الضربة الحديدية، نتنياهو يقر خطة الهجوم الإسرائيلي على إيران    حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها بالقليوبية    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يناير 2026    الحصر العددي، حسين غيتة يقترب من حسم مقعد مغاغة بالمنيا    فيديو.. وزير الطيران يكشف تفاصيل إلغاء كارت الجوازات للقادمين والمغادرين نهاية يناير الجاري    رئيسة فنزويلا المؤقتة ل ترامب: شعبنا ومنطقتنا يستحقان السلام لا الحرب    ترامب يحذر إيران.. ويؤكد مقتل عدد كبير من الكوبيين المرتبطين بمادورو    خبير سيبراني: حظر السوشيال ميديا عمن دون ال 16 عاما سهل التنفيذ.. واللوم على الأهالي    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 5 يناير 2026    وفقا للحصر العددي، يونس الجاحر يقترب من حسم مقعد القوصية بأسيوط    بعد إثارتها الجدل بسبب محمد عبد المنصف، من هي إيمان الزيدي؟    فاجعة تهز قليوب.. حريق شقة ينهي حياة أم وطفليها في «أم بيومي»    اللجنة العامة بالوراق وطناش تعلن الحصر العددي للمرشحين    ترامب: كوبا على وشك الانهيار والسقوط    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    الصحة: إنشاء مجمع تعليمي طبي متكامل بأرض مستشفى حميات إمبابة لدعم منظومة التمريض    الصحة العالمية تدعو لترشيد استخدام المضادات الحيوية قبل فوات الأوان    بالأرقام.. نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الثالثة بالفيوم    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مهرجان المسرح العربي يكشف تفاصيل دورته الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم    إبراهيم عيسى عن فيلم «الملحد»: المشاهد سيضحك ويبكي ويناقش    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    ياسر ريان: مشاركة الزمالك بالناشئين أمام الاتحاد السكندرى قرار خاطئ    اتحاد الغرف التجارية: وفرة السلع تسمح بوقف الاستيراد من مناطق النزاع دون رفع الأسعار    نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر بالبحيرة    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    محمد رمضان يفاجئ جمهوره بمسابقة نارية قبل حفل استاد القاهرة    هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها.. ومهاراتها الفنية تثبت أنها نجمة متعددة المواهب    الاختلاف فى الرأى يفسد للود قضية    أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا    العثور على جثة مسنه داخل منزلها بطنطا    دمياط.. الانتهاء من 548 مشروعا ضمن المرحلة الأولى من حياة كريمة    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    بيع سجائر بأغلى من التسعيرة.. حملة تفتيش على المحلات بأسواق العريش    أخبار × 24 ساعة.. إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى لطلاب التعليم الفنى    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين    سيف زاهر: منافسة كبيرة بين الأهلى وبيراميدز على ضم موهبة بتروجت    115 عامًا من المجد والتاريخ، الزمالك يحتفل بذكرى تأسيسه    أمم إفريقيا - بروس: إذا لم نهدر فرصنا لم نكن لنخسر أمام الكاميرون    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    ديلسي رودريغيز: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يندرجان ضمن مخطط ذي «دلالات صهيونية»    خالد الدرندلي: البنية الرياضية المتطورة تجعل مصر جاهزة لكأس العالم    مسلحون يقتحمون سوقًا في وسط نيجيريا ويقتلون 30 شخصًا ويختطفون آخرين    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه مساء اليوم الأحد    الوزير يتفقد الخط الرابع للمترو واستعدادات الحفر للفسطاط    أسباب زيادة الوزن في الشتاء    احتياطي السلع الأساسية يغطي احتياجات رمضان.. الغرف التجارية تكشف تفاصيل المخزون الاستراتيجي    تدهور الحالة الصحية للفنان إيمان البحر درويش.. اعرف التفاصيل    الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى    محافظ الغربية يجري جولة مفاجئة داخل عيادة أحمد عرابي الشاملة بكفر الزيات    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    القمة الإنجليزية.. ليفربول يواجه فولهام في مواجهة حاسمة بالبريميرليج 2025-2026    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة: اختيارنا للمستشار الدكروري ليس تحديًا للرئيس


* البرلمان وضع مجلس الدولة في مأزق كبير
* ناديت كثيرًا في أبحاثي السابقة بشبهة عدم دستورية قانون الهيئات القضائية
* من له مصلحة في تخطي أقدميته سيطعن على قرار رئيس الجمهورية بتعيين غيره
