تكليف السيد القصير نائبا لرئيس حزب الجبهة الوطنية    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل رسامة وتنصيب أفرايم إسحق قسًا وراعيًا لكنيسة ناصر    «إياتا»: السفر الجوي يستعيد طاقته التشغيلية القصوي    بعد الصعود التاريخي.. هل يعاود الذهب الهبوط من جديد؟| خاص    اليوم السابع.. البنك المركزى: إجهاض عمليات احتيال ب4 مليارات جنيه فى 2025    مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي: استثمار قياسي ب 100 مليار يورو لدعم النمو المستدام    عبد العاطى: أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان تمهيداً لوقف الحرب    حارس بنفيكا صاحب الهدف التاريخى يقود التشكيل المثالي فى دوري أبطال أوروبا    بعد قرار إيقافه | 3 مباريات سيغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي    سموحة "المنقوص" يحقق فوزًا غالياً على إنبي في الوقت القاتل    القبض على «مستريح السيارات» وإعادته إلى البلاد بالتنسيق مع الإنتربول المصري    ضبط 15 كيلو مخدرات داخل عسل بحوزة راكبتين في مطار القاهرة (صور)    عاجل | النيابة العامة تسترد «مستريح السيارات» عبر التعاون القضائي الدولي    مصرع طفلة صعقا بالكهرباء في المنيا    نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين    بين العامية والفصحى.. شعراء مصريون وعرب يغردون من معرض الكتاب    «الأدب الإفريقي والقضايا المعاصرة» في مؤتمر «إفريقيا في عام» بمعرض الكتاب    قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر حمزة العيلى من مسلسل حكاية نرجس    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى التحرير العام بالجيزة ويضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي    نجمة وادى دجلة هانيا الحمامى تتأهل إلى نهائي بطوله سبروت للأبطال 2026، المقدَّمة من كراود ستريت    حماية النيل أولاً.. غلق وتحرير محاضر ل7 مغاسل سيارات مخالفة بالفيوم    مسئولة فلسطينية: القدس تشهد محاولات إسرائيلية لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة    الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان    بعد نهائي أمم إفريقيا 2025.. عقوبات صارمة من «الكاف» على السنغال والمغرب    انطلاق مهرجان «أنوار الموهبة» في 409 مركز شباب بالشرقية    السعودية تحذر من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار    إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية    وزارة الشؤون النيابية تصدر سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب    نقاد وكتاب يناقشون حدود التجريب عند نجيب محفوظ بمعرض الكتاب    محافظ أسوان: التنسيق بين المحافظة والمنطقة لتكثيف القوافل الدعوية بالمناطق النائية    المرأة في مواجهة الفكر المتطرف.. ندوة بالمجلس القومي للمرأة بمعرض الكتاب    3 إشارات خفية تكشف صرير الأسنان مبكرا    خروج سامح الصريطي من المستشفى بعد وعكة صحية و"الجبهة الوطنية" يطمئن جمهوره    الحكومة البريطانية تؤكد السماح لمواطنيها بالسفر للصين بدون تأشيرة    مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس غد الجمعة    «الطارئ على السكر دان».. وثيقة نادرة ترد على مقولة «الأدب المملوكي ضعيف»    القومي لحقوق الإنسان ينظم حلقة نقاشية حول الحق في تداول المعلومات    انتظام صرف الخبز المدعم والمخابز تعمل اليوم حتى الخامسة مساءً    مريهان القاضى: السيارات الكهربائية الأكثر توفيرا مقارنة بالسيارات البنزين    أحمد مجاهد: الشباب يمثلون 80% من جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    5 خطوات لضمان بقاء باقة الإنترنت لآخر الشهر    التحقيق مع عنصرين جنائيين حاولا غسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة مخدرات    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    الاتحاد الأوروبي يتجه لإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    وسط حشد عسكري.. 3 مطالب أمريكية طرحتها إدارة ترمب على إيران لوقف الهجوم المحتمل    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. وظائف النيابة الإدارية أمام مجلس الدولة 9 أبريل.. الإعلان يطلب «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية.. ويسمح بقبول المؤهلات العليا في الإسكندرية والغربية وأسيوط دون باقي المحافظات

حدد المستشار عادل لحظي رئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، جلسة 9 أبريل المقبل لنظر دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون وبطلان إجراءاتها.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوقف تنفيذ وإلغاء إجراءات إعلان نتيجة مسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار.
تضمنت أوراق القضية إنه بتاريخ 26 ديسمبر 2015 صدر الإعلان رقم 1 لسنة 2015 من هيئة النيابة الإدارية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق التعيين للعمل بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان شابه العديد من المخالفات التي تجعله مخالفًا للقانون والدستور لتضمينه وظائف، وتخصصات لا علاقة لها بهيئة النيابة الإدارية، ولا تدخل ضمن احتياجاتها الوظيفية بالإضافة لعدم حاجة النيابة الإدارية إليها طبقًا لمهامها التي نص عليها الدستور، وقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية.
زراعة وألسن
طلب الإعلان في البند الأول تخصص «مهندسين» رغم عدم وجود إدارة هندسية بالنيابة الإدارية، وحددهم الإعلان بالعدد رغم عدم حاجة النيابة لهم من الأساس، وفي البند الثاني من الإعلان جاءت وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية، وتم تحديد المؤهلات المطلوبة لهذه الوظيفة وهي "خريجو الزراعة – الألسن – آداب قسم اجتماع " رغم أن هذه التخصصات لا تتوافق مع هذه الوظيفة، ولا تتفق مع طبيعة العمل واحتياجاته في النيابة الإدارية.
كما تضمن الإعلان في بنده الرابع حق حملة المؤهلات العليا في محافظات الإسكندرية والغربية وأسيوط في التقدم لهذه الوظائف دون باقي المحافظات، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول طلب المؤهلات العليا في هذه المحافظات تحديدًا، ويتساءل المحامي: ما علاقة ذلك بالعمل داخل النيابة الإدارية، وما مصير المتقدمين في المحافظات المختلفة، وكذا يثير ذلك الشكوك حول نزاهة الاختيار وطبيعته بالنسبة للمتقدمين.
وواصل إعلان النيابة الإدارية مهازله وغرائبه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وظائف ( الإداريين ) بالهيئات القضائية، فكان في البند السابع ينص على حق الحاصلين على الثانوية في محافظات القاهرة والجيزة "ومدينة شبرا الخيمة" فقط وحدد 10 درجات وظيفية، على التقدم للعمل في تخصصات "السكرتارية" المطلوبة للعمل بالنيابة، والأمر لا شك يثير الغرابة والدهشة حول تضمن الإعلان منطقة شبرا الخيمة تحديدًا، إلا إذا كان المسئولون في النيابة أو بعض موظفيها أو ممن لهم مصلحة في ذلك يرون أن منطقة شبرا الخيمة لها أفضلية في وظيفة السكرتارية، أن هذه الوظيفة قد حبا الله بها مدينة شبرا الخيمة دون باقي مدن الجمهورية في طول البلاد وعرضها.
استدراك
وإدراكًا متأخرًا من قبل مسئولي هيئة النيابة الإدارية للأخطاء الفادحة التي نشرت في الإعلان وإدراكهم لحجم المهزلة، فقد سارعوا إلى نشر استدراك لهذا الإعلان في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إعلانات الهيئات القضائية.
وقالت النيابة الإدارية في هذا الاستدراك، إنه سبق للنيابة أن أعلنت عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 بجريدة الأخبار بعددها الصادر يوم السبت الموافق 26/12/2015، وتحقيقا من النيابة لرغبة كثير من شباب الخريجين للتقدم لتلك الوظائف واختيار أفضل العناصر.
وتقرر تعديل شروط شغل وظيفة باحث ثالث تنمية إدارية المعلن عنها في البندين ثالثا ورابعا ليكون التقدم لهذه الوظيفة من الحاصلين على مؤهل عال مناسب وبذات الشروط الأخري المعلن عنها من قبل، وتعديل شروط شغل وظيفة "كاتب رابع" المعلن عنها بالبند سادسا ليكون من الحاصلين على معهد إعداد الفنيين التجاريين لكافة الشعب ودبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات بنسبة نجاح 55 % على الأقل بذات الشروط الأخري والضوابط المعلنة من قبل، بالإضافة إلى تعديل سن المتقدم للوظائف المعلن عنها بالبنود خامسا وسادسا وسابعا وتاسعا بألا يتجاوز السن 30 عاما وقت صدور هذا الاستدراك.
