عبر تطبيق "نسك"، السعودية تبدأ اليوم إصدار تأشيرات العمرة للقادمين من الخارج    لن تُنهي الحرب، أمريكا تتحدى الغرب بعد فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين    6 منتخبات آسيوية تتنافس في الملحق لخطف بطاقتي التأهل للمونديال    في الجول يكشف قيمة صفقة انتقال العش إلى الأهلي بعد اتفاق الناديين على بند الشراء    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    محافظ الدقهلية يتحفظ على تروسيكل لأحد النباشين في جولة ليلية بالمنصورة    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    ميتروفيتش يتألق بهاتريك ويقود صربيا لاكتساح أندورا في تصفيات المونديال    رومانو: صفقة قياسية.. ليفربول يوافق على طلبات ليفركوزن لضم فيرتز    السنغال تلحق بإنجلترا أول هزيمة أمام منتخب إفريقي في التاريخ    قائمة العين الإماراتي لمونديال الأندية 2025.. رامي ربيعة يتصدرها    رياضة ½ الليل| صفقات الزمالك الأجنبية.. رحيل الشحات "راحة".. والسيتي يضم شرقي    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    يحيى الفخراني عن فيلم عودة مواطن: نافس على جوائز عالمية وفشل في مصر (فيديو)    الصحة الواحدة.. رؤية شاملة تحولها من نظرية علمية إلى نمط حياة    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "يتحدث نيابة عن نفسه".. الخارجية الأمريكية ترفض تصريحات سفيرها لدى إسرائيل بشأن الدولة الفلسطينية    ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم إطلاق النار بمدرسة بالنمسا إلى 11 قتيلًا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمدينة العاشر من رمضان    المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT.. موعد التشغيل والمحطات    مقابل 92 مليون جنيه..أكت فاينانشال تزيد حصتها في بلتون القابضة إلى 4.64%    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات خاصة إسرائيلية.. والاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات    ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطيني    استعلام.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 الترم الثاني برقم الجلوس بجميع المحافظات    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    قبول دفعة ناجحين بالصف السادس الابتدائي للالتحاق بالمدارس الرياضية بالوادي الجديد    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    "ليه وقفات نفتخر بيها".. ماذا قال يحيى الفخراني عن الزعيم عادل إمام؟    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    يحللون كل شيء.. 3 أبراج يفكرون في الأمور كثيرًا    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    يحيى الفخراني: مفاجآت بالجملة في العرض الثالث ل"الملك لير"    شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها نور    أبرزهم أسماء جلال وتارا عماد.. 20 صورة لنجمات الفن في حفل زفاف أمينة خليل    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    دهون الكبد، الأعراض والتشخيص وطرق العلاج والوقاية    رئيس الوزراء يطالب بتكثيف الجهود للقضاء على مرض الجذام    أسر الشهداء يشكرون وزارة الداخلية ومدير إدارة العلاقات الإنسانية على رعايتهم طوال موسم الحج (صور)    القبض على لص «النقل الذكى»    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    خبيرة أسواق الطاقة: خطة حكومية لضمان استقرار السياسات الضريبية على المدى الطويل    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يصطدم «DNA» مع قاعدة «الولد للفراش»؟.. أزهريون يؤكدون أن التقدم العلمي لا يلغي الثوابت الفقهية.. كريمة: «حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله»
نشر في فيتو يوم 21 - 01 - 2017

أحاطت الشريعة الإسلامية الأنساب ببالغ الرعاية والعناية، وجعلت المحافظة على النسب من مقاصدها، وشرعت الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من حيث تشريع الزواج وإثبات النسب وتحريم الزنا وغير ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تحليل "DNA"، لمعرفة نسب الأبناء يصطدم مع القاعدة الفقهية الشهيرة والتي يحتج بها كثير من العلماء وهى: "الولد للفراش"؟
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "أنتم أدرى بشئون دنياكم"، ومن القواعد الفقهية ذات الصلة: "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"، موضحًا أن قاعدة العرف دليل من أدلة التشريع الإسلامى وأصله قول الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"، على ضوء ذلك فإن التحليل الحمضى المعروف بالDNA من حيث الأصل لا مانع منه ويجوز استخدامه في الأعمال الجنائية ودعاوى النسب.
وتابع في حديثه ل "فيتو" أن جعل ال DNA من الأمور الشائعة وتوثيقه في البطاقة مرفوض شكلا وموضوعًا لأنه سيكون له تداعيات خطيرة على الأسر، ولا بد من عمل ورش عمل لمناقشة القضية من جهة أطراف عديدة.
وأردف أنه قد ينجم عنه مشكلات كثيرة، وينبغى أن تتم المسألة في أضيق الحدود بمعنى يجوز للدولة أن تدشن قاعدة بيانات سرية وخاصة تتبع وزارة العدل مثلا أو الداخلية أو المخابرات العامة وما شابه ذلك تفاديًا لتداعيات سلبية كأمور النسب.
من جانبه يقول «الدكتور أحمد مصطفى معوض - مدرس مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة القاهرة»: إن النسب في الشريعة الإسلامية يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من المخالطة بناءً على عقد فاسد أو شبهة، موضحًا أن العقد يكون باطلًا إذا تخلف أحد أركانه الأساسية كالشروط المتطلبة في العاقدين أو المعقود عليها أو في الصيغة، لافتًا إلى أنه إذا تخلفت إحدى تلك الشروط كان العقد باطلًا ولا يتم العقد ولا يولد أثرًا.
وأشار إلى أن العقد الفاسد هو عقد الزواج المكتمل لأركان انعقاده ولكن تخلف عنه شرط من شروط صحته كأن لم يحضر العقد شاهدان تتوفر فيهما شروط الشهادة، أو كانت صيغة العقد غير مؤبدة، مؤكدًا أن النسب يثبت في حالتى عقد الزواج الصحيح والفاسد أيضًا.
الدكتور معوض أضاف أن الله تعالى قال: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ» سورة الأحزاب الآية (5)، مؤكدًا أن الإسلام تمسك بأهمية انتساب الأبناء إلى آبائهم وحرم التبني، موضحًا أن عبد الله بن عمر قال إن زيد بن حارثة رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه».
وذكر «معوض» أن النسب لا يثبت بالزنى؛ لأن الزنا كان منهيًا عنه كما أن الزواج بزانية منهى عنه شرعًا، فقال الله تعالى «الزَّانِى لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» سورة النور آية 3.
وأكد «معوض» أن الذي يثبت النسب هو توافر الفراش الصحيح، لافتًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، مشيرًا إلى أن كل زوجة تأتى بولد من زواج صحيح لا يجوز أن يتبرأ منه زوجها.
وأضاف أن الإسلام حدد حالات النسب حصرًا وهى الزواج أو الزواج الفاسد أو الوطء «الجماع» بشبهة، مؤكدًا أن أي ولد نشأ عن علاقة بين رجل أو امرأة في غير تلك الحالات لا يثبت به نسب، منوهًا إلى أن الشريعة الإسلامية ذكرت حالة اللعان في حالة اتهام الزوج زوجته بالزنى، فقال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ».
وعن تحليل البصمة الوراثية «D N A» أوضح أنه يشبه علم القيافة قديمًا، مؤكدًا أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالب، أما البصمة الوراثية فهى تعتمد اعتمادًا كليًا على بنية الخلية الجسمية الخفية.
وأضاف أنه لا يجوز التوسع في استخدام البصمة الوراثية، وإنما استخدامها كقرينة على صحة النسب، مشيرًا إلى أنه يشترط لها توافر الفراش الصحيح سواء بعقد صحيح أو فاسد، وأن تكون بعد اللعان بين الزوجين، وذلك كقرينة على نسب الولد لأبيه، وذلك لما فيه من مصلحة وخير للصغير، وأن تكون كذلك لإثبات النسب لا لنفيه.
وشدد على أنه في حالة شك الزوج في زوجته واتهامه لها بالزنى يتم اللعان والتفريق بينهما ونفى نسب الولد للزوج، وبعد الوصول لهذه المرحلة يجوز اللجوء لتحليل البصمة الوراثية حفاظًا على مصلحة الطفل لأنه قد تكون واقعة الزنا حدثت بالفعل، لكن نسب الولد لأبيه صحيح كأن يكون الزنا تم بعد الحمل أو بعد وضع الأم جنينها.
وأشار إلى أهمية اقتصار تحليل البصمة الوراثية على توافر الفراش سواء بعقد زواج صحيح أو عقد فاسد أو شبهة، ولا يجوز استخدامها في حالات الزنا لأن ولد الزنا لا يُنسب للزاني، مؤكدًا أن ماء الزنا هدر ولا يثبت به نسب، وحتى لا يؤدى ذلك إلى اختلاط الأنساب في حالات زنى المحارم وتحليل زيجات محرمة وتحريم زيجات حلال.
وأضاف أن التقدم العلمى لا يلغى القواعد الفقهية ومنها قاعدة «الولد للفراش»، مشيرًا إلى أن تحليل البصمة الوراثية عمل بشرى يحتمل الخطأ والنسيان، كما أنه من الوارد أن يتم بعد مدة من الزمن اكتشاف أن هذه التحاليل غير دقيقة أو بها خطأ ما.
المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة أكد أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد بالمستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذلك الاشتباه في أطفال الأنابيب، وينطبق الأمر ذاته على حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يتم التمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
وأشار إلى أنه يجب أن يتوافر في البصمة الوراثية أن تكون هناك تقنية عالية في إجراء التحاليل الخاصة، وأن يكون هناك قبول خاص بها من أهل الاختصاص، فلا يقبل الأخذ بالكشف العلمى في مرحلة التجريب، إنما يشترط العمل بها بعد أن تصل لمرحلة الثبوت والتطبيق، مشددًا على ضرورة أن يكون العاملون والقائمون على أخذ الفحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية أهل ثقة، وأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.