* اختيار 3 من بين السبعة الأقدم يؤدي إلى انقسام القضاء وتفرقته
* قواعد الأقدمية بمثابة الروح من الجسد والجمعية العمومية استخدمت حقها
* الجمعية لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب في إهدار مبدأ استقلال القضاء
* قرارنا ظل حبيسا في صدر كل قاض حتى لحظة الإعلان عنها
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن أعمال الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي رشحت المستشار يحيى الدكرورى كمرشح وحيد لرئاسة مجلس الدولة لم تكن سريعة أو وليدة اللحظة، ولم يكن أحد يعرف نتائجها في مصر وليس في مقدور أي جهاز في الدولة توقعها، ولا حتى المستشار يحيى الدكرورى ذاته، لأنها ظلت حبيسة في صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها، وقال في حوارخاص ل "فيتو" أن ترشيح الدكرورى جاء بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات بما يحفظ للمجلس استقلاله كما أكد على أن ترشيح الأقدم ليس تحديًا للسيد رئيس الجمهورية، وليس علاقة برمز الدولة ومجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير إما أن يحترم قواعد الأقدمية التي تعد بمثابة الروح من الجسد وإما أن يهدرها ،واختيار الجمعية العمومية جاء لعدم مشاركتها في إهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.
وأوضح المستشار الدكتور محمد خفاجى أن الجمعية العمومية تعلم علم اليقين أنها توسع من سلطات رئيس الجمهورية في الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة في اختيار من يشاء منهم، فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح؟ وقال أن الجمعية العمومية لم تخالف القانون وإنما سقطت بإرادتها حقًا لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها في إحدى صور البدائل الثلاثة التي ذكرها هذا القانون، لأنها لا تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب في إهدار مبدأ استقلال القضاء، ولتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الأقدم كما يشاء ووفقًا لتقديراته أن الجمعية العمومية كانت أكثر ذكاءًا ووعيًا بعلم القانون من مجلس النواب وأدركت مغزى القانون واَثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه.
وأشار إلى أن فلسفة انتخاب (3) من أقدم (7) لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولى رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة، وتطبيق نظام الانتخاب على رئاسة القضاء يؤدى إلى انقسام القضاء وتفرقه وتوقع الطعن على هذا القانون وتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقًا بطلب الإلغاء وإلى نص الحوار.
*ما كواليس ما تم في الجمعية العمومية الخاصة للترشيح لمنصب رئيس مجلس الدولة الخافية على الرأى العام ؟
ما أسفرت عنه نتائج أعمال الجمعية العمومية الخاصة للترشيح لمنصب رئيس مجلس الدولة لم تكن نتيجة سريعة أو وليدة اللحظة، ولم يكن أحد يعرفها في مصر وليس في مقدور أي جهاز في الدولة توقعها، ولا حتى المستشار يحيى دكرورى ذاته، لأنها ظلت حبيسة في صدر كل قاض يحدث بها نفسه فقط دون توجيه حتى لحظة الإعلان عنها، وجاء ترشيح الجمعية بعد مناقشة مستفيضة دامت 3 ساعات باستعراض النص بعد تلاوته من المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة ثم تناولت الجمعية كافة الآراء داخل الجمعية من كثير من الزملاء ثم عرض المستشار ممدوح صديق نائب رئيس مجلس الدولة ووكيل إدارة التفتيش بكفاءة واقتدار جميع الاَراء وفقًا لتعديل نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 وهى كالتالى:
عُرض الرأى الأول الذي يتمثل في اختيار ثلاثة مرشحين دون ترتيب من بين أقدم سبعة ليتبارى جميع أعضاء الجمعية في اختيارهم وكان رأى الجمعية بأغلبية أعضائها رفض هذا الاقتراح وكان خلاصة سندهم في ذلك أنه لا يصح بعد أن وصل شيوخ وعلماء مجلس الدولة إلى تلك الخبرة وهذا السن أن تأتى الجمعية العمومية المشكلة من أعضاء أحدث منهم يقومون بتقييمهم والحكم عليهم بمن يصلح ومن لا يصلح لتولى مهمة رئاسة مجلس الدولة فليس من التقاليد القضائية أن تفاضل الجمعية بين شيوخ القضاة لتختار من بينهم، فمثل هذا الاختيار بين السبعة من شأنه أن يجرح كبرياء القاضى ويمتهن كرامته وقد رأت الجمعية أن اختيار ثلاثة من بين السبعة دون ترتيب أمر لا يمكن السكوت عليه وأعلنت رفض الرأى الأول حفاظًا على مشاعر خيرة رجال مجلس الدولة وفى تلك اللحظة بكيت وانا اتخيل هؤلاء الصفوة جالسون على المنصة وقد علمونا العلم النافع المفيد بخبرتهم الطويلة التي تساوى عند الدول المتقدمة ذخيرة التقدم والارتقاء.
