سعر الدولار أمام الجنيه الإثنين 19-5-2025 في البنوك    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.. القنوات الناقلة والمعلق    الأغنام والماعز.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية (فيديو)    عطل فني بمطار باريس أورلي يتسبب في إلغاء رحلات لليوم الثاني    بعد فرز الأصوات.. رئيس بلدية بوخارست دان يفوز بانتخابات الرئاسة    المجلس الرئاسي في ليبيا يشكل لجنة هدنة بدعم أممي    تفاصيل حرائق مروعة اندلعت فى إسرائيل وسر توقف حركة القطارات    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 19-5-2025 مع بداية التعاملات    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي نظيره اللبناني    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    شيرينجهام: سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة نجل سفير سابق بالشيخ زايد    فرنسا تطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بشكل فوري وواسع دون أي عوائق    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    تحرير سعر الدقيق.. هل سيكون بداية رفع الدعم عن الخبز؟    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أعلى كوبري الفنجري    ملف يلا كورة.. أزمة عبد الله السعيد.. قرارات رابطة الأندية.. وهزيمة منتخب الشباب    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    الكنائس الأرثوذكسية تحتفل بمرور 1700 سنة على مجمع نيقية- صور    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى 2025 فى مدن ومحافظات الجمهورية    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    تقرير التنمية في مصر: توصيات بالاستثمار في التعليم والصحة وإعداد خارطة طريق لإصلاح الحوكمة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير    القومى للاتصالات يعلن شراكة جديدة لتأهيل كوادر مصرفية رقمية على أحدث التقنيات    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    تعيين 269 معيدًا في احتفال جامعة سوهاج بتخريج الدفعة 29 بكلية الطب    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    البابا لاون الثالث عشر يصدر قرارًا بإعادة تأسيس الكرسي البطريركي المرقسي للأقباط الكاثوليك    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. وظائف النيابة الإدارية أمام مجلس الدولة 9 أبريل.. الإعلان يطلب «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية.. ويسمح بقبول المؤهلات العليا في الإسكندرية والغربية وأسيوط دون باقي المحافظات

حدد المستشار عادل لحظي رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.
تضمنت أوراق القضية إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
زراعة وألسن
طلب الإعلان في البند الأول تخصص «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية بالنيابة الإدارية، وحددهم الإعلان بالعدد رغم عدم حاجة النيابة لهم من الأساس، وفي البند الثاني من الإعلان جاءت وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، وتم تحديد المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة وهي "خريجو الزراعة – الألسن – آداب قسم اجتماع " رغم أن هذه التخصصات لا تتوافق مع هذه الوظيفة، ولا تتفق مع طبيعة العمل واحتياجاته في النيابة الإدارية.
كما تضمن الإعلان في بنده الرابع حق حملة المؤهلات العليا في محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط في التقدم لهذه الوظائف دون باقي المحافظات، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول طلب المؤهلات العليا في هذه المحافظات تحديدًا، ويتساءل المحامي: ما علاقة ذلك بالعمل داخل النيابة الإدارية، وما مصير المتقدمين في المحافظات المختلفة، وكذا يثير ذلك الشكوك حول نزاهة الاختيار وطبيعته بالنسبة للمتقدمين.
وواصل إعلان النيابة الإدارية مهازله وغرائبه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وظائف ( الإداريين ) بالهيئات القضائية، فكان في البند السابع ينص على حق الحاصلين على الثانوية في محافظات القاهرة والجيزة "ومدينة شبرا الخيمة" فقط وحدد 10 درجات وظيفية، على التقدم للعمل في تخصصات "السكرتارية" المطلوبة للعمل بالنيابة، والأمر لا شك يثير الغرابة والدهشة حول تضمن الإعلان منطقة شبرا الخيمة تحديدًا، إلا إذا كان المسئولون في النيابة أو بعض موظفيها أو ممن لهم مصلحة في ذلك يرون أن منطقة شبرا الخيمة لها أفضلية في وظيفة السكرتارية، أن هذه الوظيفة قد حبا الله بها مدينة شبرا الخيمة دون باقي مدن الجمهورية في طول البلاد وعرضها.
استدراك
وإدراكًا متأخرًا من قبل مسئولي هيئة النيابة الإدارية للأخطاء الفادحة التي نشرت في الإعلان وإدراكهم لحجم المهزلة، فقد سارعوا إلى نشر استدراك لهذا الإعلان في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إعلانات الهيئات القضائية.
وقالت النيابة الإدارية في هذا الاستدراك، إنه سبق للنيابة أن أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت الموافق 26/12/2015، وتحقيقا من النيابة لرغبة كثير من شباب الخريجين للتقدم لتلك الوظائف واختيار أفضل العناصر.
وتقرر تعديل شروط شغل وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية المعلن عنها في البندين ثالثا ورابعا ليكون التقدم لهذه الوظيفة من الحاصلين على مؤهل عال مناسب وبذات الشروط الأخري المعلن عنها من قبل، وتعديل شروط شغل وظيفة "كاتب رابع" المعلن عنها بالبند سادسا ليكون من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين لكافة الشعب ودبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات بنسبة نجاح 55 % على الأقل بذات الشروط الأخري والضوابط المعلنة من قبل، بالإضافة إلى تعديل سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبنود خامسا وسادسا وسابعا وتاسعا بألا يتجاوز السن 30 عاما وقت صدور هذا الاستدراك.
وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة،ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
الخدمة المدنية
وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
رفض مجلس النواب
كما أن إعلاني النيابة الإدارية المقام بشأنهما الطعن الماثل صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26/12/2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10/2/2016 ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة، ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشدد الطعن على أن هذا كله يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهى إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية، وهو ما سيقدمه المحامي محمد إبراهيم أحمد أثناء الجلسات، كما سيقدم الطاعن مذكره أعدها مدير إدارة النيابات موجهة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة وموجهة برقم صادر 13 في 25/2/2016.
مخالفة الدستور
كما جاء بالطعن أن الدستور يساوي بين المصريين جميعًا دون تمييز ولا يفرق بينهم تحت أي مسمي لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية والتي تعطي حقًا دستوريًا لكل مواطن في تقدمه للوظائف العامة وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.
وأكد محمد إبراهيم أحمد المحامي بالدستورية العليا أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التي هي أساس الحكم، وطلب في نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
تنظر القضية برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.