أرسل نادى القضاة مقترحاته التى أعدها أعضاء النادى لتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العليا للاصلاح التشريعىى، بصفتها اللجنة المنوط بها تعديل القانون، تمهيدا لارسالها إلى مجلس النواب لاقرارها واتخاذ اللازم. وأكد نادى القضاة فى التعديلات، التي أعدها المستشار ناجى عز الدين، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة وأرسلها النادي إلى لجنة الإصلاح التشريعى بضرورة تعديل مسمى "المتهم" بجعله "المنسوب إليه الاتهام" أو "الخصم" إعمالا لمبدأ الأصل فى الإنسان البراءة وإعمالا للمادتين 51 و55 من الدستور من الحفاظ على كرامة الإنسان، ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذائه معنويا. وتضمنت المقترحات تعديل المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائى على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانونا، وعدم إخلال ذلك بحقه فى التعويض المناسب بما لحقه من ضرر. كما شملت الاقتراحات إلغاء المادة51 من القانون لأنه لا محل لها بعد المادة 58 من الدستور وبالنص على أن ل«المنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى»، كما طالب نادى القضاة بدمج المادتين 64 و65 وجعلها مادة واحدة بجعل ندب قاضى التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضى المنتدب هو المختص وحده دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته. وأوصت المقترحات بتعديل المواد 117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284 من القانون، وذلك بالتعديل بزيادة مبلغ الغرامة، المقرر على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أمام المحكمة وطرق الطعن فيها وذلك لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة. وأشارت المقترحات إلى ضرورة تعديل المواد 237 و238 و241، وذلك تحقيقا لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضى بالحد قدر المستطاع من الأحكام الغيابية وصولا لتحقيق العدالة الناجزة . كما تضمنت إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وذلك بالتعديل لعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وجعله حضوريا فى جميع الأحوال وإلغائها، وجواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية وهو ما يقضي على مشكلة الأحكام التى تصدر وتقف عن مرحلة الشكل دون التطرق فى الموضوع، كحكم عدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى – وسقوط الحق فى الاستئناف حال عدم سداد الكفالة فى حالات يكون المتهم بريئا وهو ما تأباه العدالة ويرفضه الجميع، حسب المقترحات، والتي طالبت كذلك بإلغاء المواد 398 و400 و401 و418 لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية.