القائمة النهائية لمرشحي دوائر محافظة المنيا عن النظام الفردي    المنوفي: التعاون المصري الأوروبي يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويزيد تنافسية المنتجات المصرية    أسعار السكر المدعم ونصيب كل فرد شهريًا    محمد مصطفى أبو شامة: مصر تبذل جهودا حثيثة لترتيب البيت الفلسطينى    قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي تشهد تواجد بارون أوشينج    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية    «نوة المكنسة على الأبواب».. محافظ الإسكندرية يشهد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا للشتاء (صور)    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: سيارة تدهش مُسنًا وعجوزًا.. وإحالة سائقين للمفتي    جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025    تعليمات بتبسيط الإجراءات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاع الأراضي في كفرالشيخ    «طبعا أحباب».. دار الأوبرا تحتضن حفل مروة ناجي ب مهرجان الموسيقى العربية    بحضور وزير الثقافة.. المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة «رسائل.. نساء أكتوبر»    «حرامية مشاعر».. أبراج تخطف القلوب بسهولة وتترك وراءها حبًا معلقًا    «الشكر عند بداية النعمة».. خالد الجندي يوضح الفرق بين الحمد والشكر    إزاي نصحى لصلاة الفجر بسهولة؟ أمين الفتوى يوضح 4 خطوات عملية    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل صحة شمال سيناء في جولة على مخازن الأدوية لضمان الاستدامة    طريقة عمل البانيه بخطوات سهلة.. أسرار المطاعم لقرمشة لا تُقاوم وطعم لا يُنسى    قافلة شاملة توقع الكشف الطبي المجاني على أهالي قرية الزُّورة في المنيا    الأطباء: قبول طلاب الطب دون توفير فرص تدريب كافٍ جريمة في حق المريض والمهنة    المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد هيثم الحريرى من الترشح لمجلس النواب    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    منها «نزع ملكية عقار».. الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات جديدة لرئيس الوزراء (تفاصيل)    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    موعد مباراة منتخب مصر للكرة النسائية وغانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    "معلومات الوزراء" يستعرض تقرير منظمة العمل الدولية حول تأثير الرقمنة على سوق العمل بالدول العربية    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يصطدم «DNA» مع قاعدة «الولد للفراش»؟.. أزهريون يؤكدون أن التقدم العلمي لا يلغي الثوابت الفقهية.. كريمة: «حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله»
نشر في فيتو يوم 21 - 01 - 2017

أحاطت الشريعة الإسلامية الأنساب ببالغ الرعاية والعناية، وجعلت المحافظة على النسب من مقاصدها، وشرعت الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع من حيث تشريع الزواج وإثبات النسب وتحريم الزنا وغير ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تحليل "DNA"، لمعرفة نسب الأبناء يصطدم مع القاعدة الفقهية الشهيرة والتي يحتج بها كثير من العلماء وهى: "الولد للفراش"؟
الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "أنتم أدرى بشئون دنياكم"، ومن القواعد الفقهية ذات الصلة: "حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله"، موضحًا أن قاعدة العرف دليل من أدلة التشريع الإسلامى وأصله قول الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن"، على ضوء ذلك فإن التحليل الحمضى المعروف بالDNA من حيث الأصل لا مانع منه ويجوز استخدامه في الأعمال الجنائية ودعاوى النسب.
وتابع في حديثه ل "فيتو" أن جعل ال DNA من الأمور الشائعة وتوثيقه في البطاقة مرفوض شكلا وموضوعًا لأنه سيكون له تداعيات خطيرة على الأسر، ولا بد من عمل ورش عمل لمناقشة القضية من جهة أطراف عديدة.
وأردف أنه قد ينجم عنه مشكلات كثيرة، وينبغى أن تتم المسألة في أضيق الحدود بمعنى يجوز للدولة أن تدشن قاعدة بيانات سرية وخاصة تتبع وزارة العدل مثلا أو الداخلية أو المخابرات العامة وما شابه ذلك تفاديًا لتداعيات سلبية كأمور النسب.
من جانبه يقول «الدكتور أحمد مصطفى معوض - مدرس مساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة القاهرة»: إن النسب في الشريعة الإسلامية يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وما يلحق به من المخالطة بناءً على عقد فاسد أو شبهة، موضحًا أن العقد يكون باطلًا إذا تخلف أحد أركانه الأساسية كالشروط المتطلبة في العاقدين أو المعقود عليها أو في الصيغة، لافتًا إلى أنه إذا تخلفت إحدى تلك الشروط كان العقد باطلًا ولا يتم العقد ولا يولد أثرًا.
