تلقت لجنة الإصلاح التشريعي، مقترحات من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وأكد مصدر باللجنة أنه سيتم ضم مقترح نادي القضاة إلي المقترحات التي تلقتها اللجنة من قضاة وسياسيين ومحامين ومنظمات حقوقية وأهلية تمهيدا للإعلان عن المقترحات النهائية لتعديل قانون الاجراءات الجنائية. وكشف المصدر ان اللجنة ستعلن خلال ايام موعد انعقاد المؤتمر العام لطرح توصيات تعديلات القانون. وقال المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ان تلك المقترحات أعدها المستشار ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى القضاة. وأشار رسمي إلي أن اهم تلك المقترحات تأتي في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تعديل المواد 237 و238 و241، وكذلك لتقليل عدد الأحكام الغيابية تحقيقا لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بمحكمة عادلة، وأن الأصل فى الإنسان البراءة، وبالتالى يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته، مشيرة إلى إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وذلك بالتعديل لعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وجعله حضوريا فى جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية وهو ما يقضى على مشكلة الأحكام التى تصدر وتقف عن مرحلة الشكل دون التطرق فى الموضوع كحكم عدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى لاعتبارى – وسقوط الحق فى الاستئناف حال عدم سداد الكفالة فى حالات يكون المتهم بريئا وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع. وكذلك ضرورة تعديل مسمى المتهم بجعله المنسوب إليه الاتهام أو الخصم إعمالا لمبدأ الأصل فى الإنسان البراءة وإعمالا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويا. وأضاف المتحدث الرسمي انه كذلك يجب تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا، وعدم إخلال ذلك بحقه فى التعويض المناسب بما لحقه من ضرر. كما يتم الغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور وبالنص على للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى. علي أن يتم دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته. وكذلك تعديل المادة 76 بقصر طلب الندب علي النيابة العامة والجهات السالف ذكرها مع الغاء الحق السابق لوزير العدل لطلب الندب. وأشارت المقترحات إلى تعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بالتعديل بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أمام المحكمة وطرق الطعن فيها وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة. كما طالبت المقترحات إلغاء المواد 313 و394 و395 و 398 و400 و401 و407 و 418 لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية. وكذلك تعديل المواد 368 و 369 و 370 و372 ، والتي يكون من خلالها اجازة انعقاد محاكم الجنايات في مكان اخر بقرار من رئيس محكمة الاستئناف دون انتظار وزير العدل علي ان تنعقد مره كل شهر ما لم يصدر قرار من ؤئيس الاستئناف يخالف ذلك و ان يحدد تاريخ دور كل انعقاد. وكذلك تعديل المادة 289 للحد من اساءة استعمال الدفاع للحق في سماع الشهود اذا ارتأت المحكمة عدم جدواها.