تجليس أساقفة جدد في إيبارشيات وسط وجنوب مصر لدعم التنمية الروحية    كيف تحدد الإجازات الاستثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة؟    التعليم تحبط محاولات اختراق إلكتروني لصفحتها الرسمية على «فيسبوك»    من 0.09% إلى 2.3%.. رحلة صعود الطاقة الشمسية في مصر    5 وزراء يجتمعون لمتابعة الموقف الحالي لمنظومة «الرقم القومي العقاري»    البولنديون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية حاسمة    اتحاد الكرة يطبيق معايير "مكافحة المنشطات" في المسابقات    ضبط المتهم بقتل وإصابة 3 أشقاء في نجع حمادي    سقوط أعمدة وعقارات.. الحكومة توضح خسائر عاصفة الإسكندرية    تنظم زيارة لوفد البنك الدولي للمنشآت والمشروعات الصحية في الإسكندرية    متحدث الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    "مواجهة حاسمة".. ماسكيرانو يتحدث عن أهمية مباراة الأهلي في كأس العالم    بعد تداول امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة.. اسم اللجنة يفضح مصور البوكليت    62 عامًا من الوحدة    الصين تتهم وزير الدفاع الأمريكي بتجاهل دعوات السلام من دول المنطقة    حريق في غابات السفكون بريف االلاذقية    محافظ أسيوط يشهد الحفل الختامي لأنشطة مدارس المستقبل    قوات حرس الحدود توجه ضربة لمهربى المخدرات    بيراميدز يتحدى صن داونز لتحقيق حلم حصد لقب دوري أبطال إفريقيا    محمد شكرى يبدأ إجراءات استخراج تأشيرة أمريكا للسفر مع الأهلى للمشاركة في كأس العالم للأندية    التاريخ لن يقف أمام الصراعات.. بل سيذكر اسم البطل الكورة بتتكلم أهلى    حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك    بدء تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري    متوسط التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات على خطوط السكة الحديد    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 2 يونيو 2025    إجراءات مشددة لتأمين ضيوف الرحمن تيسير الحج    "روز اليوسف" تحقق: مفاجأة.. بيوت ثقافة موصى بغلقها تم تجديدها فى 2024 ورطة الوزير فى ثقافة الجماهير!    مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!    أبرزها جبل الطير وحارة زويلة الكنيسة القبطية تحتفل برحلة العائلة المقدسة فى مصر    مصطفى حجاج يغني مع إسلام كابونجا "على وضع الطيران"    شريف مدكور: «نفسي أقدم برنامج ديني بدون مقابل»    ريهام عبدالغفور: تكريم جديد يكلل مسيرتي بدور استثنائي عن «ظلم المصطبة»    دعاء اليوم الخامس من شهر ذي الحجة 1446 والأعمال المستحبة في العشر الأوائل    «الإفتاء»: الأضحية من أعظم القربات إلى الله ويجب أن تكون مستوفية للشروط    دون تخوين أو تكفير.. قضايا الميراث تريد حلا    أحلف بسماها .. رموز مصرية فى المحافل الدولية    غدًا.. وزير العمل يترأس وفد مصر الثلاثي المشارك في فعاليات الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف    وزارة الصحة: التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام    2700 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة سوهاج    «مكافحة العدوى» تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي بمستشفيات «سوهاج»    رحلة العائلة المقدسة.. أكثر من ثلاثين دولة تخلدها على طوابع بريد    إصابة 13 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق العلاقي بأسوان    روسيا: الجسر المنهار لحظة مرور قطار الركاب تعرض لتفجير    لهذا السبب.. خالد النبوي يتصدر تريند "جوجل"    هل يجوز الدعاء بشيء وأنا أعلم أنه شر لي؟.. الإفتاء تجيب    "استمر 3 ساعات".. السيطرة على حريق سوق السيراميك بالمرج- صور    ثالث المتأهلين.. باريس سان جيرمان يحجز مقعدًا في إنتركونتيننتال 2025    حماس: وافقنا على مقترح ويتكوف كأساس للتفاوض.. ورد إسرائيل لم يلبِ الحد الأدنى لمطالبنا    لحق بأبنائه.. استشهاد حمدى النجار والد الأطفال ال9 ضحايا قصف خان يونس    حسام باولو: عيب على مهاجمي الدوري تتويج إمام عاشور بلقب الهداف لهذا السبب    الإفتاء تحسم الجدل.. هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟    موقف حرج يتطلب منك الحزم.. حظ برج الدلو اليوم 1 يونيو    بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج    قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل    «شاغل نفسه ب الأهلي».. سيد عبد الحفيظ يهاجم بيراميدز لعدم الرد على الزمالك    الاحتلال ينسف منازل سكنية في القرارة شمال شرق خان يونس    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 1 يونيو 2025 بعد الانخفاض    عيار 21 الآن يسجل رقمًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 1 يونيو بعد الانخفاض بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديلات "المالية" على قانون الضرائب.. 18 شهرًا مهلة لمنشآت القطاع غير الرسمى للتسجيل لإعفائهم من ضرائب السنوات السابقة.. إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133
نشر في فيتو يوم 03 - 04 - 2013

يواصل مجلس الشورى اليوم وغدًا مناقشته مشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013 والتى بدأت مطلع الأسبوع الحالى..