وأشار إلى أن العقد الفاسد هو عقد الزواج المكتمل لأركان انعقاده ولكن تخلف عنه شرط من شروط صحته كأن لم يحضر العقد شاهدان تتوفر فيهما شروط الشهادة، أو كانت صيغة العقد غير مؤبدة، مؤكدًا أن النسب يثبت في حالتى عقد الزواج الصحيح والفاسد أيضًا.
الدكتور معوض أضاف أن الله تعالى قال: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ» سورة الأحزاب الآية (5)، مؤكدًا أن الإسلام تمسك بأهمية انتساب الأبناء إلى آبائهم وحرم التبني، موضحًا أن عبد الله بن عمر قال إن زيد بن حارثة رضى الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه».
وذكر «معوض» أن النسب لا يثبت بالزنى؛ لأن الزنا كان منهيًا عنه كما أن الزواج بزانية منهى عنه شرعًا، فقال الله تعالى «الزَّانِى لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» سورة النور آية 3.
وأكد «معوض» أن الذي يثبت النسب هو توافر الفراش الصحيح، لافتًا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر»، مشيرًا إلى أن كل زوجة تأتى بولد من زواج صحيح لا يجوز أن يتبرأ منه زوجها.
وأضاف أن الإسلام حدد حالات النسب حصرًا وهى الزواج أو الزواج الفاسد أو الوطء «الجماع» بشبهة، مؤكدًا أن أي ولد نشأ عن علاقة بين رجل أو امرأة في غير تلك الحالات لا يثبت به نسب، منوهًا إلى أن الشريعة الإسلامية ذكرت حالة اللعان في حالة اتهام الزوج زوجته بالزنى، فقال الله تعالى: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ».
وعن تحليل البصمة الوراثية «D N A» أوضح أنه يشبه علم القيافة قديمًا، مؤكدًا أن القيافة تعتمد على الشبه الظاهر في الأعضاء كالأرجل وفيها قدر من الظن الغالب، أما البصمة الوراثية فهى تعتمد اعتمادًا كليًا على بنية الخلية الجسمية الخفية.
وأضاف أنه لا يجوز التوسع في استخدام البصمة الوراثية، وإنما استخدامها كقرينة على صحة النسب، مشيرًا إلى أنه يشترط لها توافر الفراش الصحيح سواء بعقد صحيح أو فاسد، وأن تكون بعد اللعان بين الزوجين، وذلك كقرينة على نسب الولد لأبيه، وذلك لما فيه من مصلحة وخير للصغير، وأن تكون كذلك لإثبات النسب لا لنفيه.
وشدد على أنه في حالة شك الزوج في زوجته واتهامه لها بالزنى يتم اللعان والتفريق بينهما ونفى نسب الولد للزوج، وبعد الوصول لهذه المرحلة يجوز اللجوء لتحليل البصمة الوراثية حفاظًا على مصلحة الطفل لأنه قد تكون واقعة الزنا حدثت بالفعل، لكن نسب الولد لأبيه صحيح كأن يكون الزنا تم بعد الحمل أو بعد وضع الأم جنينها.
وأشار إلى أهمية اقتصار تحليل البصمة الوراثية على توافر الفراش سواء بعقد زواج صحيح أو عقد فاسد أو شبهة، ولا يجوز استخدامها في حالات الزنا لأن ولد الزنا لا يُنسب للزاني، مؤكدًا أن ماء الزنا هدر ولا يثبت به نسب، وحتى لا يؤدى ذلك إلى اختلاط الأنساب في حالات زنى المحارم وتحليل زيجات محرمة وتحريم زيجات حلال.
وأضاف أن التقدم العلمى لا يلغى القواعد الفقهية ومنها قاعدة «الولد للفراش»، مشيرًا إلى أن تحليل البصمة الوراثية عمل بشرى يحتمل الخطأ والنسيان، كما أنه من الوارد أن يتم بعد مدة من الزمن اكتشاف أن هذه التحاليل غير دقيقة أو بها خطأ ما.
المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة أكد أنه يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في حالات الاشتباه في المواليد بالمستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذلك الاشتباه في أطفال الأنابيب، وينطبق الأمر ذاته على حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يتم التمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين.
وأشار إلى أنه يجب أن يتوافر في البصمة الوراثية أن تكون هناك تقنية عالية في إجراء التحاليل الخاصة، وأن يكون هناك قبول خاص بها من أهل الاختصاص، فلا يقبل الأخذ بالكشف العلمى في مرحلة التجريب، إنما يشترط العمل بها بعد أن تصل لمرحلة الثبوت والتطبيق، مشددًا على ضرورة أن يكون العاملون والقائمون على أخذ الفحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الوراثية أهل ثقة، وأمانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.