تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    جدول مواقيت الصلاة فى الإسكندرية ومحافظات الجمهورية غداً الخميس 23 أكتوبر 2025    أسعار الطماطم والبطاطس اليوم الأربعاء 22-10-2025 فى منافذ وزارة التموين    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا موسعًا لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    وزير الإسكان: تخصيص 408 قطع أراضٍ تم توفيق وضعها للمواطنين بمنطقة "الرابية"    مصر تُصدر 150ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا لصالح توتال إنيرجيز    كايا كالاس بعد لقاء الرئيس السيسي: مستعدون للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية    في مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. فانس: متفائل باستمرار وقف النار بغزة ولدينا عمل كبير    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    الريال ضد برشلونة.. رافينيا يستعيد عافيته قبل الكلاسيكو    أونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسرى    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة»    تشكيل الأهلي المتوقع ضد الاتحاد السكندري في الدوري.. تغيير وحيد    نجم يوفنتوس: مبابي أفضل لاعب في العالم    «كاف» يعلن ترشيح منتخب مصر لجائزة الأفضل في إفريقيا    اندلاع حريق هائل في مخازن مبيدات زراعية بالتجمع الأول    «الداخلية» تكشف ملابسات محاولة سرقة دراجة نارية تحت تهديد السلاح في القليوبية    طريقة التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على خطوات التسجيل والشروط الكاملة    إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شاب بسبب المخدرات في الشرقية للمفتي    القبض على المتهم بقتل طليقته أمام مدرسة في مدينة السادات بالمنوفية    بعد عرض «ولنا في الخيال حب» في الجونة.. مايان السيد: «من أجمل أيام حياتي»    زاهى حواس: المتحف المصرى الكبير إنجاز علمى جبار .. وافتتاحه سيعزز السياحة    طقس جميل وزيارات سياحية رائعة بمعابد الأقصر والكرنك ومقابر الملوك.. صور    بيحبوا يكسروا الروتين.. 4 أبراج لا تخشى المخاطرة وتحب انتهاز الفرص    نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية لاستقبال مصابي غزة    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    جريمة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث في الدقهلية؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوائز كاف - بيراميدز ينافس صنداونز على أفضل ناد.. وغياب الأهلي والزمالك    جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي    حكم تاريخي مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن حصار غزة    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة لتطبيق تقنية الصمغ الطبي لعلاج دوالي الساقين في بورسعيد    «اللبّ السوري» كنز غذائي متكامل.. تعرف على الفوائد الصحية    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير مفوضى الدولة بعدم اختصاص "الإدارى" بإحالة "مرسى" للجنايات بتهمة قتل متظاهرى "الاتحادية".. هيئة المفوضين تطالب بتشريعات جديدة للتحقيق مع الرئيس.. وحق الدولة فى فرض هيبة القانون منعا للفوضى
نشر في فيتو يوم 10 - 04 - 2013

أودعت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية إسلام الشحات، تقريرها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر دعوى حمدى الفخرانى بتقديم الرئيس محمد مرسى للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرى الاتحادية..
وقالت هيئة المفوضين: "تخلص وقائع الدعوى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بطلب الحكم وقبول الدعوى شكلا.
ثانيا: وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه الثانى النائب العام بالامتناع عن تقديم المدعى عليه الأول محمد مرسى عيسى العياط؛ رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل لعدد من المتظاهرين، وإصابة عدد آخر، فضلًا عن امتناعه عن حماية أرواح المصريين وتعريض حياتهم للخطر، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات،
كما طالبت إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا فى دعواه أن الدكتور محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية، أصدر إعلانا دستوريا باطلا أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل وأمر فيه بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذى أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره الباطل، وأقامت تظاهرات سلمية للتعبير عن رفضها لهذا القرار الفاسد والباطل، فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المتأسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء، بالإضافة أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 1000 مصاب بطلق نارى أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
وأضاف المدعى أن محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية، بصفته المسئول عن الأمن وحماية المصريين، والذى أقسم القسم الدستورى على حماية الشعب، وأنه وجه جماعته وأتباعه إلى إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأيا مخالفا لهذا الإعلان الدستورى الباطل، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين.
كما ذكر الشاكى أن الرئيس امتنع عن توفير الحماية، وهو قادر على ذلك، لهؤلاء المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وكان يستطيع أن يوجه ويصدر تعليمات لقوات الشرطة لحماية المتظاهرين السلميين، ولكنه لم يفعل.
وأوضح المدعى أن ما فعله المشكو فى حقه بصفته رئيس الجمهورية، يمثل جريمة التحريض على القتل لبعض المتظاهرين وجريمة الامتناع عن حماية البعض الآخر وإصابة العديد من المتظاهرين.
وحيث إن النائب العام يمتنع حتى اليوم عن فتح التحقيقات فى هذا الشأن، وتقديم المشكو فى حقه الأول محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية إلى المحاكمة للتهم المشار إليها سابقًا، وهذا هو ما تم اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك به، وأدى إلى صدور حكم ضده بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، هو ووزير داخليته، وهو الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه.
وأكدت الهيئة أنه عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/2/2013 قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة بالدفاع، وبذات الجلسة تقرر إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وحيث وردت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة وبناء عليه جرى إيداع التقرير الماثل.
المدعى يهدف من دعواه وفقًا للتكييف القانونى الصحيح إلى طلب الحكم:-
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إحالة رئيس الجمهورية محمد مرسى عيسى العياط إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على القتل لعدد من المتظاهرين وإصابة عدد آخر فضلا عن امتناعه عن حماية أرواح المصريين وتعريض حياتهم للخطر، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدستور أسند إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى كل المنازعات الإدارية بما فى ذلك الطعون فى القرارات الإدارية سلبية كانت أو إيجابية، وذلك بحسبان أن القضاء الإدارى هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر المنازعات المذكورة ، ومن ثم يدور اختصاص المحكمة بالفصل فى النزاع الراهن مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه من عدمه، فإذا كان كذلك اختصت المحكمة بالفصل فيه، وإن كان غير ذلك خرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية الحريص على ألا يتجاوز اختصاصه المقرر بذات حرصه على رفض أى تطاول على اختصاصه، وذلك تطبيقًا لصحيح حكم المشروعية ونزولًا على اعتبارات سيادة القانون.
ومن حيث إن المادة (132) من الدستور المصرى الحالى الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2012 بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ب) تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور" ..
وتنص المادة (152) منه على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
كما يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوب، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
وتنص المادة ( 153 ) على أن "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريًا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع على نحو ينحسر معه عن تلك الأعمال ووصف القرارات أو الأعمال الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
ونحن أثناء أدائنا لرسالتنا القضائية للفصل فى تلك القضية تبين لنا أن المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريًا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت إليه محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريع يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدنة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتات على تشريع سارٍ يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.
ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بأعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.
ومن جانبنا نؤكد على أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه.
وإذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته، فالشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون".
ومن ثم فإن أول واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتى للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض، فعلى الإدارة دوماً واجب قانونى لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطى لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهى فى ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطى يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمنى التى أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها فى تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعى الضرائب، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى يتولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلبا واعيا أو رادعا.
كذا التأكيد على ضمان حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.