السيسي يقود أحدث إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي    السبت 7 يونيو 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    استمرار ذبح الأضاحي بالمجازر في الوادي الجديد خلال ثاني أيام العيد    النقل تصدر توجيهات لقائدي المركبات بشأن الأتوبيس الترددي    أوكرانيا: سقوط ضحايا في أقوى هجوم روسي على خاركيف شرقي البلاد    واللا العبري: الولايات المتحدة تدرس تقديم نصف مليار دولار لصندوق إغاثة غزة    بتصويت ساحق.. فلسطين تحصل على صفة عضو مراقب في منظمة العمل الدولية    مصادر: الحكومة اللبنانية كانت على علم ببناء حزب الله مسيرات قبل أسبوع من الضربة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية    زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب إيران    ديانج ينضم لمعسكر الأهلي في ميامي    مراكز الشباب والرياضة بالغربية تواصل احتفالات العيد لليوم الثاني بمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»    خالد الغندور: 14 لاعبا سيرحلون عن الزمالك    إقبال سياحي كثيف على جنوب سيناء في ثاني أيام العيد.. إشغالات كاملة ورحلات بحرية وسفاري    الآلاف يحتفلون بثاني أيام عيد الأضحى في حدائق كفر الشيخ    "الداخلية" تحتفل مع الأطفال الأيتام بعيد الأضحى المبارك وتوزع الهدايا عليهم    الخلاصة.. أهم أسئلة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة    مات فيها شاب.. تفاصيل "خناقة بالسلاح" بين عائلتين في حلوان    أسما شريف منير تعلن زواجها برسالة خاصة "كلمت ربنا كتير وكان عندي يقين إنه هيعوضني"    فيلم "ريستارت" يتصدر تريند جوجل.. تفاصيل    الرعاية الصحية: مستمرون في تقديم خدمات آمنة ومتميزة خلال العيد    محافظ أسيوط يعلن عن تشغيل غرفة طوارئ بالتأمين الصحي خلال عيد الأضحى المبارك    الصحة: تكلفة علاج 1.4 مليون مصري على نفقة الدولة تتخطى 10 مليارات    دعاء يوم القر مستجاب للرزق والإنجاب والزواج.. ردده الآن    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 4493 قضية سرقة كهرباء ومخالفات لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    من الصداقة للعداء.. خلاف «ترامب» و«ماسك» يُسلط الضوء على التمويل الحكومي ل«تسلا» و«سبيس إكس»    في ثاني أيام العيد.. مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة بأسيوط الجديدة    أسعار البيض والفراخ اليوم السبت 7 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم من بيانات الوظائف وصعود «تسلا»    هل ترتفع اسعار اللحوم بعد العيد ..؟    دار الإفتاء تكشف آخر موعد يجوز فيه ذبح الأضاحي    الأزهر للفتوى يوضح أعمال يوم الحادي عشر من ذي الحجة.. أول أيام التشريق    الطبطبة على الذات.. فن ترميم النفس بوعى    محمد الشناوي: كنا نتمنى حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    رسميًا.. جون إدوارد مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك    اليابان: لا اتفاق بعد مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية    10 نصائح لتجنب الشعور بالتخمة بعد أكلات عيد الأضحى الدسمة    ترتيب مثالي لثلاجتك في عيد الأضحى: دليلك الذكي لفوائدها الصحية    استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ثاني أيام عيد الأضحى 2025 وسط ترقب الأسواق العالمية    أسعار الحديد اليوم في مصر السبت 7-6-2025    دوناروما: أداء إيطاليا لا يليق بجماهيرنا    مها الصغير عن تصدرها التريند: «السوشيال ميديا سامَّة»    بعد خلافه مع ترامب.. إيلون ماسك يدعو إلى تأسيس حزب سياسي جديد    "مش جايين نسرق".. تفاصيل اقتحام 3 أشخاص شقة سيدة بأكتوبر    محمد هانى: نعيش لحظات استثنائية.. والأهلي