قالت الدكتورة سوزى عدلي ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه حال إجراء تعديلات أوتغيير أو حذف الفقرة (و) من المادة (98) بقانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الاديان، يوقف الأحكام الصادرة بحق أشخاص اتهموا على خلفيتها. وأضافت ناشد في تصريحات خاصة ل" فيتو"، أن التعديل أو الحذف يجرى العمل به فور صدوره ونشره بالجريدة الرسمية ولكن لا يطبق بأثر رجعي على الحالات الصادرة بحقها أحكام قضائية. وعن واقعة الأطفال الذين اتهموا بازداراء الأديان، حال نشر فيديو لأسلوب جماعة داعش وقتل المواطنين المصريين بليبيا بالذبح، قالت: "إنها من الأمور الغريبة لاسيما بأن قانون الطفل دائما ما ينص بأن تكون العقوبات مخففة على الأطفال أقل من 18 سنة وهو ما لم يحدث مع الأطفال ما يعكس بأن مادة ازدراء الأديان تدار بالهوى". واستشهدت بواقعة الطفلة زينة التي تعرضت للخطف والاغتصاب والقتل 3 جرائم تستوجب عقوبات تصل للإعدام، إلا أن القاضي أصدر أحكاما مخففة وعيناه كادت تدمع، ليطبق المعاهدات الدولية وقانون الطفل الذي يوجب عقوبات مخففة لمن دون 18 عاما– بحسب قولها.