وجاء بأسباب الطعن أن الإعلان صدر بالمخالفة للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية – وكذا القانون 118 لسنة 2015 بشأن قانون الخدمة المدنية لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع تواترت على خضوع موظفي النيابة الإدارية للقوانين الصادرة بحق العاملين المدنيين بالدولة،ومنها فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع رقم 572 بتاريخ 15/6/1987 العدد رقم (5) القاعدة 143 والتي جاء بها "أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 في تفسيرها لحكم المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1958 التي منح المشرع بموجبها رئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة بالنسبة للموظفين الإداريين بقانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
الخدمة المدنية
وتضمن الطعن أن القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية والصادر في شهر مارس من عام 2015، قد نصت مواده على إلغاء العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة ويعمل بقانون الخدمة المدنية الذي حدد سبيلا وحيدًا للتعيين بالوظائف الحكومية والهيئات الخاضعة لأحكامه، وهذا السبيل الواحد والوحيد هو عن طريق مسابقة يتم الإعلان عنها مرتين في العام الأول من شهر يناير والثانية في شهر يوليو من كل عام – وأنه لا يتم التعيين وفقًا لهذا القانون إلا عن طريق هاتين المسابقتين التي يتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طبقًا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
رفض مجلس النواب
كما أن إعلاني النيابة الإدارية المقام بشأنهما الطعن الماثل صدرا في ظل العمل بقانون الخدمة المدنية ولم يكن قد تم إلغاؤه بعد من قبل مجلس النواب لأن الإعلان نشر في 26/12/2015 ومجلس النواب عقد أولى جلساته في 10/2/2016 ورفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بعد انعقاده بأيام قليلة، ومن ثم فالإعلان جاء مخالفًا للقانون المعمول به وقتها وهو ما يصمه بمخالفة القانون وجعله باطلًا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشدد الطعن على أن هذا كله يتوافق مع بحث وافق عليه رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي انتهى إلى سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالنيابة الإدارية، وهو ما سيقدمه المحامي محمد إبراهيم أحمد أثناء الجلسات، كما سيقدم الطاعن مذكره أعدها مدير إدارة النيابات موجهة إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية ثابت بها بطلان جميع إجراءات المسابقة وموجهة برقم صادر 13 في 25/2/2016.
مخالفة الدستور
كما جاء بالطعن أن الدستور يساوي بين المصريين جميعًا دون تمييز ولا يفرق بينهم تحت أي مسمي لأن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وبالنظر إلى الإعلان الصادر من النيابة الإدارية يتبين أنه خالف هذه النصوص الدستورية والتي تعطي حقًا دستوريًا لكل مواطن في تقدمه للوظائف العامة وتكافؤ فرصته دون تمييز بينه وبين مواطن آخر.
وأكد محمد إبراهيم أحمد المحامي بالدستورية العليا أن استمرار هذا الإعلان والعمل بما جاء به ونفاذ آثاره وإعلان نتيجته يصم هيئة قضائية كالنيابة الإدارية بوصمة عار، وهو ما يعد أثرًا بالغ السوء على سمعة هذه الهيئات بما يؤثر بالسلب على العدالة التي هي أساس الحكم، وطلب في نهاية طعنه بقبول الطعن شكلًا وبصفة مستعجلة ووقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها الإعلان رقم 1 لسنة 2015 الصادر من هيئة النيابة الإدارية بشأن حاجة النيابة الإدارية لشغل بعض الوظائف الإدارية شاملًا الاستدراك التابع له مع ما يترتب عليه من آثار،وفي الموضوع بإلغاء إجراءات إعلان نتيجة المسابقة الصادر بشأنها القرار بالإعلان رقم 1 لسنة 2015 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
تنظر القضية برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.