بعد ساعات.. بدء تطبيق التوقيت الصيفي بتقديم الساعة 60 دقيقة    وزير الري: التوجيه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والنواب لتعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين    طقس اليوم الخميس.. بدء ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء    علي الحجار يدعو ل هاني شاكر: اللهم بعزتك وقدرتك كن أنت الشافى المعافى    السبت.. "أطياف من السينما المستقلة" ندوة بسينما الهناجر    قرارات جديدة بجامعة بنها لتعيين وكلاء كليات ورؤساء أقسام    51.94 جنيها للشراء في هذا البنك، سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026    صفقات إسرائيلية لشراء ذخائر بقيمة 200 مليون دولار    الصحة: خطة طموحة لميكنة المستشفيات 100% وتطوير البنية الرقمية    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    سلام الشهيد يتصدر زيارة السيسي للنصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة    طب بيطري القاهرة تنظم ورشة حول منح إيراسموس لتأهيل الباحثين للمنافسة الدولية    الداخلية الباكستانية: تمديد وقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف التوتر ونتوقع إحراز تقدم من جانب إيران    الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أمريكا وإيران    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز    اليوم.. واشنطن تستضيف جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    رئيس النواب الأمريكي يتوقع تصدر الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي رغم تداعيات حرب إيران    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«لجنة الإصلاح التشريعي» تتلقى مقترح نادي القضاة بتعديل قانون «الإجراءات الجنائية»

تلقت لجنة الإصلاح التشريعي، مقترحات من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تتعلق بتعديل قانون الاجراءات الجنائية.
وأكد مصدر باللجنة أنه سيتم ضم مقترح نادي القضاة إلي المقترحات التي تلقتها اللجنة من قضاة وسياسيين ومحامين ومنظمات حقوقية وأهلية تمهيدا للإعلان عن المقترحات النهائية لتعديل قانون الاجراءات الجنائية.
وكشف المصدر ان اللجنة ستعلن خلال ايام موعد انعقاد المؤتمر العام لطرح توصيات تعديلات القانون.
وقال المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ان تلك المقترحات أعدها المستشار ناجى عز الدين نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادى القضاة.
وأشار رسمي إلي أن اهم تلك المقترحات تأتي في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تعديل المواد 237 و238 و241، وكذلك لتقليل عدد الأحكام الغيابية تحقيقا لمبدأ أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بمحكمة عادلة، وأن الأصل فى الإنسان البراءة، وبالتالى يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته، مشيرة إلى إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وذلك بالتعديل لعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وجعله حضوريا فى جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية وهو ما يقضى على مشكلة الأحكام التى تصدر وتقف عن مرحلة الشكل دون التطرق فى الموضوع كحكم عدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى لاعتبارى – وسقوط الحق فى الاستئناف حال عدم سداد الكفالة فى حالات يكون المتهم بريئا وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع.
وكذلك ضرورة تعديل مسمى المتهم بجعله المنسوب إليه الاتهام أو الخصم إعمالا لمبدأ الأصل فى الإنسان البراءة وإعمالا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويا.
وأضاف المتحدث الرسمي انه كذلك يجب تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا، وعدم إخلال ذلك بحقه فى التعويض المناسب بما لحقه من ضرر.
كما يتم الغاء المادة 51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور وبالنص على للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى.
علي أن يتم دمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل قاضى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته.
وكذلك تعديل المادة 76 بقصر طلب الندب علي النيابة العامة والجهات السالف ذكرها مع الغاء الحق السابق لوزير العدل لطلب الندب.
وأشارت المقترحات إلى تعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بالتعديل بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أمام المحكمة وطرق الطعن فيها وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة.
كما طالبت المقترحات إلغاء المواد 313 و394 و395 و 398 و400 و401 و407 و 418 لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية.
وكذلك تعديل المواد 368 و 369 و 370 و372 ، والتي يكون من خلالها اجازة انعقاد محاكم الجنايات في مكان اخر بقرار من رئيس محكمة الاستئناف دون انتظار وزير العدل علي ان تنعقد مره كل شهر ما لم يصدر قرار من ؤئيس الاستئناف يخالف ذلك و ان يحدد تاريخ دور كل انعقاد.
وكذلك تعديل المادة 289 للحد من اساءة استعمال الدفاع للحق في سماع الشهود اذا ارتأت المحكمة عدم جدواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.