فالكون 50.. هذا ما نعرفه عن طائرة الحداد المنكوبة    كوت ديفوار تستهل رحلة الدفاع عن لقب أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق    اليوم.. نظر محاكمة 53 متهمًا فى قضية "خلية القطامية"    بهدف تعطيل المرحلة الثانية…بدء الإعمار داخل الخط الأصفر ورقة ضغط صهيونية على حركة حماس    انخفاض مؤقت وسريع في سعر الطماطم.. الحق اشتري    الليلة تدق الأجراس، قصة الاحتفال بعيد ميلاد المسيح ومتى احتفل به لأول مرة؟    مصرع 2 وإصابة 6 آخرين فى حادث سير ببنى سويف    سقوط الغرب وصعود الشرق، تنبؤات نوستراداموس لعام 2026 بعد فك شيفرة "السرب العظيم من النحل"    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والكبرى بالقاهرة 21    الصين وروسيا تتهمان الولايات المتحدة بممارسة التنمر وسلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    زفاف جيجي حديد وبرادلي كوبر في 2026    تنسيق مصري إماراتي لإطلاق برامج شبابية مشتركة وماراثون زايد الخيري في مصر    8.46 مليار مشاهدة في أسبوع، رقم قياسي جديد لمسلسل Stranger Things 5    بعد زحام الركاب، بيان هام من هيئة سكك حديد مصر بشأن منظومة حجز تذاكر القطارات    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    أمريكا تحظر دخول 5 أشخاص بينهم قيادات ألمانية لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت    اليوم، نظر استئناف النيابة على براءة سوزي الأردنية من التعدي على القيم الأسرية    التعليم العالي: نعمل مع اليونسكو للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية دوليًا    «شباب بلد» بوابة جديدة لتمكين الشباب المصري بالتعاون مع الأمم المتحدة    قناة ON تستعد لعرض مسلسل «قسمة العدل»    كنت شاهدا، سام مرسي يرد على تقرير مثير ل "ذا أتليتيك" حول تحكم صلاح في منتخب مصر    كفتة العدس بالشوفان في الفرن، بروتين نباتي صحي بدون دهون    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    عودة مسرحية "نور فى عالم البحور" إلى خشبة المسرح القومي للأطفال    بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي.. نهى صالح تنضم لمسلسل «اسأل روحك»    يعرض 7 يناير.. نيللى كريم وشريف سلامة يتصدران بوستر «جوازة ولا جنازة»    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    تركيا: طائرة «الحداد» طلبت هبوطًا اضطراريًا بسبب عطل كهربائي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    الصحة: نجاح عملية استبدال صمام قلب لمسن فوق 90 عاما بمبرة مصر القديمة    ب"احتفالية ومعرض".. تعليم الأقصر تحيي فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم| صور    وزير التعليم: البكالوريا شبيهة بالنظم العالمية.. وستقلل من الدروس الخصوصية    أخبار × 24 ساعة.. بعثة صندوق النقد: الاقتصاد المصرى حقق مؤشرات نمو قوية    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    حسين الشحات يتحدث بعد ارتداء شارة قيادة الأهلي لأول مرة    موعد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.. إنفوجراف    بمساحة 177 فدانًا.. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية    ويتكر: المفاوضات حول أوكرانيا تبحث أربع وثائق ختامية رئيسية    الجيش الأردني يخوض اشتباكات مع عصابات تهريب على الحدود السورية    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    البياضية والزينية تتألقان باحتفالين جماهيريين في عيد الأقصر القومي (صور)    إغلاق الأسهم الأمريكية عند مستوى قياسي جديد    د. القس رفعت فتحي يكتب: المسيحية الصهيونية.. موقف الكنيسة المشيخية    فايزر تحقق في حادث خلال تجربة علاج جديد لمرضى سيولة الدم    بشرى ل 7 محافظات، الصحة تحدد موعد التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    تفاصيل فوز مصر بمعقد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية.. فيديو    وزارة العمل: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال حتى بعد الإغلاق أو التصفية    دفنوه في أحضان أمه، أهالي معصرة صاوي بالفيوم يشيعون جثمان الضحية الثامنة لحادث الطريق الإقليمي    خالد مرتجي: نبحث تطوير كرة القدم داخل الملعب وخارجه    أبرز تصريحات وزير التعليم عن اهتمام القيادة السياسية بالملف التعليمي    "الوطنية للانتخابات": بدء تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم باليوم الواحد؟.. أمين الفتوى يجيب    هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    "القومي للبحوث" يحصد المركز الأول فى مؤشر سيماجو للمراكز والمعاهد البحثية 2025    نحو منظومة صحية آمنة.. "اعتماد الرقابة الصحية" تُقر معايير وطنية لبنوك الدم    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    البحوث الفلكية تكشف موعد ميلاد شهر شعبان وأول أيامه فلكيا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاة» يطالب بإلغاء منظومة الأحكام الغيابية لتحقيق العدالة الناجزة.. تغيير مسمى المتهم إلى الخصم.. غرامة على عدم امتثال الشاهد للمحكمة.. وألف جنيه عقوبة المحامي المتراخي في الدفاع عن موكله
نشر في فيتو يوم 21 - 03 - 2017

طالب نادي القضاة بالحدّ قدر المستطاع من صدور الأحكام الغيابية، وصولا لتحقيق العدالة الناجزة، وتحقيقا لمبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة، وأن الأصل في المتهم البراءة، وبالتالي يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته.
