المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    أرباح إيسترن كومبانى تنمو 36% خلال 9 أشهر.. بدعم 27 مليار جنيه إيرادات    تويوتا RAV4 موديل 2026 تعتمد على نظام السيارة الهجينة القابلة للشحن    بعد استهداف الوفد الدبلوماسي، كندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتطالب بالمحاسبة    تحركات أوروبية ودولية تجاه غزة.. خبراء ل "الفجر": الدعم رمزي والمطالبات بتفعيل الضغط على إسرائيل    بعد تأهل توتنهام.. 3 فرق إنجليزية تضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا    ميدو يكشف تطورات أزمة الزمالك وعبدالله السعيد.. ويوجه رسالة ل إمام عاشور    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعريش في شمال سيناء    من هم المتهمون الستة في واقعة خط الغاز بالواحات؟.. «المصري اليوم» تنشر الأسماء والتفاصيل    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    استشهاد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على "جباليا" شمال غزة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    مراسم تتويج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة فى تاريخه.. فيديو وصور    رئيس جنوب أفريقيا: نرحب بالاستثمارات الأمريكية ونتوقع زيارة من ترامب    القبة الذهبية Vs القبة الحديدية.. مقارنة بين درعي حماية أمريكا وإسرائيل من الصواريخ    «تعليم القاهرة» تنشر نموذج امتحان مادة الهندسة المستوية للشهادة الإعدادية 2025    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    الدوري الأوروبي، مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب الخسارة أمام توتنهام    الاقتصاد الأخضر نحو الاستدامة (ج1)    نشرة التوك شو| لا توجد أوبئة للدواجن في مصر وافتتاح أكبر سوق جملة أكتوبر المقبل    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الخميس 22 مايو 2025    توقعات حالة الطقس اليوم الخميس    بعد صدور لائحته التنفيذية.. عقوبة اصطحاب كلب دون ترخيص    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. العالم يدين إطلاق الجيش الإسرائيلى النار على الوفد الدبلوماسى بجنين.. وحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال والتهدئة فى الهند وأوكرانيا والتفاوض مع إيران    وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 22 مايو 2025    وزير الزراعة يحسم الجدل حول انتشار وباء الدواجن في مصر    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور    كيف تعرف أن «الأسانسير» قد يسقط بك؟ 5 علامات تحذيرية    مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مصر الجديدة المملوكة ل «أخبار اليوم»    ياسمين صبرى فى العرض الخاص لفيلم the history of sound بمهرجان كان السينمائى    كيف تغلبت ياسمين صبري على التصميم الجريء لفستانها في مهرجان كان؟ (صور)    عادات المليونيرات.. 4 مفاتيح مالية يتجاهلها معظم الناس (تعرف عليها)    4 أبراج «حياتهم مستريحة».. مرفّهون لا يركضون خلف الثروة لأنها تأتيهم تلقائيًا    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    أسماء بنات على «فيسبوك» توحي بالثقة والقوة.. تعرف عليها    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    لحظة وصول بعثة بيراميدز إلى جوهانسبرج استعدادا لمواجهة صن داونز (صور)    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    محافظ الدقهلية: 1522 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية ب«بلقاس»    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مشروع قانون «الشركات» نهائيا
نشر في التحرير يوم 24 - 12 - 2017

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وتضمنت التعديلات تعديل مسمى القانون من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، إلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بهدف شمول المسمى لشركات الشخص الواحد، وأن يتضمن سريان أحكام القانون على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسؤولية المحدودة بالإضافة إلى شركات الشخص الواحد التي تم ضمها للقانون.
