رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    بعد صعود تجاوزت 150 دولارا.. أسعار الذهب تقلص مكاسبها    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    القليوبية تضرب بيد من حديد ضد المواقف العشوائية.. إيقاف وغرامات للمخالفين    البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري    إيران: إيقاف عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز بسبب الهجمات على لبنان    وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الكويتي ويؤكد تضامن مصر الكامل    أربيلوا يعادل رقم تشابي ألونسو السلبي مع ريال مدريد    مواعيد مباريات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري| غياب الزمالك    سيدات الزمالك يفزن على المصري برباعية في الدوري    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    «الزراعة» تستعرض جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
نشر في الوطن يوم 01 - 04 - 2015

أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار، القرار رقم 45 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال؛ بهدف تلافي بعض السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للائحة التنفيذية القائمة.
وتضمنت التعديلات، وضع قواعد جديدة لتنظيم إصدار أسهم الزيادة، الناتجة عن تحويل الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، وتعديل القواعد المنظمة لإصدار أسهم رأس المال، كي تتوافق مع القواعد الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير المراجعة المصرية.
وجاء نص التعديلات كما يلي:
مشروع قرار وزير الاستثمار رقم (45) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993، وزير الاستثمار:
بعد الإطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وعلى قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعل قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وعلى قرار وزير الاقتصاد رقم 625 لسنة 2000 بإصدار معايير المراجعة المصرية، وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية، وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر الآتي نصه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 بند (1) والفقرة الأخيرة من "ثانيا" والبند (8) من ثالثا، والمادة 17 البند ثانيا من الفقرة الأولى، والمادة 228 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة (7):
ثانيا: بالنسبة لإصدار أسهم لزيادة رأس المال:
- تحديد قيمة أسهم الزيادة وتقرير مراقب الحسابات عنها طبقا لأحكام المادتين (17 أو 17 مكرر) من هذه اللائحة إذا كانت الأسهم مطروحة لغير المساهمين بالشركة.
- للهيئة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة في حالة عدم مراعاة حكمي المادتين (17 أو 17 مكرر) من هذه اللائحة، أو عدم استيفاء المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذه المادة.
ثالثا: بالنسبة لإصدار الأوراق المالية الأخرى:
- بيان المساهمات في رأس المال وتوزيعاته، وما إذا كانت الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية.
المادة (17): البند "ثانيا" فقرة أولى:
ثانيا: بالنسبة للشركات غير المشار إليها في البند السابق، يكون تحديد القيمة العادلة لأسهم الزيادة فيها، إما وفقا لأحكام البند السابق، أو وفقا لدراسة تعدها الشركة لهذا الغرض وتحت مسؤوليتها ومرفقا بها تقرير مراقب حسابات الشركة، بمراعاة معايير المراجعة المصرية.
المادة (228):
على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع عملائها، وبملف لكل عميل يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة التالية، وبيانا بالأوراق المالية التي جرى التعامل عليها لحسابه، والعقود التي تم توقيعها بينه وبين الشركة، وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما لمدة 5 سنوات.
كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بعقود العملاء وكشوف الحساب الخاصة بهم لمدة 5 سنوات من تاريخ آخِر تعامل أو إغلاق الحساب، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للشركة الاحتفاظ بالمحررات الإلكترونية أو بالصور المصغرة "ميكروفيلم" بدلاً من الأصل، ويكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات، إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد والضوابط القانونية في هذا الشأن.
ويُقصد بالعميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري قامت الشركة بفتح حساب له أو بالتعاقد معه على التعامل في الأوراق المالية.
(المادة الثانية)
يضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مادة جديدة برقم (17 مكرر)، وفقرتان جديدتان إلى نهاية المادة (32)، وفقرة ثانية إلى المادة (229) نصوصها الآتية:
المادة (17 مكرر):
في حالة إصدار سندات أو صكوك تمويل أو غيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل لأسهم، يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية- المتضمن الموافقة على إصدار هذه الأوراق المالية- معامل التحويل المستخدم أو أسلوب تحديد قيمة سهم الشركة في تاريخ التحويل، طبقا للدراسة التي تعدها إدارة الشركة في هذا الشأن، دون التقيد بقواعد تحديد قيمة الأسهم الواردة بالمادة السابقة عند حلول أجل تحويل الأوراق المالية المشار إليها لأسهم.
المادة (32) الفقرتان الثانية والثالثة:
"كما يجوز للجمعية العامة غير العادية، بناء على طلب مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال، وللأسباب الجدية التي يبديها أي منهم، ويقرها مراقب الحسابات بتقرير منه، أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعضها في اكتتاب خاص لشخص أو جهة واحدة محددة أو أكثر، دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، إذا كانت مقررة في النظام الأساسي للشركة، سواء كانت الزيادة نقدا أو باستخدام الأرصدة الدائنة، على أن يُعرض على المساهمين في الجمعية العامة، الأسباب والمبررات الموجبة لذلك، وتقرير الحسابات والمزايا التي تعود على الشركة من الاكتتاب الخاص، واستبعاد نسبة الأسهم وحقوق التصويت المقررة للمخاطبين بالاكتتاب الخاص، وأطرافهم المرتبطة- في حالة وجودها- عند التصويت على القرار، وذلك ما لم يوافق جميع قدامى المساهمين على هذا الاكتتاب.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام الفقرة السابقة، الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر، التي تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها".
المادة (229) الفقرة الثانية:
أما في الأحوال التي تقوم فيها الشركة بالتعامل في الأوراق المالية لحساب عملاء منشآت مالية أجنبية تعمل في مجال الوساطة أو إدارة الأصول المالية، فتلتزم الشركة بما يلي:
أ‌. أن المنشأة المالية الأجنبية المتعاقد معها، ملتزمة بعدم التعامل مع الشركة إلا لصالح عملاء لديها بياناتهم، والمستندات التعريفية المؤيدة لها، وأنها حاصلة على تفويض من هؤلاء العملاء للتعامل لصالحهم وعلى حسابهم.
ب‌. إقرار بأن التعاقد بين العميل والمنشأة المالية الأجنبية، يتضمن مراعاة الالتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال المعمول بها في الدولة مقر المنشأة.
ج‌. التزام المنشأة المالية الأجنبية بتقديم كافة بيانات تعاقد أي عميل في حال طلبها من الهيئة.
د. الاحتفاظ بالبيانات المشار إليها بالبند (ج) لمدة 5 سنوات"
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.