ثم عُرض الرأى الثانى الذي يتمثل في اختيار ثلاثة مرشحين من بين أقدم سبعة بترتيب أقدميتهم، وقد رفضت الجمعية هذا الرأى وكان خلاصة سندها أن إرسال ثلاثة أسماء بترتيب أقدميتهم يجعل الأقدم في مصاف الأحدث منه ويصل إلى حد انتزاع ولايته في تولى رئاسة المحكمة الإدارية العليا وهى التي تستوى على القمة في محاكم مجلس الدولة بما يخل اخلالًا جسيمًا بالثوابت القضائية ويمثل عدوانًا على حق الأقدم في تولى رئاسة مجلس الدولة.
ثم عُرض الرأى الثالث الذي يتمثل في اختيار شخص وحيد هو الأقدم دون منازع وكان سندها في ذلك هو التصون للتقاليد القضائية الأصيلة وحفظ هيبة القضاء واستقلاله، واتساقًا لمفهوم الاقدمية الذي غفل عنه مجلس النواب والوارد في المواد (85و 86 و86 مكرر ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وهذه النصوص تمثل نسيجًا مترابطًا وكلًا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة لا منفصلة عن بعضها، وهو البنيان الذي يقوم عليه كيان مجلس الدولة، لذا انتهت الجمعية العمومية إلى اختيار وترشيح الأقدم وهو المستشار يحيى راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
*هل يمثل ترشيح مرشح وحيد هو الأقدم تحديًا لرئيس الجمهورية ؟
اختيار الجمعية العمومية للمستشار يحيي دكروري بالأغلبية المطلقة ليس تحديًا للسيد رئيس الجمهورية الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وليس له علاقة برمز الدولة، وهذا الاختيار لا يعنى أن مجلس الدولة في خصومة مع أحد وإنما الحق أن مجلس النواب وضع مجلس الدولة في مأزق كبير، إما أن يحترم قواعد الأقدمية التي تعد بمثابة الروح من الجسد والواردة في صلب قانونه منذ انشائه وإما أن يهدرها، وقد جاء اختيار الجمعية العمومية لمرشح وحيد هو الأقدم دون اختيار ثلاثة استنادًا لعقيدة القاضى وعدم مشاركته في إهدار مبدأ الأقدمية ولو بنص.
وعلى العكس تمامًا فالأمر لم يكن تحديًا للرئيس فالجمعية العمومية تعلم علم اليقين وهو ترشح مرشح وحيد هو الأقدم، انها توسع من سلطات رئيس الجمهورية في الاختيار من بين السبعة الأقدم وتخول له الصلاحيات كاملة في اختيار من يشاء منهم، فكيف يتحدى من بيده اختصاص الترشيح للسلطة المنوط بها تتويج هذا الترشيح والرئيس من بيده إصدار القرار ؟ فلا يعد تحديًا ممن لا يملك لمن يملك.
*هل الجمعية العمومية خالفت القانون بترشيح مرشح وحيد هو الأقدم دون ثلاثة ؟
المشرع نص على قاعدة تمثل حقًا خالصًا للجمعية العمومية بترشيح ثلاثة من بين أقدم سبعة، ولكن القانون بعد أن اوجد هذا الحق للجمعية العمومية منح القانون ذاته ثلاث بدائل للجمعية العمومية حال عدم استخدام حقها بترشيح ثلاثة، وتلك البدائل كما وردت بالقانون تتمثل في عدم تسميتها المرشحين أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، فهنا تكون الجمعية العمومية قد أسقطت بإرادتها حقًا لها باختيار ثلاثة واستخدمت حقها في إحدى صور البدائل الثلاثة التي ذكرها هذا القانون.
