تنبيه هام من التعليم للطلاب بشأن تغيير محل الإقامة قبل التنسيق    محافظ الدقهلية: رضا المواطن وسرعة الإنجاز على رأس أولوياتنا    بقرار حزب ترامب.. الكونجرس يرفض محاولتين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل    السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية    أشبه بالسرية.. قرار من فيريرا بشأن ودية الزمالك أمام غزل المحلة    مصدر من الزمالك يكشف ل في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة    آدم وطني ل في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام ل إمام عاشور    المعمل الكيماوي: تحليل طفل المرور يثبت تعاطيه الحشيش    الداخلية تضبط المتهم بالنصب على المواطنين بالزيتون    ضبط 4 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء    ضبط 16 سائقا متعاطيا المخدرات بالطريق الإقليمي    محمود حميدة وبشرى ومنير مكرم يشاركون في جنازة لطفي لبيب    «100 يوم صحة» تقدم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية مجانية (آخر إحصاء)    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    تصل ل150 ألف جنيه.. زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية (تفاصيل)    الخميس 31 يوليو 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    إطلاق دورة تدريبية متقدمة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في هندسة البرمجيات    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات السكنية والبنية الأساسية والتطوير في عدة مدن بالصعيد    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لشركة المياه والصرف الصحي لمتابعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    حماية المستهلك: ضبط 3000 جهاز كهربائي مجمعين من مواد مجهولة تحت علامات تجارية شهيرة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    جامعة طنطا الأهلية.. دليلك الشامل للكليات والمصروفات والمزايا التنافسية    هيئة قناة السويس تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى التأميم بعد قليل    حسين الجسمي يروي حكايتين جديدتين من ألبومه بمشاعر مختلفة    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    إعلام عبري: الجيش يقلص قواته في غزة وسحب فرقة وألوية كاملة    استعدادا لإطلاق «التأمين الشامل».. رئيس الرعاية الصحية يوجه باستكمال أعمال «البنية التحتية» بمطروح    مجلس مستشفيات جامعة القاهرة يبحث إنشاء قسم للطب الرياضي بقصر العيني الفرنساوي    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    "بحوث أمراض النباتات" يعلن تجديد الاعتماد لمعمل تشخيص الفيروسات للعام السادس    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    عقب زلزال روسيا | تسونامي يضرب السواحل وتحذيرات تجتاح المحيط الهادئ.. خبير روسي: زلزال كامتشاتكا الأقوى على الإطلاق..إجلاءات وإنذارات في أمريكا وآسيا.. وترامب يحث الأمريكيين على توخي الحذر بعد الزلزال    قناة السويس حكاية وطن l حُفرت بأيادٍ مصرية وسُرقت ب«امتياز فرنسى»    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تقرير مفوضى الدولة بعدم اختصاص "الإدارى" بإحالة "مرسى" للجنايات بتهمة قتل متظاهرى "الاتحادية".. هيئة المفوضين تطالب بتشريعات جديدة للتحقيق مع الرئيس.. وحق الدولة فى فرض هيبة القانون منعا للفوضى
نشر في فيتو يوم 10 - 04 - 2013

أودعت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية إسلام الشحات، تقريرها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر دعوى حمدى الفخرانى بتقديم الرئيس محمد مرسى للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرى الاتحادية..
وقالت هيئة المفوضين: "تخلص وقائع الدعوى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بطلب الحكم وقبول الدعوى شكلا.
ثانيا: وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه الثانى النائب العام بالامتناع عن تقديم المدعى عليه الأول محمد مرسى عيسى العياط؛ رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة التحريض على القتل لعدد من المتظاهرين، وإصابة عدد آخر، فضلًا عن امتناعه عن حماية أرواح المصريين وتعريض حياتهم للخطر، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات،
كما طالبت إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا فى دعواه أن الدكتور محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية، أصدر إعلانا دستوريا باطلا أهدر فيه الدستور والقانون وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل وأمر فيه بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذى أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره الباطل، وأقامت تظاهرات سلمية للتعبير عن رفضها لهذا القرار الفاسد والباطل، فتم الاعتداء عليهم من جانب جماعة الإخوان المتأسلمين التى ينتمى إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 شهداء، بالإضافة أن الإحصائيات تشير إلى وجود أكثر من 1000 مصاب بطلق نارى أو خرطوش فى العين والوجه والصدر بغرض القتل.
وأضاف المدعى أن محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية، بصفته المسئول عن الأمن وحماية المصريين، والذى أقسم القسم الدستورى على حماية الشعب، وأنه وجه جماعته وأتباعه إلى إطلاق النار على المتظاهرين السلميين بهدف قتلهم لمجرد أن لهم رأيا مخالفا لهذا الإعلان الدستورى الباطل، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين السلميين.
كما ذكر الشاكى أن الرئيس امتنع عن توفير الحماية، وهو قادر على ذلك، لهؤلاء المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وكان يستطيع أن يوجه ويصدر تعليمات لقوات الشرطة لحماية المتظاهرين السلميين، ولكنه لم يفعل.
وأوضح المدعى أن ما فعله المشكو فى حقه بصفته رئيس الجمهورية، يمثل جريمة التحريض على القتل لبعض المتظاهرين وجريمة الامتناع عن حماية البعض الآخر وإصابة العديد من المتظاهرين.
