النواب الأمريكي يرفض تقييد صلاحيات ترامب في شن عمليات ضد فنزويلا وعصابات المخدرات    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    شهادة المخالفات الإلكترونية أحدث الخدمات.. «المرور» يسير على طريق التحول الرقمي    عبد المنعم سعيد يشيد بمشروعي النهر بتوشكى وقناة السويس: غيرا الجغرافيا المصرية    الإعادة تشعل المنافسة.. مجلس النواب 2025 على صفيح ساخن    لمواجهة تراجع شعبيته، ترامب يلقي خطابا الليلة يكشف أجندته ويستعرض "العصر الذهبي"    ألمانيا: التحقيق مع أربعيني بتهمة بث أغان تروج ل«النازيين الجدد» في سوق لعيد الميلاد    تقرير: قوات المجلس الانتقالي بجنوب اليمن تسعى للحصول على دعم إسرائيل    النواب الأمريكي يرفض مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    تطورات جديدة في انهيار عقار المنيا.....مخالفات جسيمة وراء الانهيار    السيطرة على حريق في أحد المحال بمنطقة ألف مسكن بالقاهرة    مباحث قليوب تنتصر للفتيات.. القبض على متحرش طالبات المعهد    تعليق الدراسة حضوريا فى الرياض بسبب سوء الطقس وتساقط الثلوج    أنشطة متنوعة لأهالي عزبة سلطان ضمن برنامج المواطنة والانتماء بالمنيا    البرلمان تحت الاختبار.. بين ضغوط الأسعار وحصن الأمن القومي    نيفين مندور، أسرة الفنانة الراحلة تتسلم جثمانها اليوم    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    جمال الزهيري: كأس أمم أفريقيا أهم من المونديال بالنسبة لمنتخب مصر    مسؤول روسي: هجوم أوكراني يلحق أضراراً بسفينة في ميناء روستوف جنوب البلاد    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    بالفيديو.. محمد رمضان يعتذر لعائلته وجمهوره وينفي شائعة سجنه ويستعد لحفله بنيويورك    ضبط 12 مخالفة خلال متابعة صرف المقررات التموينية بالوادي الجديد    عالية المهدي تحذر الحكومة: 65% من الإنفاق العام في مصر يخصص لسداد الديون    محافظ قنا يعزي أسر ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بترعة الجبلاو.. ويوجه بحزمة إجراءات عاجلة    اسأل والجمارك تُجيب| ما نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»؟    خدعة دبلوماسية وصفقة فاشلة في مفاوضات أمريكا وإيران السرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير.. السيناريست محمد هشام عبيه يكشف رحلته بين الصحافة والدراما    ماستر كلاس بمهرجان القاهرة للفيلم القصير يكشف أسرار الإضاءة في السينما والسوشيال ميديا    سفير مصر في المغرب: الأوضاع مستقرة وتدابير أمنية مشددة لاستقبال المنتخب    التهاب مفصل الحوض: الأسباب الشائعة وأبرز أعراض الإصابة    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    المتحدث باسم الحكومة: الأعوام المقبلة ستشهد تحسنا في معدلات الدخل ونمو ينعكس على المواطنين    مصرع عامل تحت تروس الماكينات بمصنع أغذية بالعاشر من رمضان    إصابة 11 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ب بدر    رئيس الوزراء: خطة واضحة لخفض الدين الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي    وزير الاتصالات: ارتفاع الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار وخطة لمضاعفة صادرات التعهيد    كأس الرابطة الإنجليزية - نيوكاسل يواصل حملة الدفاع عن لقبه بفوز قاتل على فولام    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    القاضى أحمد بنداري يدعو الناخبين للمشاركة: أنتم الأساس فى أى استحقاق    وزارة الداخلية: ضبط 40 شخصاً لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين في 9 محافظات    الإسماعيلية تحت قبضة الأمن.. سقوط سيدة بحوزتها بطاقات ناخبين أمام لجنة أبو صوير    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    محافظ الجيزة: زيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى بمستشفى أبو النمرس إلى 62    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عاشور» في اجتماع تشريعية النواب يطالب بقانون جديد ل«الإجراءات الجنائية».. حضور المحامي إلزامي بقضايا الجنح.. التمسك باستدعاء الشهود وحق الدفاع.. حصانة أبناء المهنة ملزمة
نشر في فيتو يوم 09 - 08 - 2017

دعت اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مدى يومين إلى جلسات استماع ضمن جلسات الحوار المجتمعي الدائر عن قانون الإجراءات الجنائية، المزمع تعديل بعض المواد الخلافية به التي أثير حولها جدل واسع، ومدى تطابقها مع مواد مبادئ الدستور.