إلغاء الأحكام الغيابية
ويأتي ذلك من خلال تعديل المواد 237 و238 و241، بقانون الإجراءات الجنائية، تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي.
أكد نادي القضاة أن إلغاء منظومة الأحكام الغيابية بالتعديل لعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، وجعله حضوريا في جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية، وهو ما يقضي على مشكلة الأحكام التي تصدر وتقف عند مرحلة الشكل دون التطرق في الموضوع، كحكم عدم جواز المعارضة في الحكم الحضورى الاعتباري، وسقوط الحق في الاستئناف حال عدم سداد الكفالة في حالات يكون المتهم بريئًا، وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع.
إعادة سماع الشهود
كما طالب نادي القضاة بتعديل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاءت التعديلات للحد من إساءة استعمال حق الدفاع في إعادة سماع شهادة الشهود ارتأت المحكمة عدم جدواها، وإحداث التوازن المطلوب بين السلطة التنفيذية للمحكمة في إعادة سماع أقوال الشهود مرة ثانية، وحق الدفاع في إعادة سماعها لمبررات قوية يقدمها الدفاع بمذكرة تقدرها المحكمة، مما سيحد من تراكم القضايا.
جاء ذلك خلال مقترح تقدم به المستشار ناجي عز الدين نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي تقدم به إلى لجنة تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
عقوبة على المحامي
وتضمن المقترح أيضا تعديل المادة 375، وذلك لحل لمشكلة تعطيل إجراءات المحاكمة، والفصل في القضايا لعدم جواز الحكم على المتهم إلا في حضور محاميه وإبداء دفاعه، وذلك بزيادة المبلغ المقرر لتغريم المحامي الذي يتراخى في الدفاع عن موكله دون عذر، بجعلها غرامة لا تتجاوز ألف جنيه.
انعقاد "الجنايات" شهريا
وجاء بالمقترح جعل انعقاد محكمة الجنايات في مكان آخر يحدده رئيس محكمة الاستنئاف دون وزير العدل، وأن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار رئيس محكمة الاستنئاف بما يخالف ذلك، كما يتم تحديد تاريخ افتتاح كل دور انعقاد بقرار من رئيس محكمة الاستنئاف.
حضور وكيل عن المتهم
تضمن المقترح أيضا السماح بحضور وكيل خاص عن المتهم غير الحاضر بشخصه أو المقبوض عليهم حتى لا يكون عدم حضور المتهم حائلا دون سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع، وهي مقدمة على الاعتبارات الشخصية للمتهم، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وتأثيرها على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.
كما طالب المقترح بإلغاء المواد 398 و400 و401 و418 لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية.
تعديل مسمى المتهم
وطالب المقترح أيضا بتعديل مسمى "المتهم" بجعله "المنسوب إليه الاتهام" أو "الخصم" إعمالًا لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة، وإعمالا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويا.
انتهاك حق الإنسان
كما اقترح تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا، وعدم إخلال ذلك بحقه في التعويض المناسب بما لحقه من ضرر، وذلك تحقيقا وإعمالا للمادة 55 من الدستور 2014، وتأكيدا لحماية مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة وتحريم انتهاكات مبدأ أصل البراءة.
وحرص المشرع الفرنسي بالنص على ذلك بقانون حرية الصحافة بتجريم النشر بأي وسيلة بشأن شخص محلا لإجراء جنائي لم يصدر عليه حكم بالإدانة.
وشمل الاقتراح إلغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور، وبالنص على "للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى".
ندب قاض التحقيق من النيابة
تضمن المقترح كذلك دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناءً على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه في بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته.
إلغاء حق وزير العدل
وطالب المقترح بتعديل المادة 67 بقصر طلب الندب على النيابة العامة والجهات السالفة بيانها وإلغاء الحق السابق لوزير العدل بطلب الندب وذلك تأكيدًا للحق المقرر للنيابة العامة بموجب دستور 2014 بمادته 189 لوصفها صاحبة سلطتي الاتهام والتحقيق دون غيرها، وندب قاضي التحقيق هو الاستثناء، وإعطاء الحق لوزير العدل بطلب ندب قاض للتحقيق من غير طلب النيابة العامة هو سلب لاختصاصها الدستوري المقرر بدستور 2014 ويعد تدخلا من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
غرامة عدم الشهادة
كما تضمن المقترح أيضا تعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بتعديل زيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق والمحكمة وطرق الطعن فيها، وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة التي قد تتوقف على سماع أقوال شاهد أو شهود قدرت جهات التحقيق أو المحاكم ضرورة سماعها، وذلك لضمان امتثال الشاهد والأولاد بالشهادة تحقيقا لسرعة الفصل في القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.