وحيث إن النائب العام يمتنع حتى اليوم عن فتح التحقيقات فى هذا الشأن، وتقديم المشكو فى حقه الأول محمد مرسى عيسى العياط رئيس الجمهورية إلى المحاكمة للتهم المشار إليها سابقًا، وهذا هو ما تم اتهام الرئيس السابق محمد حسنى مبارك به، وأدى إلى صدور حكم ضده بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، هو ووزير داخليته، وهو الأمر الذى دفعه إلى إقامة دعواه.
وأكدت الهيئة أنه عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/2/2013 قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة بالدفاع، وبذات الجلسة تقرر إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وحيث وردت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة وبناء عليه جرى إيداع التقرير الماثل.
المدعى يهدف من دعواه وفقًا للتكييف القانونى الصحيح إلى طلب الحكم:-
بقبول الدعوى شكلاً وبوقف التنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى المطعون فيه بالامتناع عن إحالة رئيس الجمهورية محمد مرسى عيسى العياط إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على القتل لعدد من المتظاهرين وإصابة عدد آخر فضلا عن امتناعه عن حماية أرواح المصريين وتعريض حياتهم للخطر، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث إن الدستور أسند إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى كل المنازعات الإدارية بما فى ذلك الطعون فى القرارات الإدارية سلبية كانت أو إيجابية، وذلك بحسبان أن القضاء الإدارى هو صاحب الولاية العامة والقاضى الطبيعى المختص بنظر المنازعات المذكورة ، ومن ثم يدور اختصاص المحكمة بالفصل فى النزاع الراهن مع تحقق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه من عدمه، فإذا كان كذلك اختصت المحكمة بالفصل فيه، وإن كان غير ذلك خرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية الحريص على ألا يتجاوز اختصاصه المقرر بذات حرصه على رفض أى تطاول على اختصاصه، وذلك تطبيقًا لصحيح حكم المشروعية ونزولًا على اعتبارات سيادة القانون.
ومن حيث إن المادة (132) من الدستور المصرى الحالى الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2012 بالجريدة الرسمية العدد 51 مكرر (ب) تنص على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور" ..
وتنص المادة (152) منه على أن "يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
كما يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوب، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
وتنص المادة ( 153 ) على أن "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء.
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريًا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع على نحو ينحسر معه عن تلك الأعمال ووصف القرارات أو الأعمال الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى مشروعيتها، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
ونحن أثناء أدائنا لرسالتنا القضائية للفصل فى تلك القضية تبين لنا أن المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربية الحالى حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريًا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتى يترأسها رئيس الجمهورية وحددت إليه محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات، إلا أنه وحتى تاريخه وفى إطار هذا التوجيه الدستورى لم يصدر تشريع يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة والتى تستوجب التدخل التشريعى الفورى باعتبار أنه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة فى تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه، ولذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدنة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً أو الاعتماد على قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتات على تشريع سارٍ يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة، إذ لا يليق بحكومة فى بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانونى لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة فى سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.
ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة بأعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالى باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة.
ومن جانبنا نؤكد على أن واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، ذلك أن القسم بالله العلى العظيم بعباراته التى يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولى قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولى الحكم المحلى ليس طقساً شكلياً أو عملاً مادياً تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أُطر ونطاق العقد الاجتماعى بين الشعب وحكامه.
وإذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصّر أو تهاون فى أدائها كان خائناً بالعهد الذى قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمداً أو تقصيراً وإهمالاً، فى الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التى تستدعى فى ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة، ومنها حماية ملكه الخاص لدى تعرضه للعدوان والحفاظ على أمنه وسكينته، فالشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون".
ومن ثم فإن أول واجبات الدولة فى حماية مواطنيها أن ترسى دعائم الأمن والأمان وأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى، ولذلك كانت الدولة منوط بها بوزاراتها وأجهزتها الإدارية المعنية ليس فقط وقاية النظام العام بل أيضاً التدخل لحماية النظام العام وضمان تنفيذ القوانين الضبطية بالسهر على تطبيق تلك القوانين دون أن تعتمد على التسيير الذاتى للحفاظ على الأمن الذى يمارسه المواطنون بعضهم إزاء البعض، فعلى الإدارة دوماً واجب قانونى لا تنفك عنه ولا ينفك عنها ألا وهو واجب التدخل الضبطى لحماية النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن عام وسكينة عامة وصحة عامة، وهى فى ذلك لا تملك الامتناع عن اتخاذ إجراء ضبطى يلزم لمواجهة حالة معينة من حالات تهديد النظام العام وليس أولى من حالة الانفلات الأمنى التى أصابت البلاد أهمية لتتولى الجهة الإدارية دورها فى تأمين البلاد وحماية مواطنيها دافعى الضرائب، وليس مقبولاً أن يتقاعس مرفق الأمن وهو الجهاز العضوى الذى يتولى مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجداً من الخارجين عن القانون فلا يلقى أذناً صاغية أو قلبا واعيا أو رادعا.
كذا التأكيد على ضمان حق الدولة من خلال تشريعاتها والقائمين عليها بأن تضرب بيد من حديد على كل العابثين بمقدرات وأمن البلاد وتعويق مسيرته وهدم اقتصاده القومى إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وإدخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع وتطور أحداثه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.