وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخاصة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، في اللائحة الداخلية للمجلس. وتنص المادة 199 على: "يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات إلى رئيس المجلس، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها". ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال، وفى غير الأحوال المنصوص عليها فق الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها لمده لا تجاوز 60 يومًا، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات ويتخذ قرار المجلس في ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين. ولرئيس المجلس أن يخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل، وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة أرسلت لرئيس الجمهورية ليصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية. ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور إلا بعد إعلان نتيجة الاستقتاء عليها بالموافقة.