كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المادة 23 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، تمنع حصول جمعيات حماية المستهلك على الهبات والمنح أو التبرعات. وأوضح يعقوب، ل"فيتو" أنه يحظر على جمعيات حماية المستهلك، والاتحاد النوعى لها، تلقى المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أو المعلنين. ولفت إلى أن هذا الحظر يهدف إلى استقلالية هذه الجمعيات، لتؤدى عملها بشفافية فى ممارسة الدعاوى التى تتعلق بمصالح المستهلكين، وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها بجانب تقديم معلومات للجهات الحكومية عن المشاكل المتعلقة، بحقوق ومصالح المستهلكين لتقديم مقترحات لعلاجها. وأضاف يعقوب، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجمعيات التى تتعدد فروعها فى مختلف محافظات الجمهورية، للقيام بعمل مسح ومقارنة لأسعار المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها، وإبلاغ الأجهزة الرقابية المعنية فى حالة وقوع مخالفات. ونوه أن الجهاز له الحق فى إقامة دعاوى أمام القضاء نيابة عن المستهلك حال وقوع الضرر عليه، كما حدث فى محافظة الشرقية بحصول المواطن على 30 ألف جنيه تعويضًا ضد أحد معارض الأثاث.