قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل لاستكمال المستندات. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928. وأضافت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال". وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم. شهدت الجلسة حضور كل من نجاد البرعى وحافظ أبو سعدة وخالد داوود وخالد على وعدد من أصدقاء أحمد دومة باعتباره أحد مقيمي الدعوى.