"العمل": 150 وظيفة للإناث بمجال أخصائي تمويل في القاهرة والجيزة والشرقية    محافظ الفيوم يتابع التزام المحال التجارية والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة    محافظ الإسكندرية يشدد على المتابعة اللحظية لتنفيذ مواعيد الغلق    محافظ المنيا يتابع تطبيق قرار غلق المحال في أول أيام التنفيذ | صور    حزب الله: استهدفنا قوة مدرعة إسرائيلية أثناء عملها على سحب آلية مصابة في دير سريان بقذائف المدفعية    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    محافظ أربيل: لا صحة لطلب القنصلية الأمريكية إخلاء الأحياء السكنية المحيطة بها    حزب الله: استهدفنا قاعدة عين شيمر شرق الخضيرة بصواريخ نوعية    انفجارات تهز القنصلية الأمريكية في أربيل    تقرير إسرائيلي: المؤشرات تتصاعد.. هذا اليوم هو اليوم المتوقع لإطلاق وابل كبير من الصواريخ الإيرانية    مصرع شخص وإصابة نجله وآخر في انقلاب سيارة ربع نقل بالداخلة    انطلاق اختبارات شهر مارس 2026 لصفوف النقل اليوم الأحد بالمدارس التي تعمل بنظام الأحد    الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ    أحمد زكي يكتب: خطة الترشيد الكبرى.. حينما يصبح المنزل المقر والمستقر والسينما والمطار    إياد نصار: "صحاب الأرض" ليس تريند رمضاني.. بل صرخة إنسانية لغزة    الموز بين الفائدة والضرر.. هل يُعالج الإمساك أم يزيده؟    3 أنواع من سوء التغذية تصيبك دون أن تدري    كامل الوزير: هوجة تعيينات 2012 و2013 أدت لزيادة عدد العاملين بالسكة الحديد ل 52 ألفا    لأول مرة منذ 13 عاما.. هذا هو السبب وراء إيقاف عرض فيلم حلاوة روح    مدير أمن الفيوم يقود حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المحال التجارية بجميع شوارع المحافظة    شركة ألومنيوم البحرين تعلن تعرض منشآتها لهجوم إيراني    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر.. تعرف عليها    انتعاشة مالية.. الزمالك يضخ 56 مليون جنيه في حسابات اللاعبين    محافظ الدقهلية يتابع من مركز الشبكة الوطنية جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال العامة    فى أول أيام تطبيق قرارات مجلس الوزراء.. غلق وتشميع محلين فى طامية بالفيوم    الداخلية تضبط سيدة اعتدت على راكبة بالسب والإشارات الخادشة بالقاهرة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو قيادة طفل "لودر" بالقاهرة    الاعتداء على أم في كفر الشيخ بسبب الميراث، الأمن يكشف التفاصيل الكاملة    حمادة الشربيني يجتمع بلاعبي منتخب الشباب بعد ودية الجزائر    عضو اتحاد الكرة: أبو ريدة سر اكتشاف هيثم حسن واللاعب انسجم مع المنتخب سريعا    رئيس جامعة الأزهر: المؤسسات التعليمية تقاس قوتها بإنتاج المعرفة لا استهلاكها    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود المحافظات في تنفيذ قرار إغلاق المحال العامة    وفد "المهن التمثيلية" يزور الفنان محيي إسماعيل داخل دار إقامة كبار الفنانين    المزيد من القوات البحرية الأمريكية تصل إلى الشرق الأوسط    نقابة الأطباء تحسم موقف الإغلاق المبكر للعيادات والمعامل ومراكز الأشعة    الحرس الثوري: استهدفنا مجمعين صناعيين مرتبطين بالصناعات العسكرية الأمريكية في الإمارات والبحرين    كامل الوزير: أنشأنا 6600 كم طرقا جديدة.. ولم يكن بإمكاننا الانتظار 10 سنوات    مدرب المجر يرد بقوة على سلوت: لا تتدخل في قراراتنا    حسن شحاتة يوجه رسالة خاصة ل محمود الخطيب ووالدة الراحل محمد عبد الوهاب    تقارير: رونالدو