    فلسطين.. افتتاح قسم الجراحة العامة بعد الترميم في مستشفى الخليل الحكومي    «لازم تركز شوية».. أحمد شوبير يفاجئ نجم الأهلي برسائل نارية    «إنت عايز تهد نادي الزمالك».. ميدو يفتح النار على أسامة حسني    وكالة: كوريا الشمالية تعلن تنفيذ تجارب ناجحة لصواريخ فرط صوتية    سان دييجو أو اتحاد جدة أو الهلال.. من الأقرب لضم محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول؟    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    تهديدات بالقتل تطال نيكولا ساركوزي داخل سجن لا سانتي    مسئول كبير بالأمم المتحدة: سوء التغذية في غزة ستمتد آثاره لأجيال قادمة    ختام فعاليات الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.. صور    البابا تواضروس: مؤتمر مجلس الكنائس العالمي لا يستهدف وحدة الكنائس بل تعزيز المحبة بينها    لاعب سابق بالأهلى يدعم محمد صلاح: لولا أنت كان ليفربول بالمركز السابع    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس بالصاغة    الرئيس السيسى: إنشاء ممر استثمارى أوروبى فى مصر كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية    نشوب حريق مخزن أخشاب بطريق بلبيس – أبوحماد بالشرقية    «التعليم» تكشف مواصفات امتحان اللغة العربية الشهري للمرحلة الابتدائية.. نظام تقييم متكامل    نفذها لوحده.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل جديدة في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    مقتل وإصابة 4 من قوات شرطة الطاقة في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد    حبس «الجن» 4 أيام بعد إلقاء زوجته من شرفة منزلهما بمحافظة بورسعيد    الأصول أهم    علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية ويحيي تراث أم كلثوم بصوته    بعد تداول فيديو مفبرك.. حنان مطاوع تنتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في تشويه الحقيقة    زوج رانيا يوسف: بناتها صحابي.. وكل حاجة فيها حلوة    الصحف المصرية.. حراك دولى لإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة    خالد الجندي: الغنى والشهرة والوسامة ابتلاء من الله لاختبار الإنسان    الرئيس السيسى: مصر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى    رئيس الوزراء البريطاني: يسعدني انضمام أمريكا إلينا بفرض عقوبات كبيرة على شركتى النفط الروسيتين    اليوم.. «6 مباريات» في افتتاح الجولة العاشرة بدوري المحترفين    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    مدحت عبدالدايم يكتب: محمود ياسين فنان متفرد يقود سيارته ويغنى للعندليب    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    رئيس هيئة النيابة الإدارية في زيارة لمحافظ الإسكندرية    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    رفض الطعن المقدم ضد حامد الصويني المرشح لانتخابات مجلس النواب بالشرقية    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    مش هتنشف منك تاني.. أفضل طريقة لعمل كفتة الحاتي (چوسي ولونها جميل)    مع اقتراب الشتاء.. خطوات تنظيف اللحاف بسهولة    ألونسو: سعيد من أجل بيلينجهام.. وصليت ألا يتعرض ميليتاو للطرد    ضياء رشوان: الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المهم في حفظ السلام بمنطقة القرن الإفريقي    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    هل القرآن الكريم شرع ضرب الزوجة؟.. خالد الجندي يجيب    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة الشهر الكريم وأحكام الرؤية الشرعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات قانون الشركات بعد موافقة البرلمان

حصلت "بوابة البرلمان" على النص الكامل لتعديلات قانون الشركات، والتي تضمنت تعديل مسمى القانون من "شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية" الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
وشملت التعديلات، المادة 25 الخاصة باشتراطات دخول حصص عينية مادية أو معنوية في تكوين رأس مال شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما، حيث أوجبت على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، وأن يختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية 4 على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبة والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وأن تلتزم هذه اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت بحسب الأحوال، وأن تودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
وراع مشروع القانون، في المادة سالفة الذكر، مشاركة ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص في التقدير إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، وأن تسري أحكام المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة (60 يوما).
واشتملت التعديلات إضافة بند في الفقرة الأولى من المادة 33 لتسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، حيث تنص المادة بعد التعديل على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر.
كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حالة وجوده ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية.
وتم إضافة عبارة إلى نص المادة 35 الخاصة بتقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، حيث نصت الإضافة على أنه "لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية"، وذلك للانتقال من الشكل العائلي للشركات إلى الشكل المؤسسي حيث إن الشكل العائلي للشركات لا يستمر طويلا، وإصدار أسهم ممتازة أثناء مراحل حياة الشركة يعطي بعض امتيازات لحاملي الأسهم قد لا تتماشى مع امتيازات أخرى مثل حق التصويت وناتج التصفية.
وحددت التعديلات على مشروع القانون، حدًا أقصى للأسهم التي يجوز للشركة الحصول عليها بأية طريقة من أسهمها وهي 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مع وجوب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بذلك في موعد أقصاه 3 أيام مع التصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا وجب عليها إنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لهذه الأسهم.
وأضافت التعديلات، موادًا جديدة إلى مشروع القانون، منها: مادة (1) مكررا التي تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإلزام الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الالكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتضمنت المواد المضافة مادة (4) مكررا التي تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد سواء كان طبيعيا أم اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وأن تتخذ الشركة اسمًا خاصًا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة ويوضع على مركزها الرئيس وفروعها إن وجدت وفي كافة مكاتباتها.
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بتقسيم الشركات، نصت المادة (135) مكرر "أ" على أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاصعة لأحكام هذا القانون عدا شركات الشخص الواحد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقسيم الشركات.
ونصت المادة (135) مكرر "ب" على أن يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء بحسب الأحوال وذلك بأغلبية 75% من رأس المال، ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الناتجة عن التقسيم وحقوق كل منها والتزاماتها وتوزيع الأصول والالتزامات بينها.
كما نصت المادة (135) مكرر "د" على جواز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليًا أو جزئيًا.
فيما ألزمت المادة (156) مكررا الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون تسليم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات سنويا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعداد هذا النموذج.
ونصت المادة (157) مكررا على أن يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (10%) على الأقل من أسهم أو حصص الشركة الحق في الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعارضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالإتاحة ملزما للشركة وواجب التنفيذ.
ونصت المادة (160) مكرر، على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الاستثمار لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.