"العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    وزير العمل: الأربعاء المقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الأزهرية بسوهاج    ستاندرد تشارترد تتوقع دخول مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة    استقرار اسعار الاسمنت اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    وزير المالية: تعديلات الضريبة العقارية تقدم تسهيلات وزيادة قاعدة الممولين    "عاشور": خطة طموحة لعام 2026 لدعم مسارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتعاون الدولي    مستوطنون إسرائيليون يستولون على مبنى سكني في سلوان بالقدس الشرقية    عاجل- جرينلاند في مرمى ترامب مجددًا.. تصريحات مثيرة وخريطة بالعلم الأمريكي تشعل الجدل الدولي    تواصل الجهود المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء في قطاع غزة    الدفاع المدني يعلّق إزالة أخطار المباني المتضررة بسبب نفاد الوقود في غزة    بحثًا عن دقائق اللعب.. البليهي يدرس الرحيل عن الهلال    نسيوها داخل الفصل| طفلة تقفز من الطابق للهروب بعد احتجازها بالخطأ داخل مدرسة بالغربية    ضبط 3 سيدات بتهمة استقطاب الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة أعمال منافية للآداب بالإسكندرية    الليلة.. عرض مرئي لمسرحية الطوق والإسورة ضمن برنامج أهلا بمهرجان المسرح العربي    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    سفرة عيد الميلاد المثالية.. وصفات سهلة ولذيذة لتجهيز أطباق العيد في المنزل    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    البنك الأهلي ووادي دجلة في مواجهة مصيرية بكأس عاصمة مصر    الأهلي يدرس استكمال بطولة كأس عاصمة مصر بمدرب فريق الشباب    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية    حملات أمنية مكبرة تضبط مخدرات وأسلحة وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم    إعادة فتح الطريق الإقليمى بعد غلقه بسبب الشبورة المائية فى المنوفية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    والدة قتيل بولاق الدكرور تكشف تفاصيل الجريمة: حرموني من ابني الكبير.. فيديو    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    المخرج حسني صالح يغير مكان وموعد تشييع جثمان والدته    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كوريا الشمالية: التجارب الصاروخية الأخيرة شملت نظام أسلحة فرط صوتي    ترامب: لا أشعر بالقلق من أن يؤدي الوضع في فنزويلا إلى تورط طويل الأمد    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    وزيرة التضامن تلتقي مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات    الصحة: 2026 و2027 عاما التحدي لتحقيق معدل إنجاب 2.1 طفل    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    ننشر أسماء المصابين في حادث «صحراوي» قنا    الأقباط ينتظرون السيسي غدًا، تفاصيل 12 زيارة رئاسية للكنيسة لترسيخ قيم المواطنة (صور)    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    «قفلت السكة في وشه».. عمرو مصطفى يكشف كواليس أول مكالمة مع الهضبة    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاة» يطالب بإلغاء منظومة الأحكام الغيابية لتحقيق العدالة الناجزة.. تغيير مسمى المتهم إلى الخصم.. غرامة على عدم امتثال الشاهد للمحكمة.. وألف جنيه عقوبة المحامي المتراخي في الدفاع عن موكله
نشر في فيتو يوم 21 - 03 - 2017

طالب نادي القضاة بالحدّ قدر المستطاع من صدور الأحكام الغيابية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، وتحقيقا لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، وأن الأصل في المتهم البراءة، وبالتالي يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته.
إلغاء الأحكام الغيابية
ويأتي ذلك من خلال تعديل المواد 237 و238 و241، بقانون الإجراءات الجنائية، تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي.
أكد نادي القضاة أن إلغاء منظومة الأحكام الغيابية بالتعديل لعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، وجعله حضوريا في جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو ما يقضي على مشكلة الأحكام التي تصدر وتقف عند مرحلة الشكل دون التطرق في الموضوع، كحكم عدم جواز المعارضة في الحكم الحضورى الاعتباري، وسقوط الحق في الاستئناف حال عدم سداد الكفالة في حالات يكون المتهم بريئًا، وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع.
