المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    ارتفاع الطلب على السبائك..أسعار الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في بني سويف    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح قوات الدعم السريع ومحاسبتها على الانتهاكات الممنهجة    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات "المالية" على قانون الضرائب.. 18 شهرًا مهلة لمنشآت القطاع غير الرسمى للتسجيل لإعفائهم من ضرائب السنوات السابقة.. إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133
نشر في فيتو يوم 03 - 04 - 2013

يواصل مجلس الشورى اليوم وغدًا مناقشته مشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتى بدأت مطلع الأسبوع الحالى..
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبى، لافتًا إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 أكد أنها تنصب فى معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبى التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون مثل استغلال الإعفاء الضريبى الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عامًا من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثى التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة فى الفترة الأخيرة، وهو ما يضيع ملايين الجنيهات على الخزينة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الى أن التعديلات تغلق هذه الثغرة بوضعها حد أقصى للاستفادة من الأعفاء الضريبى للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويًا وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أى عبء ضريبى على مزاولى المهن الحرة فى بداية حياتهم.
وأضاف أن التعديلات تضمنت وضع نصًا عامًا لمكافحة عمليات التجنب الضريبى بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبى، باستغلال ثغرات نصوص القانون فى تخفيض الضريبة او التخلص منها او الإعفاء منها او تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أى اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسى منها أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها.. وتضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطًا ضريبيًا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التى كان يتمتع بها المستثمر وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشركات، فى تجاهل للبعد الاقتصادى لهذه الميزة، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول على هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر أو ألا يتم التصرف فى كامل الأسهم التى يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانونى لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقا للقانون الحالى هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاعى المناطق الضريبية، إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبى للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى أو الثقافى او الاجتماعى، الى جانب زيادة الإعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكوميًا أو خاصًا أو عامًا، وارتفع من 4 آلاف الى 7 الاف جنيه ما يعنى أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة يصبح 12 ألف جنيه.
وبالنسبة لتعاملات البورصة أوضح أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم وراعت فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالى عن هذه الضريبة لصالح خزينة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزينة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخصًا اعتباريًا، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط، أما اذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الى 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على رواتب وأجور على أداء أعمالهم فى مصر قال إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم، مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزينة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر فى استقدام الخبراء؛ لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر أو فى الخارج.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا نصًا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمى مهلة 18 شهرًا عقب لإصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبى، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف تتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الأخطار بحيث يتم إعفاؤه من سداد أى ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تمامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.