وشملت التعديلات المادة 25 الخاصة باشتراطات دخول حصص عينية مادية أو معنوية في تكوين رأس مال الشركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم أو عند زيادة رأس مال أي منهما، حيث أوجبت على المؤسسين أو مجلس الإدارة، حسب الأحوال، أن يطلبوا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا، وأن يختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضوية 4 على الأكثر من الخبراء في التخصصات الاقتصادية والمحاسبة والقانونية والفنية تختارهم الهيئة، وأن تلتزم هذه اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت، حسب الأحوال، وأن تودع اللجنة تقريرها في مدة أقصاها ستين يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
وراعى مشروع القانون في المادة سالفة الذكر مشاركة ممثل عن المال العام يختاره الوزير المختص في التقدير إذا كانت الحصة العينية مملوكة للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو شركة من شركات القطاع العام، وأن تسري أحكام المادة على ما يتم الاكتتاب فيه من أسهم عينية في كل زيادة في رأس المال قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة (60 يوما).
واشتملت التعديلات إضافة بند في الفقرة الأولى من المادة 33 لتسهيل عملية زيادة رأس المال في ضوء الممارسات العالمية واشتراطات تقرير ممارسة الأعمال، حيث تنص المادة بعد التعديل على أنه «يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به، في حالة وجوده، ويستثنى من ذلك الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية».
وتمت إضافة عبارة إلى نص المادة 35 الخاصة بتقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في التصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية، حيث نصت الإضافة على أنه «لا يجوز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية»، وذلك للانتقال من الشكل العائلي للشركات إلى الشكل المؤسسي، حيث إن الشكل العائلي للشركات لا يستمر طويلا، وإصدار أسهم ممتازة أثناء مراحل حياة الشركة يعطي بعض امتيازات لحاملي الأسهم، قد لا تتماشى مع امتيازات أخرى مثل حق التصويت وناتج التصفية.
وحددت التعديلات على مشروع القانون حدا أقصى للأسهم التي يجوز للشركة الحصول عليها بأية طريقة من أسهمها وهي 10% من إجمالي الأسهم المصدرة، مع وجوب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بذلك في موعد أقصاه 3 أيام، مع التصرف فيها للغير في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ حصولها عليها، وإلا وجب عليها إنقاص رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لهذه الأسهم.
وأضافت التعديلات مواد جديدة إلى مشروع القانون، منها: مادة (1) مكررا التي تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإلزام الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها، وأن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الإلكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتضمنت المواد المضافة مادة (4) مكررا التي تعرف شركة الشخص الواحد بأنها شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد، سواء كان طبيعيا أم اعتباريا، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها، وأن تتخذ الشركة اسما خاصا لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها، ويجب أن يتبع اسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيس وفروعها إن وجدت وفي كافة مكاتباتها.
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بتقسيم الشركات، نصت المادة (135) مكررا-أ على أن تتخذ الشركات الناتجة عن التقسيم أي شكل من أشكال الشركات الخاصعة لأحكام هذا القانون عدا شركات الشخص الواحد، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية لاستكمال ذلك الشكل ودون التقيد بالشكل القانوني للشركة محل التقسيم، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقسيم الشركات.
ونصت المادة (135) مكررا- ب على أن يصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة أو من جماعة الشركاء بحسب الأحوال وذلك بأغلبية 75% من رأس المال، ويتضمن القرار الصادر بالتقسيم عدد المساهمين أو الشركاء وأسمائهم ونصيب كل منهم في الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الناتجة عن التقسيم وحقوق كل منها والتزاماتها وتوزيع الأصول والالتزامات بينها.
كما نصت المادة (135) مكررا – د على جواز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كليا أو جزئيا، فيما ألزمت المادة (156) مكررا الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون تسليم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة ونموذج بيانات سنويا، على أن تحدد اللائحة التنفيذية قواعد إعداد هذا النموذج.
ونصت المادة (157) مكررا على أن يكون للمساهمين أو الشركاء المالكين لنسبة (10%) على الأقل من أسهم أو حصص الشركة الحق في الحصول على المعلومات وصور المستندات المتعلقة بعقود المعارضة أو الصفقات التي تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، فإذا رفضت الشركة يجوز لهم تقديم طلب للهيئة للحصول عليها، ويكون قرار الهيئة بالإتاحة ملزما للشركة وواجب التنفيذ.
ونصت المادة (160) مكررا على أن تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الاستثمار لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطبيقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.