يرفض انضمام صلاح للنصر والسبب مفاجئ    باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز    منافس مصر في كأس العالم.. بلجيكا تضرب أمريكا بخماسية    «الصحة» تكرّم مدير مستشفى الصدر بالجيزة لجهوده في مكافحة «الدرن»    حبوب للأخلاق    وزير الأوقاف السابق: الجماعات المتطرفة تبني وجودها على أنقاض الأوطان    تعرف على الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري السوبر لسيدات السلة    عشر سنوات من الغياب ومائة عام من الحضور إدواد الخراط المغامر الأبدي    كفر الشيخ الأزهرية تشارك بنصف نهائي تصفيات «نحلة التهجي» على مستوى الأقاليم    وزير الأوقاف السابق: السياسة المصرية حائط صد منيع للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية    قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر والمجندين بالقوات المسلحة    مشروع قانون شامل لتنظيم الإعلانات الطبية وحماية المرضى    تعليم بني سويف يوقف جميع حركات النقل والندب من المدارس والإدارات    فيلم "برشامة" يتصدر محركات البحث بعد تخطيه 100 مليون جنيه في 9 أيام    كواليس جولة محافظ دمياط داخل مركز صحة الاسرة.. 42 ألف مستفيد تحت رعاية "الألف يوم الذهبية"    البابا لاون الرابع عشر يؤكد مركزية المسيح ودور الكنيسة في الدفاع عن الإنسان    بعد حملة التنمر على أسرته.. محمد الشيخ : أنا خصيم كل من ظلمني يوم القيامة    زكريا أبو حرام يكتب: القدوة والتأثير    تكريم 80 من حفظة القرآن الكريم والنماذج المتميزة في قرية البديني ببني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عاشور» في اجتماع تشريعية النواب يطالب بقانون جديد ل«الإجراءات الجنائية».. حضور المحامي إلزامي بقضايا الجنح.. التمسك باستدعاء الشهود وحق الدفاع.. حصانة أبناء المهنة ملزمة
نشر في فيتو يوم 09 - 08 - 2017

دعت اللجنة الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على مدى يومين إلى جلسات استماع ضمن جلسات الحوار المجتمعي الدائر عن قانون الإجراءات الجنائية، المزمع تعديل بعض المواد الخلافية به التي أثير حولها جدل واسع، ومدى تطابقها مع مواد مبادئ الدستور.
ولما كان المحامين الفئة الأكثر اهتماما بهذا القانون، كونهم أحد الأضلاع القائمة لتحقيق العدالة في مصر، دعت تشريعية البرلمان، سامح عاشور، نقيب المحامين، لمعرفة رأي المحامين وفتح مجال المناقشة حول عدد من الملاحظات التي أعلنتها النقابة من خلال رئيسها، بمشاركة 40 محاميا ما بين نقباء فرعيات وأعضاء مجلس نقابة عامة وكبار المحامين المدعون من قبل البرلمان بالإضافة إلى عشرة من المحامين أعضاء البرلمان.
المطالبة بقانون جديد
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين خلال مداخلته باللجنة التشريعية، ضرورة التعامل مع الكثير من التعديلات استجابة لاستحقاقات نصوص الدستور بما يتطلب قانونا ولا يمنع أن يكون مرتبطا بالمناخ التشريعي السابق عليه في المشروع بجانب الاستثناءات والمقترحات الجديدة والتعديلات الجديدة، قائلا «نحن مع قانون جديد كامل للإجراءات الجنائية».
اختصاصات النيابة العامة
أما فيما يتعلق بالمشكلات العملية بوجه عام التي يتضمنها التعديلات، أشارت النقابة إلى أن هناك مشكلات كبرى تتعلق باختصاصات النيابة العامة، وكيفية التعامل مع شهود الإثبات وشهود النفي، ومنها ما يتعلق بدرجات التقاضي، مؤكدة أن الدستور يحتاج حتى الآن إلى ترجمة تشريعية كاملة، حتى تستطيع كافة القوانين استدعاءه وتطبيقه، نحن أمام نظام عام جديد يجب أن يترجم إلى نصوص تشريعية.
