عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    وزارة العمل تحرر 664 محضرًا لمنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور    «بحوث الصحراء» يستقبل طلاب جامعة طنطا في زيارة تدريبية بسيوة    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    إيهاب عبد العال: 2026 عام الطفرة السياحية الكبرى في مصر    الإحصاء: مصر تسجل نصف مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 126 يوما    «المشاط»: 4.2 مليار جنيه استثمارات حكومية موجّهة لمحافظة الأقصر بخطة 2025-2026    بوتين يؤكد التزام روسيا بدعم أبناء الوطن والأجانب المتمسكين بالقيم التقليدية    روبيو: تنفيذ اتفاق غزة سيستغرق "مدة طويلة"… وانتقادات حادة لحماس والأونروا    روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    منصور أريمو رئيسًا للاتحاد الأفريقي لكرة اليد لولاية جديدة... والبلتاجي نائبًا أول    محافظ المنيا: نحرص على دعم خطط وزارة الشباب والرياضة لتطوير المنشآت    نجم نيجيريا السابق ل في الجول: علينا احترام بطولة إفريقيا.. والجيل الحالي لا يملك الشخصية    رومانو: مفاوضات الأهلي وبرشلونة لضم حمزة عبد الكريم مستمرة    حبس عاطل أحرق سيارة مدير شركة انتقامًا من قرار فصله    السجن 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج    ضبط عصابة خطف طالب فى الجيزة بعد تداول فيديو مثير على الإنترنت    وزير الثقافة ينعى الفنانة الكبيرة سمية الألفى    يوسف صالحي: ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في فيلم «أعلم أنك تسمعني»    انطلاق عروض توتة توتة في الغربية ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    طلاب علوم القاهرة يواصلون تنفيذ برامج التدريب استعدادا لامتحانات نصف العام    قاصرات من 14-17 سنة وسمراوات.. مذكرات لFBI تكشف جرائم جيفرى إبستين    مستشار سابق لترامب يشيد بفكرة نفق روسيا ألاسكا: مشروع مربح للبلدين    مرتبات تصل ل25 ألف جنيه.. «العمل» تعلن عن وظائف في السويس    التسجيل «أون لاين».. مجلس الدولة يفتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    التضامن: تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة    زخم كروي عالمي في مباريات اليوم السبت.. قمم أوروبية ومواجهات حاسمة محليًا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    محمد عنتر يكشف سر رحيله عن الزمالك    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    الرعاية الصحية تطلق مشروع تقييم استهلاك الطاقة بالمنشآت الطبية ضمن التحول الأخضر    سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025 في مصر صباحًا    مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل وفد المركز الثقافي الكوري لبحث التعاون    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    إصابة شخص إثر انقلاب ربع نقل بقنا    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بسبب مشاجرة داخل فندق بالقاهرة الجديدة    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    للنساء بعد انقطاع الطمث، تعرفي على أسرار الريجيم الناجح    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير قضائي يوصي بعدم اختصاص القضاء الإداري بعزل الرئيس محمد مرسي
نشر في أموال الغد يوم 01 - 05 - 2013

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، في تقريرها بالرأي القانوني، بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية، والإعلان عن خلو منصب رئيس الجمهورية وفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية مجددا.. حيث استند التقرير إلى أن هذا الأمر ليس من ضمن القرارات والأعمال الإدارية التي يختص قضاء مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها.
وكان أحد المحامين أقام دعواه أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالب فيها بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه كرئيس للدولة، استنادا إلى ما اعتبره من قيام مرسي بالحنث باليمين والقسم باحترامه للقانون والدستور، وقيامه بهدم فكرة الدولة عبر إلغاء القرار التنفيذي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بذلك، وإلغاء (الرئيس) للاعلان لدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري والمحددة به سلطات رئيس الجمهورية.
وذكر تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف طه ان الدستور المصري القائم، حدد في مواده أرقام 132 و 151 و 152 و 153 اختصاصات رئيس الجمهورية ومن يحل محله حال خلو المنصب بالاستقالة أو بتوجيه الاتهام الجنائي إليه أو وجود مانع لمباشرة مهام منصبه.. وهو ما ينحسر معه عن تلك الأعمال وصف القرارات أو الأعمال الإدارية التي تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في مشروعيتها، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
وأكد التقرير أن الدستور لم ينص على الحالات التي تستوجب عزل الرئيس.. موضحا أنه في إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، جعل المشرع الدستوري أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمي، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وانه وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم.
وأضاف التقرير أن محاكمة رئيس الجمهورية تكون أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يليه في الأقدمية، وأن القانون يتولى تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور على الحالات التي تستوجب عزل الرئيس.
وأشار تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعوى، والذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات - إلى أن المادة 152 من الدستور القائم، حددت من هو المناط به توجيه الاتهام إلى رئيس الجمهورية في إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترأسها رئيس الجمهورية، كما حددت آلية محاكمته وأسندت إلى القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات.. غير أنه وحتى تاريخه وفي إطار هذا التوجيه الدستوري، لم يصدر التشريع الذي يحدد تلك الإجراءات المنوه عنها بصلب المادة الحاكمة.
وأكد التقرير أنه لابد من التدخل التشريعي الفوري لإصدار القانون الخاص بإجراءات التحقيق والمحاكمة وتحديد العقوبات في شأن رئيس الجمهورية.. مشددا على أن "من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه".
وأوضح التقرير أن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنوانا للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذا مبتسرا أو الاعتماد علي قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات على تشريع ساري، مخالفة قانونية صارخة.. مؤكدا أنه لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون.
وأضاف التقرير انه لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، وانه لا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ احترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها، ومن ثم وجب - وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات - استنهاض السلطة المختصة بإعمال شئونها بإصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحالات التي تستوجب العزل من مصبه، استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي باعتبار أن ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .
وذكر التقرير أن "واجب الحماية والأمن يقع على كل مسئول بالدولة أقسم يمين الولاء للحفاظ على الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، ذلك أن القسم بالله العلي العظيم بعباراته التي يتطلبها الدستور ممن يتولى ممارسة السيادة عن صاحب السيادة وهو الشعب، وممن يتولون قيادة البلاد من الحكام والوزراء ومسئولي الحكم المحلي، ليس طقسا شكليا أو عملا ماديا تتطلبه مراسم التنصيب، بل هو عهد غليظ بالغ الأهمية يحدد أطر ونطاق العقد الاجتماعي بين الشعب وحكامه، بحيث إذا تجاوز الوكيل أو النائب حدود هذه الوكالة أو النيابة أو قصر أو تهاون في أدائها، كان خائنا بالعهد الذي قطعه على نفسه وأشهد الله عليه، وحق وصفه بخيانة الأمانة السياسية بالتهاون عمدا أو تقصيرا وإهمالا، في الالتزام بمفهوم ما تتضمنه عبارة القسم التي تستدعى في ذاتها مجمل ما يفصله الدستور والقانون من أحكام بشأن التزامات وواجبات القائمين على أمور الشعب صاحب السيادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.