الوطنية للانتخابات: فرز الأصوات في انتخابات النواب بالدوائر الملغاة يتم بمقار البعثات في الخارج    بعجز متوقع 44 مليار دولار، السعودية تعتمد ميزانية 2026 بأكبر إنفاق في تاريخها    ترامب: نشن حروبًا تجارية للحصول على مليارات الدولارات ولم نعد نحظى بالاحترام    موظفة بجامعة عين شمس تحصد أول ذهبية عالمية لمصر والعرب في الكاراتيه الحركي    محافظة الجيزة تكشف مفاجآت جديدة عن السيارة كيوت بديل التوك توك (فيديو)    برنامج تدريبي لطلاب طب عين شمس بالجامعة الأمريكية في القيادة وإدارة الأعمال    الأمين المساعد لحزب مستقيل وطن يكشف تفاصيل اجتماع القائمة الوطنية    البنك التجاري الدولي يجدد دعمه لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    محافظ الأقصر: افتتاحات يومية لمشروعات في كل المجالات خلال ديسمبر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    رئيس جامعة المنصورة يدشن حزمة من الجوائز الكبرى للشركات الناشئة    الفيوم تتسلم 12920 جهاز تابلت تعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي    في اليوم العالمي لإلغاء الرق.. ملايين الأشخاص ضحايا للعبودية الحديثة    تدمير الأسس.. العفو ك«استسلام» لفساد نتنياهو    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    وكيل وزارة الشباب بالدقهلية يلتقي كيان اتحاد طلاب تحيا مصر    غياب 4 نجوم عن مران ريال مدريد قبل مواجهة بلباو    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    هيئة الرقابة النووية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية    نقيبا الممثلين والسينمائيين في ماسبيرو لبحث التعاون المشترك    المتحف المصرى.. وتأسيس أكاديمية كبرى لعلم المصريات    مهرجان المنصورة لسينما الطفل يتلقى أكثر من 80 فيلمًا من مختلف دول العالم    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    نقيبا الممثلين والسينمائيين في ماسبيرو لبحث التعاون المشترك    جامعة سوهاج تبدأ في استلام أجهزة الحضانات لمستشفى شفا الأطفال    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي والقناة الناقلة    تشكيل هجومي للكويت أمام منتخب مصر    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    منتخب سلة سوهاج بطلاً لدوري الجامعات والمعاهد بدورة الشهيد الرفاعي ال53    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    التعليم تُعلن جدول امتحانات نصف العام الدراسي 2026 وتكشف تفاصيل الإجازة    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد سريان قانون الخدمة المدنية الجديد..بطلان تحقيقات الهيئات العامة فى المخالفات ومع شاغلى الوظائف العليا
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 06 - 2015

بعد سريان قانون الخدمة المدنية الجديد رقم – 18 لسنة 2015- بدءا من 13 مارس الماضى ، أصبح الاختصاص النوعى المحدد للنيابة الادارية وحدها دون غيرها، التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا، والتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة، واعتبارا من سريان هذا القانون،
فان ذلك باعتبارها احدى الوحدات التى يسرى عليها هذا القانون, على الوجه الذى بينته المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية, التى بينت أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة الوحدة الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة الإدارة المحلية أو الهيئة العامة، ومن ثم تكون هذه التحقيقات باطلة إذا اجريت بمعرفة الادارات القانونية فى الهيئات والمصالح العامة .
وتثور اشكالية مفادها ان لوائح الهيئات العامة المعمول بها حاليا, تجيز التحقيق فى هذه المخالفات التأديبية بمعرفة الادارة القانونية بكل هيئة عامة, ولاتنص على انفراد النيابة الادارية بالتحقيق فى هذه المخالفات , مما يثير تساؤلات عديدة عن حكم هذه اللوائح الآن, وما اذا كان يستمر العمل بها حتى يتم تعديلها, ام لا يجوز تطبيقها بعد سريان القانون, ومدى صحة تحقيقات الشئون القانونية بالهيئات العامة فى هذه المخالفات استنادا لهذه اللوائح حاليا بعد صدورقانون الخدمة المدنية, و مدى صحة قرارات الجزاء الصادرة بناء على هذه التحقيقات
يوضح الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية انه لا يجوز للهيئات العامة , ان تضمن لوائحها اية نصوص تتعارض و احكام المادة 57 من قانون الخدمة المدنية , اذ ان المادة الاولى من مواد قانون الاصدار رقم 18 لسنة 2015 نصت على سريان احكام قانون الخدمة المدنية على الهيئات العامة , باستثناء ما ورد النص عليه فى قوانين اوقرارات انشائها, وقد تلافى بذلك المشرع الثغرة التى تسببت فيها صياغة المادة الاولى من مواد القانون الملغى رقم 47 لسنة 1978 و التى كانت تنص على سريان أحكامه على العاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم, وهو ما تداركه المشرع بالقانون رقم 18 لسنة 2015, اذ ان مناط استثناء الهيئات العامة من احكام قانون الخدمة المدنية وانفرادها بنصوص خاصة بها , شريطة ان يكون هذا النص الخاص قد ورد فى قوانين او قرارات انشائها فقط, و ليس فى اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها, و بناءعلى ذلك لا يجوزعلى الاطلاق للائحة العاملين بالهيئة العامة ان تخالف احكام المادة 57 من قانون الخدمة المدنية, اعتبارا من تاريخ سريانه فى 13 مارس 2015, اذ نصت المادة الثالثة من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015 على ان يستمر العمل باللوائح و القرارات القائمة حاليا بما لا يتعارض واحكام القانون الجديد, و لذلك حظرت المادة 162من مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 18 لسنة 2015 على الشئون القانونية بالوحدات الخاضعة لاحكام القانون الاخلال باختصاصات النيابة الادارية فى التحقيق , ومن ثم فإن كل ما ورد بلوائح الهيئات العامة بشأن التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا و فى المخالفات المالية بمعرفة الادارة القانونية بتلك الهيئات, تعد نصوصا باطلة, لتعارضها مع أحكام المادة -57- من قانون الخدمة المدنية, وهو ما يشكل غصبا لسلطة و اختصاص هيئة قضائية هى النيابة الإدارية, مما يبطل اجراءات التحقيق التى تباشرها الادارة القانونية فى هذه المخالفات, وينحدر بقرارات الجزاء الصادرة الى حد الانعدام, لصدورها بناء على تحقيقات باطلة, ويكون مآلها الالغاء عند الطعن عليهاأمام المحكمة التأديبية لما شابها من عيب عدم الاختصاص الجسيم لغصب السلطة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.