ويترتب على إسقاط الجمعية لحقها في اختيار ثلاثة واستخدامها بإحدى البدائل الثلاث نشوء حق رئيس الجمهورية في عدم التقيد بترشيح الجمعية العمومية واستخدام صلاحياته في تعيين رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس وبالطبع يظل من بينهم المرشح الأول، وبهذه المثابة وفى إطار علم تفسير القانون – والقضاة هم مُلاك تفسير القوانين وفقًا لأصوله العلمية التي استنتها أحكامه وشاركها الفقه في ذلك - لا يمكن القول بأن الجمعية العمومية قد خالفت القانون بل الصحيح أن الجمعية قد أسقطت حقها في اختيار الثلاثة لأنها لم تكن أن تريد أن تكون شريكة لمجلس النواب في إهدار مبدأ استقلال القضاء، واستخدمت إحدى البدائل الثلاث التي وضعها المشرع ذاته لتترك الأمر على رقعة واسعة من الاختيار للسيد الرئيس من بين السبعة الأقدم كما يشاء ووفقًا لتقديراته كصاحب قرار وفقًا لهذا القانون لا غيره.
*هل تتوقع الطعن بالدستورية على هذا القانون حال اختيار الرئيس لمرشح آخر غير الأول الأقدم؟
ناديت كثيرًا في أبحاثي الثلاث السابقة بشبهة عدم دستورية هذا القانون وأتوقع حال اختيار السيد الرئيس لتعيين رئيس مجلس الدولة لغير الأقدم أن يطعن من له المصلحة في تخطي أقدميته على قرار رئيس الجمهورية بتعيين غيره وأتوقع أن يكون طلب التعويض ضد رئاسة الجمهورية لصيقًا بطلب الإلغاء لنقطة غاية في الفن القانونى هي أن يكون الطعن مقيدًا للمحكمة الدستورية العليا في الفصل فيه مهما طال الزمان، لأن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت في أحكامها على المصلحة في الدعوى الدستورية فإن طال نظرها لأمد هذا الطعن وبلغ الطعان سن السبعين عاما للإحالة للمعاش فإنها تقضى بعدم القبول لزوال مصلحته، أما لو اقترن طلب الإلغاء بطلب التعويض أصبحت المحكمة الدستورية ملزمة دستوريًا في التعرض لمدى دستورية نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 2017 حتى يمكن لمحكمة الموضوع التي أحالت للدستورية أن تقدر طلب التعويض.
*هل قانون مجلس النواب يحول القضاء إلى ساحة للتربيطات الانتخابية على غرار انتخاب مجلس النواب ذاته ؟
فلسفة النظام الانتخابي تقوم على اختيار ممثل الأمة من بين أصلح المترشحين للسلطة التشريعية وفقًا لبرنامجه الانتخابي ودعايته الانتخابية للفوز بمقعد في مجلس النواب، بينما تلك الفلسفة لا تستقيم مع السلطة القضائية لأن تولى رئاسة القضاء ولاية وليست وظيفة ولن يكون الاختيار ممكنًا لاختيار ثلاثة من بين السبعة الأقدم إلا على النحو الذي إرادة مجلس النواب، وهو ما يؤدى إلى انقسام القضاء وتفرقته ونحن نعلم أن الانتخاب له مزاياه وعيوبه فمن مزاياه أن يختار الناخب مرشحه ومن عيوبه التربيطات الانتخابية التي ألف المترشحون لمجلس النواب عليها ولم يألفها رجال القضاء فيما بينهم عند تولى رئاسة منصة القضاء، هذا هو السهم الفلسفى القاتل لأغراض هذا القانون والجمعية العمومية كانت أكثر ذكاءًا ووعيًا بعلم القانون من مجلس النواب وأدركت مغزى القانون وآثرت اختيار أقل البدائل المطروحة عليها لحين الطعن عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.