رئيس جامعة القاهرة يشارك في اليوم المصري – الفرنسي للتعاون العلمي    تربية نوعية بنها تحصد المراكز الأولى في ملتقى الإبداع السابع بأسيوط    التفتيش على 1279 منشأة.. "العمل" تكثف رقابتها على السلامة المهنية    أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 6 فبراير 2026    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 6 فبراير    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 6 فبراير 2026    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    محافظة أسيوط تطلق 3 مبادرات للطلاب والأطفال بمناسبة شهر رمضان    6 فبراير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    بدء المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في عمان    من جديد.. أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة إيران فورًا    عائشة القذافى تنعى سيف الإسلام: غدرتم بآخر فارس.. استقبل الرصاص بصدره    إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي    جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 60 فلسطينيا من الضفة الغربية    طلائع الجيش يستضيف الاتحاد السكندري في صراع الهبوط بالدوري    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    بي بي سي: رابطة الدوري السعودي تحذر رونالدو    الجونة يستضيف مودرن فيوتشر في ملعب خالد بشارة بالدوري    دار الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال رمضان 1447    وفاة شابين من كفر الشيخ إثر حادث تصادم على طريق بنها الحر    سيدة تتهم سباكًا بالاعتداء على ابنها فى الجيزة    محافظ المنوفية: ضبط 12 طن مواد غذائية و1000 لتر سولار مجهول المصدر    تحذير من إدمان الألعاب الإلكترونية.. استشاري الصحة النفسية يكشف المخاطر على الأطفال    أمام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الخشت يطرح مفهوم "التسامح العقلاني" لمواجهة التطرف    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 6فبراير 2026    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 6فبراير 2026    فضل وآداب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    صحة قنا: الكشف على 2424 مواطنًا خلال 4 قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    بعد نجاح لعبة وقلبت بجد.. وزارة الصحة تواجه الإدمان الرقمى بعيادات متخصصة    سوسيتيه جنرال الفرنسي يزيح النقاب عن برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 1.5 مليار يورو    خطوات التظلم على نتيجة مسابقة هيئة تعاونيات البناء والإسكان    مديرية العمل بالأقصر تكثف حملات التفتيش لتعزيز السلامة المهنية خلال يناير    الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يدفع أعلى موجة تهجير قسرى بالضفة الغربية    الإيطالي كيكي مديرًا فنيًا لفريق الطائرة بالزمالك    طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى 24 درجة مئوية    المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة    خلافات قديمة تنتهي بحبل المشنقة.. الإعدام لعامل قتل آخر طعنًا بالخصوص    الصحة عن وفاة طفل دمياط: حق أسرة محمد لن يضيع.. نحقق في الواقعة وسنعلن النتائج بشفافية تامة    القومي للبحوث يختتم برنامج التدريب الميداني لطلاب التكنولوجيا الحيوية بجامعة 6 أكتوبر    باد باني يسجل أكبر مؤتمر صحفي لعرض ما بين شوطي مباراة السوبر بول (صور)    رئيس الوزراء بستعرض التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام المصري    محمود عامر يحذّر من شبكة نصب باسم الإنتاج الإذاعي ويطالب راديو 88.7 برد رسمي فوري    روجينا ترفع سقف التحدي في رمضان 2026.. "حد أقصى" دراما اجتماعية تكشف الوجه الخفي لغسيل الأموال وصراعات البشر    انتصار تكشف كواليس "إعلام وراثة": صراع الميراث يفضح النفوس ويختبر الأخلاق في دراما إنسانية مشتعلة    محادثات أوكرانية - روسية - أميركية جديدة مرتقبة في الأسابيع المقبلة    كشف ملابسات واقعة التعدي على مديرة دار رعاية مسنين بالجيزة    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    «الأزهر العالمي للفتوى» يختتم دورة تأهيلية للمقبلين على الزواج بالمشيخة    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    اعتداءً على الفقراء والمحتاجين.. ما حكم بيع الدقيق المدعّم في السوق السوداء؟    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    الفنانة حياة الفهد تفقد الوعي نهائيا ومدير أعمالها يؤكد تدهور حالتها ومنع الزيارة عنها    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    ذا أثلتيك: ليفربول ملزم بسداد 6.8 مليون جنيه إسترليني ل تشيلسي    كأس إسبانيا - أتلتيكو إلى نصف النهائي بخماسية في شباك ريال بيتيس    استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة عمل مخلل الفلفل الأحمر الحار    ترك إرثًا علميًا وتربويًا ..أكاديميون ينعون د. أنور لبن الأستاذ بجامعة الزقازيق    سوريا ولبنان يوقعان غدا اتفاقية لنقل المحكومين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحبس الاحتياطي ما بين الجنح والجنايات «تقرير»
نشر في فيتو يوم 29 - 03 - 2017

تشهد المحاكم والنيابات في كافة أنحاء الجمهورية يوميا عرض الآلاف من المتهمين في قضايا مختلفة، الذين يصدر ضدهم قرارا بالحبس الاحتياطي.
يوضح إسلام صلاح المحامي الفرق بين الحبس الاحتياطي في محاكم الجنح ونظيرتها الجنايات.
الجنح
قال إسلام صلاح المحامى إنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي إلى أكثر من ثلاثة أشهر ما لم يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة.
وأضاف صلاح أنه على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقا للمادة 151 /1 أ.ج، وبمقتضى ذلك يسقط الحبس الاحتياطي ويتعين الإفراج عن المتهم إذا لم يعلن بأمر الإحالة إلى المحكمة المختصة قبل مضي ثلاثة أشهر أو إذا لم تعرض النيابة العامة أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة.
ذمة المحكمة
وأشار إلى أنه إذا استوفت النيابة هذين الإجراءين، أصبح المتهم محبوسا على ذمة المحكمة حتى تقرر الإفراج عنه المادة 151 / 1 أ.ج ويتعين عند عرض النيابة أمر حبس المتهم على المحكمة المختصة أن تنظر أمر الحبس الاحتياطي قبل مضي الخمسة أيام المذكورة، وإلا ضاعت الجدوى من تحديد هذه المدة.
الجنايات
وفيما يخص قضايا الجنايات أوضح صلاح أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم، والفرض في هذه الحالة أن هذا الحبس الاحتياطي يكون في أثناء التحقيق وقبل التصرف فيه بإحالة الدعوي إلى المحكمة ؛ ومن ثم لا تزيد المدة التي تأمر بها المحكمة على خمسة وأربعين يوما.
وتابع: "بخلاف الحال إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة محبوسا بعد انتهاء التحقيق ففي هذه الحالة يكون الإفراج عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها وعليه فأن الحبس الذي تأمر به محكمة الجنايات لا يكون مقيدا بمدة الخمسة والأربعين يوما سالفة الذكر، حيث أن الحبس الذي تأمر به المحكمة في أثناء التحقيق طبقا للمادة 143 / 3 أ.ج يكون من إجراءات التحقيق بخلاف الحبس الذي تأمر به المحكمة في أثناء المحاكمة فهو طبقا للمادتين 151 /1 و380 أ.ج فإنها يكون من إجراءات المحاكمة ويتم بقوة القانون والإفراج عن المتهم يكون من اختصاص محكمة الجنايات المحال إليها".
عدم الاختصاص
وأشار صلاح إلى أنه لو افترضنا أن محكمة الجنايات المحال لها الدعوى لم تكن في دور انعقادها أو قضت تلك المحكمة بعدم الاختصاص، هنا تباشر إجراءات الإفراج محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة طبقا لنص المادة 151 / 2 و3 أ.ج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.