ولما كان المحامين الفئة الأكثر اهتماما بهذا القانون، كونهم أحد الأضلاع القائمة لتحقيق العدالة في مصر، دعت تشريعية البرلمان، سامح عاشور، نقيب المحامين، لمعرفة رأي المحامين وفتح مجال المناقشة حول عدد من الملاحظات التي أعلنتها النقابة من خلال رئيسها، بمشاركة 40 محاميا ما بين نقباء فرعيات وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان.
المطالبة بقانون جديد
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين خلال مداخلته باللجنة التشريعية، ضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب قانونا ولا يمنع أن يكون مرتبطا بالمناخ التشريعي السابق عليه في المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة، قائلا «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية».
اختصاصات النيابة العامة
أما فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام التي يتضمنها التعديلات، أشارت النقابة إلى أن هناك مشكلات كبرى تتعلق باختصاصات النيابة العامة، وكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، مؤكدة أن الدستور يحتاج حتى الآن إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعاءه وتطبيقه، نحن أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم إلى نصوص تشريعية.
التطابق مع الدستور
وأشار نقيب المحامين إلى ثلاثة نصوص دستورية منها المادة 54 و98 و198، إذ تؤكد المادة 98 أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، وبالتالي يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية أيضا للمحامي.
حضور المحامي إلزامي
وبشأن المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد الأ بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك" أوضح سامح عاشور أنه لم يتم ذكر المادة 54 جيدا عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التي يوجب القانون الحبس فيها وكذلك ضمان حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها، لافتا إلى أن هذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة.
وتابع "ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التي أصرت عليها لجنة الخمسين وهو وجوب حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها في أول أو ثاني درجة وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط بهذا الشأن لضمان وجودها، وكذلك لضمان وجود المحامي في التحقيق، وأخطاره بالقبض على المتهم وحضوره أمام محكمة الجنح وجنح المستأنفة يكون وجوبيا، وكالة أو انتداب.
كفالة حق الدفاع
وأوضح نقيب المحامين "وبشأن المنطقة الثالثة التي خلت منها النصوص أيضا، ذات الصلة بالمادة 198 من الدستور التي تتحدث عن المحامين وكفالة حق الدفاع، كي نضمن أن لكل مواطن دفاعا كفئا، يتسطيع أن يدافع عن حقوقه ويستخلصها وأن يدفع الظلم عنه في مواجهة السلطة والسلطات، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا...".
حصانة المحامي
وأكد «عاشور» أن المادتين الحماية 49 و50 من قانون المحاماة وأصبح الآن محصنه من المادة 198 من الدستور أمام الجهات التي تحقق مع المحامي، من حيث الجلسات جراء السب والقذف والإهانة، وهذه الحالات لا يجوز حبس المحامي ولا احتجازه حتى في حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال.
وقال النقيب "نرى أن القانون يتحدث عن أن القاضي من حقه اتخاذ الإجراءات وحبس المحامي 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور أو قانون المحاماة، بمعنى أن المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة في قانون المحاماة إلى مواد في النظام العام، وأنه لا يجوز أن يرخص لأحد سواء قاض أو نيابة حبس محام، وبالتالي مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحرص أن تتضمنه تعديلات القانون".
استدعاء الشهود
فيما يتعلق بشهادة الشهود في الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف من إمكانية الاستغناء عنهم، ولفت نقيب المحامين أن المادة 18 تحتاج المراجعة في إعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المرافقة في الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الإصابة إلى العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3، وأنه عندما تحدث في المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذي يهدف أنك تسعي إلى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففي العمد في جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس، وأن هذه مسائل تحتاج إلى شرح وتحاور أكثر من ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.