السيسي لديه نخبة متميزة من المستشارين ويدرس قراراته جيدا قبل إصدارها "النواب" يخالف الدستور بمنع "المركزى للمحاسبات" من مراقبة أمواله الحكومة مسئولة عن علاج القضاة وليس «جيوب المواطنين» صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014 مقيدة أطالب بزيادة مدة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات طالب الفقيه القانونى الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، بتعديل مدة ولاية الرئيس لتكون 6 سنوات بدلا من 4 سنوات. وتحدث الدكتور صلاح فوزى في ندوة بصالون "فيتو" عن أهم المواد التي يجب تعديلها بالدستور، والتي وصفها بأنها مواد حالمة رومانسية ويرى أهمية وجود حزب سياسي للرئيس لدعم الحياة السياسية والحزبية في مصر رغم التفاف الشعب حوله. ويرى أن الدستور 2014 قيد صلاحيات الرئيس، وأنه لا يستطيع تغيير وزير في الحكومة دون موافقة البرلمان، فضلا عن اتهامه المجلس بمخالفة الدستور بعدم السماح للجهاز المركزى للمحاسبات بمراقبة أموال المجلس. ويرى أيضًا أن علاج الأزمة الاقتصادية ليس بفرض جباية على المواطنين أو اللجوء للقروض لسد عجز الموازنة وإنما الدفع بعجلة الإنتاج والعمل ليعود على المواطنين. هناك مطالب وأصوات ارتفعت مؤخرًا تنادى بتعديل الدستور.. هل ترى أن دستور 2014 يحتاج تعديلًا ؟ دستور 2014 والذي يتضمن 247 مادة يوجد به مواد أصفها بأنها "حالمة"، وبها قدر كبير من المثالية قد لا تتحقق على أرض الواقع، وما تضمنه الدستور الحالى معقول، ولا يوجد مانع من تعديله فجميع دساتير العالم تحتوى على نصوص تبين طريقة تعديلها، فالدستور وثيقة يتم وضعها لفترة معينة ليست بالطويلة أو القليلة يمكن أن يتم تغييرها بتغيير الأفكار والأيديولوجيات لذلك تعديل الدستور المصرى يتم عن طريق إما باقتراح رئيس الجمهورية أو باقتراح من خمسة أعضاء المجلس يوافق عليه بأغلبية الثلثين، ويعرض على الشعب في الاستفتاء، وإذا وافق عليه الشعب يتم تعديل الدستور. وما هي المواد الدستورية التي يصعب من وجهة نظرك تطبيقها على أرض الواقع ؟ على سبيل المثال، وبالتجربة العملية، تحديد الدستور نسب في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 10% من الناتج القومى الإجمالى تتوجه إلى الصحة والتعليم والبحث العلمي، أرى أن هذه مادة مثالية حالمة لأننا لو أخذنا الناتج القومى ونسبة التعليم والصحة والبحث العلمى إليه 10% تمثل نصف الميزنية، إذًا ماذا تبقى للهيئات القضائية والقوات المسلحة والجيش والخارجية ورواتب الموظفين، والدين. وما هو النص الأمثل لهذه المادة في الدستور؟ سأعود إلى مشروع دستور الخبراء ال 10 الذي شاركت في كتابته، والتي وضعنا في مواده 17 و18 و19، أن يكون هناك نسبة كافية للموازنة العامة للدولة للصحة والتعليم والبحث العلمي، دون تحديد نسبة معينه، وهذا يجرنا إلى أن قضية تحديد الأرقام بهذا الشكل الصارم قد لا يستطاع تحقيقها على أرض الواقع، وفى أول تطبيق الموازنة الحالية 2016 / 2017 التي اعتمدت مؤخرا لم يتم فيها الالتزام بهذه النسب. وهل عدم التزام الدولة بما نص عليه الدستور في مسألة الموازنة العامة قد يدفع إلى الطعن بعدم دستورية قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/ 2017؟ لا يمكن القول إن القانون هنا تجاوز الدستور ونقوم بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، لأنه لا يوحد ما يسمى الرقابة على دستورية الإغفال التشريعي، وعدم التزام مجلس النواب بما نص عليه الموازنة العامة بشأن ال 10 % في وهذا ينطبق أيضا على تقاعس البرلمان عن إصدار تشريعات كان يجب عليه إصدارها قبل انقضاء دورة الانعقاد الأول مثل قانون العدالة الانتقالية، فلا يجوز إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لإلزام النواب بإصدار القانون، فهذا ليس من اختصاصها، بل إن المحكمة الدستورية تختص فقط بمراقبة دستورية القوانين فقط. وما هي النصوص التي تراها أيضا -من وجهة نظرك- مثالية في الدستور وتستوجب التعديل؟ مسألة تحديد سن الطفل، فأنا ضد تحديد سن الطفل في الدستور، والذي حدده ب 18 عاما، وليترك هذا التحديد للقانون الخاص بالطفل وليس للدستور. وماذا أيضًا من المواد الحالمة بالدستور ؟ المادة 32 من الدستور والتي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا". وكذلك الحال في الفقرة الرابعة من المادة منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، فالمشروعات الكبرى التي يتم ضخ استثمارات هائلة بها يجب أن تكون المدد كبيرة ومفتوحة غير محددة بفترة زمنية معينة. وما رأيك في تعديل المادة الخاصة بمدة حكم رئيس الجمهورية ؟ نص الدستور في مادته 226 على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية،وإنما يجوز تعديل مدة ولاية الرئيس، وزيادتها بدلا من 4 سنوات، وأنا مع تعديل مدة الولاية ويمكن تعديلها إلى 5 أو 6 سنوات، وأرى أن تعديلها إلى 6 سنوات أفضل حتى يستطيع تنفيذ كل مشروعاته العملاقة التي وعد بها. هل ترى أن الدستور الحالى منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة؟ الرئيس ليس له صلاحيات واسعة، صلاحيات رئيس الجمهورية مقيدة في دستور 2014، فمثلا كما ذكرنا المادة 146 الخاص بتشكيل الحكومة، وتقييد اختيار الوزراء، ورغم أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة فإنه لا يستطيع إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وكذلك لا يستطيع إعلان حالة الطوارئ إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وكذلك العفو الرئاسى لا يصدر الرئيس قرارا بشأنه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا للمادة 155 التي تنص على "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وكانت هذه المادة رد فعل من المشرع في الدستور الجديد بعد ما حدث خلال حكم الإخوان. كيف ترى مشروع قانون وزير العدل بفرض رسوم قضائية لتنمية موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة ؟ الرسم يكون مقابل خدمة، وإنما أفرض رسومًا على أوراق التقاضى لتذهب إلى صندوق وزارة العدل، فهذا القانون فيه شبهة عدم دستورية، ورغم أننى مع الاهتمام بالصندوق وموارده، ولابد من رعاية القضاة اجتماعيا وصحيا، وإنما المسئول عن تدبير موارد الرعاية هي الدولة وليس من "جيوب الناس"، تحت زعم أنه رسم قضائي، ولابد من وضع الأمور في نصابها. كيف ترى فريق المستشارين والمعاونين لرئيس الجمهورية والذي ينعكس على قراراته ؟ الرئيس لديه نخبة متميزة من المستشارين، كما أن لديه أجهزة معلومات تمد ه بالتقارير ما تقييمك لقانون الخدمة المدنية؟ هناك توجه للإصلاح الإدارى في الدولة والذي يعانى من التخمة الوظيفية، نتيجة عدد الموظفين الزائد على الاحتياج، وكان هناك إشكالية تتعلق بالتسويات، فمثلا في مستشفيات الجامعة كان هناك عجز في جهاز التمريض وتم توفير 100 درجة وظيفية من التنظيم والإدارة والمالية لتعيين ممرضين، وقام هؤلاء بعد ذلك بالتقديم في الجامعة المفتوحة، وبعد حصولهم على مؤهل عالٍ طالبوا بتسوية مؤهلاتهم، والانتقال إلى وظيفة تتوافق مع المؤهل الدراسى الحاصلين عليه، فتم ترحيلهم إلى وظائف أخرى ليست الدولة في حاجة إليها، وحدث عجز جديد بالتمريض، وبالتالى من يعترضون على قانون الخدمة المدنية الذي وضع ضوابط معينة للتسويات لهم مصالح معينة. ألا ترى أن هذا يحرم المواطن من حقه في التعليم والحصول على وظيفة تناسب مؤهله ؟ هناك فارق بين حق التعليم ومتطلبات الوظيفة، لا نمنع أحدًا من التعليم، ولكن لا يجب إجبار الجهاز الإدارى على أن يوفر له وظيفة لا تحتاجها الدولة. هل ترى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتاج إلى حزب سياسي يستند إليه ويدعمه ؟ الرئيس لديه ظهير شعبى كافٍ، ولو أراد أن يستخدم سلطاته في أي استفتاء دستورى أنا واثق من أن الشعب سوف يلتف حوله في أي أمر ويؤيده، وإنما لا يمكن أن نقول التأييد 100%، هذا أمر صعب، ولكن إجمالا لدى الرئيس قدر كبير من المصداقية في حديثه وقدرته على المواجهة وكشف الحقيقة للمواطنين حتى وإن كانت صعبة، وأرى أن الرئيس قد يحتاج إلى حزب سياسي في فترة لاحقة في الولاية الثانية مثلا لتدعيم الحياة السياسية في مصر. هل ترى أن من حق الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة أموال مجلس النواب ؟ بالطبع من حق الجهاز مراقبة أموال البرلمان وفقا للمادة 219 من الدستور، أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، وبالتالى يخضع المجلس لرقابة الجهاز المركزي. لكن المجلس حصن نفسه بالمادة 407 من لائحة مجلس النواب من مراقبة الجهاز المركزى لأمواله ؟ المادة 407 من اللائحة، التي نصت على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أي شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس، هي مادة بها شبهة عدم دستورية، لتعارضها مع الدستور في مادته 219، وبالتالى تحمل مخالفة دستورية، ولا وافق عليها، والحل أن يطلب رئيس المجلس كل عام من الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات، تنفيذًا لنص لائحته، وفى حالة عدم طلب المجلس من الجهاز ذلك قد تحدث مشكلة وتعارض بينهما". هل تؤيد الجمعية المصرية لحماية الدستور التي يرأسها عمرو موسى ؟ لا أويدها، حيث إننى قرأت أهدافها ووجدت أن المقصود الحيلولة دون إجراء تعديلات عليه، وبالتالى أرفضها لأن الدستور نظم مسألة تعديل الدستور، بحكم المادة 226، والحيلولة دون تعديله نوع من التعطيل لإحدى مواد الدستور وهو ما لا أقبله، وأوافق على تعديل الدستور.