قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من ضباط الشرطة بوظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة الضباط لعملهم بهيئة الشرطة بذات أقدميتهم بين زملائهم وتدرج مرتبهم وعلاواتهم وحساب المدة من استقالتهم، وحتى عودتهم ضمن مدة خدمتهم. وصدرت الأحكام برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد محسن عرفة وأحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبري سرور. واختصمت الدعاوى وزير الداخلية بصفته، حيث ذكرت الدعاوى أن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وأنهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبي وأخطر بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالتهم من وزارة الداخلية، وبالفعل تقدموا باستقالتهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراجهم في كشوف المقبولين بالنيابة العامة، مماجعلهم يتقدموا بطلب للعودة إلى عملهم بوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.