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبى، لافتًا إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.
وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 أكد أنها تنصب فى معظمها على مواجهة ثغرات التجنب الضريبى التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون مثل استغلال الإعفاء الضريبى الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عامًا من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثى التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.
وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة فى الفترة الأخيرة، وهو ما يضيع ملايين الجنيهات على الخزينة العامة إذا استمرت دون مواجهة، مشيرا الى أن التعديلات تغلق هذه الثغرة بوضعها حد أقصى للاستفادة من الأعفاء الضريبى للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويًا وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أى عبء ضريبى على مزاولى المهن الحرة فى بداية حياتهم.
وأضاف أن التعديلات تضمنت وضع نصًا عامًا لمكافحة عمليات التجنب الضريبى بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبى، باستغلال ثغرات نصوص القانون فى تخفيض الضريبة او التخلص منها او الإعفاء منها او تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أى اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسى منها أو أحد الأغراض الرئيسية تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها.. وتضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطًا ضريبيًا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التى كان يتمتع بها المستثمر وهى تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانونى للشركات، فى تجاهل للبعد الاقتصادى لهذه الميزة، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول على هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانونى شخص غير مقيم بمصر أو ألا يتم التصرف فى كامل الأسهم التى يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانونى لمدة 3 سنوات.
وأضاف أن التعديلات تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير، فطبقا للقانون الحالى هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.
من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاعى المناطق الضريبية، إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبى للجمعيات الاهلية والمنظمات الخاضعة لاحكام القانون رقم 84 لسنة 2002، بالإضافة الى الجهات التى لا تهدف للربح فى حدود نشاطها العلمى أو الثقافى او الاجتماعى، الى جانب زيادة الإعفاء الشخصى لموظفى للدولة سواء كان حكوميًا أو خاصًا أو عامًا، وارتفع من 4 آلاف الى 7 الاف جنيه ما يعنى أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة يصبح 12 ألف جنيه.
وبالنسبة لتعاملات البورصة أوضح أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم وراعت فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالى عن هذه الضريبة لصالح خزينة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزينة الدولة المقيم بها، بالإضافة الى اخضاع الشخص الطبيعى المقيم فى مصر للضريبة وذلك دون الشخص الاعتبارى وذلك من خلال تجنب الازدواج الضريبى اذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخصًا اعتباريًا، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة الى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة وتضمنت هذه المادة سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أى التى تزيد فيه نسبة المساهمة فى رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط، أما اذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة الى 10%.
وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على رواتب وأجور على أداء أعمالهم فى مصر قال إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا فى المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم فى مواجهة المقيم، مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزينة دولة اجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم فى الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر فى استقدام الخبراء؛ لأن فى جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء فى مصر أو فى الخارج.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا نصًا للعفو الضريبى لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمى على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمى مهلة 18 شهرًا عقب لإصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبى، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسوف تتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل او مبيعات من تاريخ تقديم هذا الأخطار بحيث يتم إعفاؤه من سداد أى ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تمامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.