إعادة سماع الشهود
كما طالب نادي القضاة بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت التعديلات للحد من إساءة استعمال حق الدفاع في إعادة سماع شهادة الشهود ارتأت المحكمة عدم جدواها، وإحداث التوازن المطلوب بين السلطة التنفيذية للمحكمة في إعادة سماع أقوال الشهود مرة ثانية، وحق الدفاع في إعادة سماعها لمبررات قوية يقدمها الدفاع بمذكرة تقدرها المحكمة، مما سيحد من تراكم القضايا.
جاء ذلك خلال مقترح تقدم به المستشار ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي تقدم به إلى لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة على المحامي
وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة 375، وذلك لحل لمشكلة تعطيل إجراءات المحاكمة، والفصل في القضايا لعدم جواز الحكم على المتهم إلا في حضور محاميه وإبداء دفاعه، وذلك بزيادة المبلغ المقرر لتغريم المحامي الذي يتراخى في الدفاع عن موكله دون عذر، بجعلها غرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
انعقاد "الجنايات" شهريا
وجاء بالمقترح جعل انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر يحدده رئيس محكمة الاستنئاف دون وزير العدل، وأن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار رئيس محكمة الاستنئاف بما يخالف ذلك، كما يتم تحديد تاريخ افتتاح كل دور انعقاد بقرار من رئيس محكمة الاستنئاف.
حضور وكيل عن المتهم
تضمن المقترح أيضا السماح بحضور وكيل خاص عن المتهم غير الحاضر بشخصه أو المقبوض عليهم حتى لا يكون عدم حضور المتهم حائلا دون سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع، وهي مقدمة على الاعتبارات الشخصية للمتهم، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وتأثيرها على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما طالب المقترح بإلغاء المواد 398 و400 و401 و418 لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية.
تعديل مسمى المتهم
وطالب المقترح أيضا بتعديل مسمى "المتهم" بجعله "المنسوب إليه الاتهام" أو "الخصم" إعمالًا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وإعمالا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويا.
انتهاك حق الإنسان
كما اقترح تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا، وعدم إخلال ذلك بحقه في التعويض المناسب بما لحقه من ضرر، وذلك تحقيقا وإعمالا للمادة 55 من الدستور 2014، وتأكيدا لحماية مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة وتحريم انتهاكات مبدأ أصل البراءة.
وحرص المشرع الفرنسي بالنص على ذلك بقانون حرية الصحافة بتجريم النشر بأي وسيلة بشأن شخص محلا لإجراء جنائي لم يصدر عليه حكم بالإدانة.
وشمل الاقتراح إلغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور، وبالنص على "للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى".
ندب قاض التحقيق من النيابة
تضمن المقترح كذلك دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناءً على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه في بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته.
إلغاء حق وزير العدل
وطالب المقترح بتعديل المادة 67 بقصر طلب الندب على النيابة العامة والجهات السالفة بيانها وإلغاء الحق السابق لوزير العدل بطلب الندب وذلك تأكيدًا للحق المقرر للنيابة العامة بموجب دستور 2014 بمادته 189 لوصفها صاحبة سلطتي الاتهام والتحقيق دون غيرها، وندب قاضي التحقيق هو الاستثناء، وإعطاء الحق لوزير العدل بطلب ندب قاض للتحقيق من غير طلب النيابة العامة هو سلب لاختصاصها الدستوري المقرر بدستور 2014 ويعد تدخلا من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
غرامة عدم الشهادة
كما تضمن المقترح أيضا تعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بتعديل زيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق والمحكمة وطرق الطعن فيها، وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة التي قد تتوقف على سماع أقوال شاهد أو شهود قدرت جهات التحقيق أو المحاكم ضرورة سماعها، وذلك لضمان امتثال الشاهد والأولاد بالشهادة تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.