التطابق مع الدستور
وأشار نقيب المحامين إلى ثلاثة نصوص دستورية منها المادة 54 و98 و198، إذ تؤكد المادة 98 أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأيضا حق الدفاع أو الوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، وبالتالي يأتي قرار المشرع الدستوري بين ضمان حق الدفاع وضمان حماية أيضا للمحامي.
حضور المحامي إلزامي
وبشأن المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي قيد الأ بأمر ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك" أوضح سامح عاشور أنه لم يتم ذكر المادة 54 جيدا عندما يتحدث عن جرائم الجنح، التي يوجب القانون الحبس فيها وكذلك ضمان حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها، لافتا إلى أن هذا النص كان محل جدل مع لجنة المستشارين الخاصة.
وتابع "ووافقت اللجنة على اعتماد النص بالصيغة التي أصرت عليها لجنة الخمسين وهو وجوب حضور المحامي في الجنح التي يجوز الحبس فيها في أول أو ثاني درجة وها نحن نحتاج إلى مراجعة كافة النصوص التي ترتبط بهذا الشأن لضمان وجودها، وكذلك لضمان وجود المحامي في التحقيق، وأخطاره بالقبض على المتهم وحضوره أمام محكمة الجنح وجنح المستأنفة يكون وجوبيا، وكالة أو انتداب.
كفالة حق الدفاع
وأوضح نقيب المحامين "وبشأن المنطقة الثالثة التي خلت منها النصوص أيضا، ذات الصلة بالمادة 198 من الدستور التي تتحدث عن المحامين وكفالة حق الدفاع، كي نضمن أن لكل مواطن دفاعا كفئا، يتسطيع أن يدافع عن حقوقه ويستخلصها وأن يدفع الظلم عنه في مواجهة السلطة والسلطات، وتتحدث المادة عن أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا...".
حصانة المحامي
وأكد «عاشور» أن المادتين الحماية 49 و50 من قانون المحاماة وأصبح الآن محصنه من المادة 198 من الدستور أمام الجهات التي تحقق مع المحامي، من حيث الجلسات جراء السب والقذف والإهانة، وهذه الحالات لا يجوز حبس المحامي ولا احتجازه حتى في حالة التلبس، إنما يتم تحرير مذكرة وتقديمها للجهة المختصة حسب الأحوال.
وقال النقيب "نرى أن القانون يتحدث عن أن القاضي من حقه اتخاذ الإجراءات وحبس المحامي 24 ساعة دون إشارة لمواد الدستور أو قانون المحاماة، بمعنى أن المادة 198 حولت جميع نصوص الحماية الموجودة في قانون المحاماة إلى مواد في النظام العام، وأنه لا يجوز أن يرخص لأحد سواء قاض أو نيابة حبس محام، وبالتالي مخالفاتها يترتب عليها البطلان وهذا ما نحرص أن تتضمنه تعديلات القانون".
استدعاء الشهود
فيما يتعلق بشهادة الشهود في الجلسات والاستدعاء وحالة الخوف من إمكانية الاستغناء عنهم، ولفت نقيب المحامين أن المادة 18 تحتاج المراجعة في إعطاء المساحة لجرائم كثيرة متعلقة بالمال والأموال العامة وسلطة التصالح حتى مع الجرائم العمدية، يأتي منها المرافقة في الجرائم غير العمدية المادة 244 التي تتحدث عن القتل الخطأ تشمل ثلاث فقرات، فقرة تشمل توصف الجريمة والفقرة الثانية مشدد أول يتعلق من الإصابة إلى العاهة المستديمة ثم مشدد ثالث إذا كانت الأفراد أكثر من 3، وأنه عندما تحدث في المادة 18 عن إمكانية التصالح ذكر الفقرة 1، 2 ولم يذكر الثالثة بدون سبب، والذي يهدف أنك تسعي إلى تصفية جرائم غير عمدية من الأساس، جرائم تحتوي على رعونه فيها عدم احترام، ففي العمد في جرائم المال العام، يعطي رخصة الإعفاء، وفي عدم العمد والخطأ القانون يسمح بالحبس، وأن هذه مسائل تحتاج إلى شرح وتحاور أكثر من ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.