البرلمان الجزائري يصادق بالاجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مصر ضد جنوب أفريقيا| حسام حسن عن الأمطار في أكادير: خير لينا «شاهد»    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول وتؤكد: الواقعة قديمة وتم اتخاذ إجراءات تأديبية    الذهب يقفز لمستويات غير مسبوقة وعيار 21 يتجاوز ال 6 آلاف جنيه لأول مرة    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    محافظ الغربية يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات المطوّرة بمستشفى المحلة العام| صور    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" ترصد مقترحات "القضاة" لتعديل قانون "الإجراءات الجنائية"
نشر في الوطن يوم 21 - 03 - 2017

تنشر "الوطن" قراءة في التعديلات المقترحة من نادي قضاة مصر، على قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقدم بها للجنة العليا للإصلاح التشريعي.
"النادي" يطلب تعديل 28 مادة وإلغاء 9 مواد ودمج مادتين في واحدة
تمثلت أبرز مقترحات النادي، والتي أعدها المستشار ناجي عزالدين، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس إدارة نادي القضاة، في المطالبة بتعديل 28 مادة، وإلغاء 9 مواد، ودمج مادتين في مادة واحدة.
شملت مقترحات النادي تعديل مسمى المتهم بجعله "المنسوب إليه الاتهام أو الخصم"، إعمالاً لمبدأ أن الأصل فى الإنسان البراءة المنصوص عليه فى المادتين 51 ، 55 من الدستور، وذلك بهدف الحفاظ على كرامة الإنسان ومعاملة المنسوب إليه الاتهام بما يحفظ عليه كرامته وعدم إيذاؤه معنويا.
وتضمنت المقترحات تعديل المادة 41 من قانون الاجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائي على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة قانوناً وعدم إخلال ذلك بحقه في التعويض المناسب بما لحقه من ضرر، تحقيقا للمادة 55 من الدستور.
كما تضمنت المقترحات تعديل المواد (117 ، 119 ، 120، 121 ، 243 ، 279 ، 280 ، 282 ، 284 )، وذلك بزيادة مبلغ الغرامة المقرر على عدم إمتثال الشاهد أمام جهات التحقيق أو أمام المحكمة وطرق الطعن فيها ، بهدف منع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة التى قد تتوقف على سماع أقوال شاهد أو شهود قدرت جهات التحقيق أو المحاكم ضرورة سماعها .
تضمنت أيضا: تعديل المادة 289 للحد من إساءة استعمال حق الدفاع فى إعادة سماع شهادة شهود إرتأت المحكمة عدم جدواها وإحداث التوازن المطلوب بين السلطة التقديرية للمحكمة فى إعادة سماع اقوال الشهود مرة ثانية وحق الدفاع فى إعادة سماعها لمبررات قوية يقدمها الدفاع بمذكرة تقدرها المحكمة وهو ما سيحد كثيراً من تراكم القضايا نتيجة إساءة استعمال ذلك الحق فى الدفاع لاسيماً وقد نص الدستور الحالى بمادته 189 على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء وهو ما يتوافق مع ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من سلطة محكمة الموضوع التقديرية فى تقدير أقوال الشهود ووزنها والترجيح بينها، وهى مقدمه على الاعتبارات الشخصية للمتهم .
كما تضمنت المقترحات تعديل المواد (237 ، 238 ، 241)، وذلك تحقيقاً لاعتبارات الصالح العام بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي بالحد قدر المستطاع من الأحكام الغيابية وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة .
وتحقيقاً لمبدأ أن المتهم بريء حتى يثبت إدانته بمحاكمة عادلة وأن الأصل فى الإنسان البراءة وبالتالي يكون من حقه الحضور بوكيل خاص نيابة عنه لمن تحقق إدانته .
كما تضمنت تعديل المواد (384 ، 387 ، 388 ، 392 ، 394 ، 395 ، 397)، وذلك تمشياً مع سياسة إلغاء منظومة الأحكام الغيابية وتأثيرها على سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وذلك بالسماح بحضور وكيل خاص عن المتهم الغير حاضر بشخصه أو المقبوض عليه حتى لا يكون عدم حضور المتهم حائلاً دون سرعة الفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة التى ينشدها المجتمع
وتعديل المواد (368 ، 369 ، 370 ، 372)، بجعل انعقاد محكمة الجنايات فى مكان آخر يعينه رئيس محكمة الاستئناف دون وزير العدل، وأن تنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرارا رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك ، وأن يحدد تاريخ افتتاح كل دور انعقاد بقرار من رئيس محكمة الاستئناف.
