مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس ونظيرتها الشارقة الإماراتية لتعزيز التعاون    السياسة بوسائل أخرى.. خبير عسكري يحلل مفهوم الحرب    محدش قادر يشتغل.. مصطفى بكري يطالب بسرعة إجراء التعديل الوزاري وحركة محافظين    خاص| مقترح مهم من غرفة السياحة لحل أزمة تأشيرة الزيارة ب "حج 2024"    القومي للمرأة في بورسعيد ينظم دورة تدريبية لإعداد القيادات الشبابية النسائية    بوتين يشكر رئيس لاوس على نقل دبابات تي- 34 إلى روسيا    خالد أبو بكر: ملف غزة معقد وأي فشل لمفاوضات رفح مسؤولية أطرافها    الجامعة العربية تطلق شعار قمة البحرين    البنتاجون: التدريبات النووية الروسية غير مسئولة    بوريل يدعو إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل    بناء 4 قواعد عسكرية على طول ممر «نتساريم» لإقامة دائمة لجنود الاحتلال هناك    بعد لقطة الطفلة ووالدها.. مطالب بتعديل مواعيد مباريات الساعة 4    تردد قناة ميكي الجديد 1445 وكيفية استقبالها لمشاهدة أفلام الكرتون 24 ساعة    الطيب أغوى صديقه في السويس بفتاة ليل واستدرجه لقتله    حريق يدمر ورشة دوكو وسيارة في الإسكندرية.. صور    ما هو متوقع لعدد أيام الإجازة في عيد الأضحى لعام 2024؟    نهى عابدين عن «الست لو اتطلقت تأخذ نصف ثروة زوجها»: كنت بهزر    صور وفيديو.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة ساحرة والجمهور يعلق    «خلصت خلاص».. نيكول سابا تطلق عن أحدث أغانيها | فيديو    اونروا يغلق مجمع مكاتب الوكالة في القدس الشرقية بعد محاولة إحراقه من متطرفون إسرائيليون    فحص وعلاج 994 مواطنا خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ    مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 159 مترجمة تابع الحلقة الجديدة عبر قناة الفجر الجزائرية    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    محظورات الإحرام لحجاج بيت الله الحرام في حج 2024    عقوبة التأخر في سداد أقساط شقق الإسكان    طريقة عمل بسكوت الزبدة الدائب بمكونات متوفرة بالمنزل    «تليجراف» البريطانية: أسترازينيكا تسحب لقاح كورونا وضحايا يروون مأساتهم    «الباشا» أول أعمال صابر الرباعي في الإنتاج الموسيقي    مواعيد قطارات المصيف الإسباني والدرجة الثالثة.. رحلة بأقل تكلفة    شروط الحصول على تأشيرة شنجن.. تتيح فرصة السفر ل27 دولة أوروبية    بالفيديو.. خالد الجندي: أركان الإسلام ليست خمس فقط    أمين الفتوى: الزوجة مطالبة برعاية البيت والولد والمال والعرض    ننشر مذكرة دفاع حسين الشحات في اتهامه بالتعدي على محمد الشيبي (خاص)    رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض الحساب الختامي للموازنة    السياحة: استمرار توافد توافد العديد من السائحين رغم الأحداث الجيوسياسي    أوقاف شمال سيناء تعقد برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات    بنك التعمير والإسكان يحصد 5 جوائز عالمية في مجال قروض الشركات والتمويلات المشتركة    مصطفى غريب يتسبب في إغلاق ميدان الإسماعيلية بسبب فيلم المستريحة    متحور كورونا الجديد «FLiRT» يرفع شعار «الجميع في خطر».. وهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة    محافظ أسوان: تقديم أوجه الدعم لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة    فصائل عراقية: قصفنا هدفا حيويا في إيلات بواسطة طائرتين مسيرتين    على معلول يحسم مصير بلعيد وعطية الله في الأهلي (خاص)    بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. ياسمين عبد العزيز تعلق على تصدرها للتريند في 6 دول عربية    "الخشت" يستعرض زيادة التعاون بين جامعتي القاهرة والشارقة في المجالات البحثية والتعليمية    وزير الصحة: دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات الطبية    محافظ الغربية يوجه بتسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية ومراعاة معايير الجودة    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد التموين ل 8 يوليو    "العمل": تحرير عقود توظيف لذوي الهمم بأحد أكبر مستشفيات الإسكندرية - صور    القبض على المتهمين بغسيل أموال ب 20 مليون جنيه    21 مليون جنيه.. حصيلة قضايا الإتجار بالعملة خلال 24 ساعة    ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟.. «الإفتاء» تُجيب    مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر    فوز تمريض القناة بكأس دوري الكليات (صور)    دفاع حسين الشحات يطالب بوقف دعوى اتهامه بالتعدي على الشيبي    اليوم.. وزير الشباب والرياضة يحل ضيفًا على «بوابة أخبار اليوم»    جهاد جريشة يطمئن الزمالك بشأن حكام نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه في مستهل أخر جلسات الأسبوع    عبدالملك: تكاتف ودعم الإدارة والجماهير وراء صعود غزل المحلة للممتاز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تقضي بمشروعية تحديد حد أقصى لسن أعضاء هيئة التدريس
نشر في فيتو يوم 09 - 07 - 2017

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بمشروعية تحديد الجامعة، عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة- حدًا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف، عدا وظيفة "أستاذ".
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، في الطعن رقم 33166 لسنة 59 قضائية عليا، إن المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، تنص على أن «أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: الأساتذة، الأساتذة المساعدون، المدرسون».
وأشارت إلى أن مشروعية تضمين الإعلان عن الحاجة إلى شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس– والوظائف المعاونة، عدا وظيفة أستاذ، شرطًا بالحد الأقصى لسن المتقدم؛ لشغل أي من هذه الوظائف، والذي يمتنع حال تجاوزه التقدم للمنافسة على شغلها، يتوقف على مضمون هذا الشرط؛ إذ يتعين ألا يكون تحديد هذه السن تحكميًا، فيجري النزول به نزولًا غير مبرر، على نحو يفوت الفرصة على المستوفين لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها، بحسب المجرى العادي للأمور، وهو ما يشكل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإخلالا بالحق في تولي الوظائف العامة.
ويجب أن يكون هذا التحديد وفق قواعد موضوعية منضبطة، غايتها فتح الباب– قدر الإمكان– للراغبين في شغل الوظيفة من المستوفين للشروط المقررة لشغلها، للتزاحم على الفوز بها، من خلال اختيار سن متوازن كحدّ أقصى، يراعى في تحديده بالنسبة لأدنى الوظائف، وهى وظيفة "معيد" السن المعتاد للحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة، في ضوء الظروف الواقعية، من سنوات الدراسة، مراعيا في ذلك ما عساه يعترض الطالب العادي من عقبات تؤخر حصوله على هذا المؤهل، وفقا للسير المعتاد للأمور، ويراعى في تحديده أيضًا بالنسبة لهذه الوظيفة أنه يجوز قانونًا شغلها بطريق التكليف من بين خريجى آخر سنتين دراسيتين، مما يقتضي أخذ السن المعتاد لمن عساه يكلف بذلك في الاعتبار بغية تجنب التفاوت غير المنطقي بين شاغلي هذه الوظيفة في السن.
أما بالنسبة للوظائف الأعلى بدءا من مدرس مساعد وما يعلوها، فيراعى في ذلك السن الذي تم تحديده في ضوء ما سبق بيانه، والمدة المعتادة للحصول على التأهيل العلمي، واستيفاء الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى، بحسب السير العادى للأمور، كما أن من تلك القواعد الموضوعية بالنسبة إلى جميع الوظائف المشار إليها أن يؤخذ بعين الاعتبار إتاحة السبيل لمن يقع عليه الاختيار، لقضاء فترة معقولة للعمل بالجامعة تسمح له باكتساب الخبرات التراكمية، التي تتكون لشاغلي تلك الوظائف على مدار سنوات عملهم، حتى يمكن الاستفادة من هذه الخبرات، باعتبار أن الملكات والخبرات في مجال البحث العلمي والتدريس تتكون وتتراكم على مر السنين، عامًا بعد عام، وهو ما اتجهت إليه إرادة المشرع في قانون تنظيم الجامعات، بما قرره من أن الأصل بالنسبة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس يكون من شاغلي الوظيفة التي تسبقها في الكلية ذاتها، أو المعهد، والاستثناء هو شغلها عن طريق الإعلان، وأن يؤخذ كذلك بعين الاعتبار أن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد سوف يتناوبون فيما بينهم في شغل المناصب الإدارية بالأقسام والكليات، وهو ما يقتضي تجنب التفاوت العمري المبالغ فيه بين شاغلي الوظيفة الواحدة من هذه الوظائف.
وترتيبًا على ما تقدم، وإذ أعلنت جامعة عن شغل بعض وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة، وضمنت الإعلان بعض الشروط، من بينها اشتراط ألا يتجاوز عمر المتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها السن المحددة لكل وظيفة، وهى 35 عاما بالنسبة لوظيفة مدرس مساعد، و40 عاما بالنسبة لوظيفة مدرس، فإنه وقد جاء هذا التحديد موافقًا للضوابط الموضوعية سالفة البيان، ومن ثم يكون مسلك الجامعة بإدراج هذا الشرط ضمن الإعلان قد جاء مشروعا.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه، فإنه يكون متعينًا الحكم بمشروعية تحديد الجامعة، عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بكليات الجامعة حدا أقصى لسن المتقدم لشغل تلك الوظائف، عدا وظيفة "أستاذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.