سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر حيثيات حكم إلزام الحكومة بعلاج الشهيد الحى بالخارج.. المحكمة استندت إلى نص المادة 65 من الدستور .. وأكدت: لا يحق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته
أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، وعضوية كل من المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى بالقضاء الإدارى والمستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر بإلزام الحكومة اعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض عادل معوض – الطالب بكلية الصيدلة وأحد مصابى أحداث محمد محمود الأولى، والذى يطلق عليه لقب "الشهيد الحى"- بالخارج طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى ب"لندن"، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة له ولمرافقه لاستكمال عملية العلاج، وذلك على نفقة الدولة. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن معوض عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، وأثناء قيامة بالمشاركة فى إسعاف المصابين فى أحداث محمد محمود- نوفمبر 2011- بالمستشفى الميدانى بميدان التحرير أصيب بطلق نارى فى الرأس أدى إلى كسر عظام الجمجمة وارتشاح بالمخ وشلل كامل بالأطراف وغيبوبة، وسافر إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية واستقر رأى الأطباء على عدم حاجته لجراحة طبية لاستقرار الرصاصة بمنطقة حساسة بالمخ وقرروا حاجته إلى مركز متخصص للعلاج والرعاية، ثم عاد إلى مصر بعدما رفضت الجهات المعنية فى مصر تقديم الدعم المالى اللازم له وأدخل مستشفى قصر العينى، ثم تقرر سفره مرة أخرى لاستكمال علاجه ببريطانيا وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على سفره إلى لندن للعلاج بمستشفى "ولينجتون" لمدة أسبوعين بنفقات قدرها 12 ألف جنيه إسترلينى". وأضافت المحكمة: إن المستشار الطبى للسفارة المصرية ببريطانيا قرر أن المستشفى الملكى للأعصاب هناك قبلت علاج معوض وتطلب سداد مبلغ مقداره 75 ألف جنيه إسترلينى، إلا أن المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء ومصابى الثورة امتنع عن اعتماد المبالغ المالية اللازمة لعلاج معوض بالخارج. وجاء بحيثيات حكم المحكمة: "أن ثورة 25 يناير 2011 ثورة مباركة أزالت نظاما فاسدا ونتج عنها سقوط العديد من الشهداء والآلاف من المصابين الذين تتفاوت إصاباتهم ما بين الطفيفة والحرجة، وما أدت إلى عجز كلى أو جزئى، وأصبح لزاما على الدولة وانطلاقا من واجبها تجاه مواطنيها بصفة عامة وتجاه شهداء ومصابى ثورة 25 يناير 2011 بصفة خاصة، تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأسر الشهداء ومصابى الثورة وفقا لاحتياجات كل منهم، والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف كافة نفقات العلاج التى تحملتها أسر المصابين". وذكرت المحكمة أنه لا يحق للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين عدم القيام بواجباته بشأن توفير الرعاية لهم تحت أى دعوة أو استنادا لأى سبب، وخاصة أن الدولة خصصت لهذا المجلس من الموارد ما يكفل له القيام بذلك إذ جعلت موارده تتمثل فى المبالغ التى تخصصها الدولة لدعم المجلس والمنح والهبات والإعانات والتبرعات، سواء من الداخل أو الخارج وعوائد استثمار أموال المجلس وامتناعه عن القيام بواجباته مخالفا للقانون. واستندت المحكمة إلى المادة 65 من الدستور التى نصت على أن تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى وترعى أسرهم، وإلى المادة الثانية من قرار إنشاء المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، والتى نصت على أن يختص المجلس بتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم التى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة، وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم، وصرف كافة نفقات العلاج التى تحملتها أسر الشهداء والمصابين.