ومبرر هذا التعديل الذى جعل الإختصاص بتحديد مكان إنعقاد محكمة الجنايات وفترة الانعقاد وتاريخ إفتتاح كل دور هو اختصاص أصيل تقرره الجمعية العامة لتلك المحكمة مفوضة فى ذلك رئيس محكمة الاستئناف، دون وزير العدل، أنه تطبيقاً لمواد الدستور أرقام 45 ، 94 ، 184 التى أكدت على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية والتوازن بينها واستقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها .
كما تضمنت أيضا تعديل المادة 375 ، حلا لمشكلة تعطيل إجراءات المحاكمة والفصل فى القضايا لعدم جواز الحكم على المتهم إلا فى حضور محاميه وإبداء دفاعه، وذلك بزيادة المبلغ المقرر لتغريم المحامى الذى تراخى فى الدفاع عن موكله دون عذر بجعلها بغرامة لا تجاوز ألف جنيه .
المقترحات تتضمن إلغاء سلطة وزير العدل في ندب قضاة التحقيق.. وإلغاء المواد المتعلقة بالأحكام الغيابية
واقترح نادي القضاة دمج المادتين 64 ، 65 وجعلها مادة واحدة " بجعل ندب قاض التحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو الجهات صاحبة المصلحة، بناء على طلب لرئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال، ويكون الندب بقرار من الجمعية العمومية أو من تفوضه فى بداية كل عام قضائى، ويكون القاضي المنتدب هو المختص وحدة دون غيره من بداية العام القضائى حتى نهايته ".
كما تطرقت المقترحات فى هذا الشأن إلى تعديل المادة 67 " بقصر طلب الندب على النيابة العامة والجهات السالفة بيانها وإلغاء الحق السابق لوزير العدل بطلب الندب، وذلك تأكيداً للحق المقرر للنيابة العامة بموجب دستور 2014 بمادته 189 لوصفها صاحبة سلطتى الاتهام والتحقيق دون غيرها ، وأن يكون ندب قاض التحقيق هو الاستثناء ".
وذكرت المقترحات أن إعطاء الحق لوزير العدل بطلب ندب قاض التحقيق من غير طلب النيابة العامة هو سلب لإختصاصها الدستورى المقرر بدستور 2014 ويعد تدخلاً من قبل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية ، وأن تحديد قاض التحقيق من بداية العام القضائى - دون تحديده لكل تحقيق على حده - مرجعه مزيداً من التجرد والحيادية .
كما طالب النادى فى مقترحاته إلغاء المادة 51 بع دان أصبح لا محل لها بعد نص المادة 58 الدستور، والنص على " للمنازل حرمه ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى ".
زيادة الغرامة للشهود الممتنعين عن المثول أمام جهات التحقيق او المحكمة .. وتغيير مسمى المتهم إلى "الخصم" .. ومنح المحكمة السلطة التقديرية فى إعادة سماع اقوال الشهود مرة ثانية
كما طالت المقترحات ايضا إلغاء منظومة الأحكام الغيابية ، وذلك بالتعديل لعدم جواز المعارضة فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية وجعله حضورياً فى جميع الأحوال وإلغاؤها .
والنص على جواز حضور وكيل خاص عن المتهم إجراءات المحاكمة الجنائية للقضاء على مشكلة الأحكام التى تصدر وتقف عند مرحلة الشكل دون التطرق فى الموضوع كحكم عدم جواز المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى وسقوط الحق فى الاستئناف حال عدم سداد الكفالة فى حالات يكون المتهم بريئا وهو ما تأباه العدالة ويرفضه المجتمع .
وكذلك إلغاء المواد ( 312 ، 394 ، 395 ) للتماشى مع المواثيق والدساتير ومنها دستور 2014 التى حرصت على التأكيد على أن الأصل فى الإنسان البراءة وإزالة التفرقة الحاصلة فى المراكز القانونية والتى يستفيد من خلالها المتهم الغائب الذى لم يمتثل للمحاكمة وتعاد محاكمته مرة ثانية رغم عدم المثول، عن المتهم المحال محبوساً للمحكمة الممتثل إليها وهى مغايرة غير عادلة ومعطلة للمحاكمة مطيله لأمدها .
كما تضمنت أيضا المقترحات إلغاء المواد ( 398 ، 400 ، 401 ، 407 ، 418 )، لإلغاء منظومة الأحكام الغيابية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.