سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات إخلاء سبيل مبارك.. القاضى: المتهم أنهى مدة الحبس الاحتياطى والإفراج تم بقوة القانون.. أنصار الرئيس السابق توجهوا لتحيته وهتفوا: "بالروح بالدم نفديك يا مبارك"
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قبول التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. فى تمام الثالثة و25 دقيقة عصر اليوم، الإثنين، وبعد مرور 3 ساعات على توجه رئيس المحكمة ومستشاريه إلى غرفة المداولة، أصدرت المحكمة قرارها السابق، والذى دفع أنصار المخلوع إلى ترديد الهتافات المؤيدة لمبارك ومنها "بالروح بالدم نفديك يا مبارك". وبدأت المحكمة فى قراءة حيثيات حكمها فور صعودها على المنصة، حيث قال المستشار شوكت: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بعد سماع طلبات النيابة العامة والدفاع والمداولة، تبين أن النيابة أسندت إلى مبارك اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه فى 12 أبريل 2011، وإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا على ذمة القضية، وبجلسة 2 يونيو 2012 قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد، ونفذ عليه الحكم لمدة عام واحد، وتقدم المتهم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض التى قبلت الطعن، وإعادة محاكمته من جديد، واستمر حبسه متصلًا حتى أحيل مرة أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة فى 13 أبريل الجارى التى أصدرت قرارها بالتنحى عن نظر القضية مع استمرار حبسه، وإعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف، وفى 14 أبريل الجارى تظلم دفاع المتهم من قرار حبسه احتياطيًّا، وتقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لإخلاء سبيله طبقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وقام رئيس محكمة الاستئناف بإحالتها إلى دائرتنا. وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم مثل أمامها وحضر معه دفاعه، واستمعت المحكمة إلى ممثل النيابة، وقرر أن المتهم استوفى مدة الحبس الاحتياطى لتلك القضية، وفوض الأمر إلى المحكمة لاستعمال النص القانونى اللازم، كما استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذى طالب بإخلاء سبيله طبقًا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على كل ما سلف ذكره، ولأن الاتهام المسند إلى المتهم هو القتل العمد والمقترن بجرائم أخرى والمعاقب عليه بالإعدام والسجن المؤبد.. وطبقًا لنص القانون فإنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة، و6 أشهر فى الجنح، و18 شهرًا فى الجنايات. وأوضحت المحكمة فى حيثياتها أن الثابت لها بعد الاطلاع على أوراق القضية إدانة المتهم بالسجن المؤبد، وليس الإعدام، وأن سلطة التحقيق أمرت بحبسه فى 12 أبريل 2011، واستمر حبسه حتى اليوم، بما يجاوز الحبس الاحتياطى الذى يجب أن ينتهى بقوة القانون فى 11 أبريل الجارى. ولذلك قررت المحكمة تطبيق القانون وإعمال العدالة؛ لما تستدعيه موازين القسط للفصل فى التظلم، وخاصة بعد أن تبين لها أن أوامر الحبس سقطت بقوة القانون، وسقطت عنها المشروعية؛ لتجاوز مدة حبسه الاحتياطى، وهى العامان، ومن ثم فإن أمر الإفراج عنه أصبح حكمًا واجبًا وباتًّا بحكم القانون. وأنهت المحكمة حيثياتها أنه لا يعدو قرار المحكمة فى هذا الصدد إلا الحكم العدل، واستعمال سلطتها التقديرية، ومراعاة المواءمة وحسن التقدير، ومن ثم فإن إنهاء حبس المتهم احتياطيًّا بات أمرًا مقضيًّا بقوة القانون، ولذلك قررت المحكمة إخلاء سبيل محمد حسنى السيد مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى. كان فريد الديب؛ دفاع الرئيس السابق، تقدم بمذكرة أكد فيها أن فترة حبس مبارك الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى بدأت اعتبارًا من 12 أبريل 2011، وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطى على ذمة القضية فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالًا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. كما طلب من نفس هيئة المحكمة أمس إخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطى فيها، علاوة على أنهما المتهمان الوحيدان المحبوسان فى الدعوى، وخاصة بعد ظهور أدلة جديدة تثبت براءتهما.