جاهز لكأس العالم للأندية (فيديو)    بعد تصدرها الترند بسبب انهيارها .. معلومات عن شيماء سعيد (تفاصيل)    محمد عبده يشيد ب " هاني فرحات" ويصفه ب "المايسترو المثقف "    مباحثات مصرية كينية لتعزيز التعاون النقابي المشترك    محاضرة عن المتاحف المصرية في أكاديمية مصر بروما: من بولاق إلى المتحف الكبير    سفارة الهند تستعد لإحياء اليوم العالمي لليوجا في 7 محافظات    «الدبيكي»: نسعى لصياغة معايير عمل دولية جديدة لحماية العمال| خاص    «المشكلة في ريبيرو».. وليد صلاح الدين يكشف تخوفه قبل مواجهة إنتر ميامي    الثلاثاء أم الأربعاء؟.. موعد أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    «المنافق».. أول تعليق من الزمالك على تصريحات زيزو    سالى شاهين: كان نفسى أكون مخرجة سينما مش مذيعة.. وجاسمين طه رفضت التمثيل    الكنيسة الإنجيلية اللوثرية تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في الأراضي المقدسة    البابا تواضروس يهاتف بابا الفاتيكان لتهنئته بالمسؤولية الجديدة    بمشاركة 2000 صغير.. ختام فعاليات اليوم العالمي للطفل بإيبارشية المنيا    معلومات من مصادر غير متوقعة.. حظ برج الدلو اليوم 7 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات رفض دعوى تعديل اسم و«نوع» متحول جنسيا في «الرقم القومي»
نشر في فيتو يوم 25 - 01 - 2016

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حيثيات حكمها برفض الدعوى القضائية المطالبة بإلزام وزارة الداخلية بتعديل اسم ونوع "نوران مجد الدين" من أنثى إلى ذكر في بطاقة الرقم القومى بعد إجرائها عملية تصحيح جنس.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الإنسان ليست مطلقة في تغيير جنسه في ظل الوضع القانوني الراهن في مصر، والذي خلا من وجود تنظيم قانوني لعمليات تغيير الجنس يحدد حالات إجرائها كضرورة طبية علاجية.
وأضافت المحكمة أنه باعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن التصور الإسلامي لحرية تغيير الجنس، فرق بين عمليات تصحيح الجنس وعمليات تغيير الجنس، حيث أباح جمهور رأي الفقهاء شرعًا عمليات تصحيح الجنس باعتبارها علاج للمرضى الذين يعانون اضطرابات عضوية كحالات الخنثى الذكرية والخنثى الأنثوية".
وتابعت المحكمة:" أما عمليات تغيير الجنس التي تتم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الهوية الجنسية وهو الإحساس الداخلي بالأنوثة أو الذكورة وهو ما يسمى بالجنس العقلي وهو في حقيقته تغيير من وضع سليم إلى خاطئ، ومن ثم كان إجماع الفقهاء على تحريم عمليات تغيير الجنس، لما تنطوي عليه من تغيير خلق الله".
وأشارت المحكمة إلى أن كافة التقارير الطبية الشرعية الواردة في الدعوى قطعت بأن " نوران" في حقيةة خلقها أنثى مكتملة الأنوثة من ناحية الأعضاء الداخلية والخارجية، مؤكدة أنه ثبت للمحكمة أن ما تم للمدعية من عملية جراحية لم تكن علاجا من مرض عضوي يقتضي تصحيح الجنس.
وتابعت المحكمة: "وإنما كان لعلاج المدعية مما تشعر به من ألم نفسي نتيجة إحساسها بالانتماء إلى جنس الذكر، وهي حالة نفسية كانت تقتضي العلاج النفسي دون إجراء عملية تغيير الجنس، التي تعد تلاعبا في خلق الله، منهي عنه في الشريعة الإسلامية التي لا تملك المحكمة سوى الاحتكام إليها في ظل غياب التشريع المنظم، وذلك تطبيقًا مباشرا لنصوص أحكام الدستور التي اعتبرت مبادئ الشريعة الإسلامية المبدأ الأساسي للتشريع".
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يصح التحجج في هذه المسألة بحرية الفرد الشخصية في تحقيق ما يراه نافعًا له، مؤكدة أن تلك الحرية مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا شك في أن تغيير الشخص لجنسه على خلاف حقيقة خلق الله له يؤدي إلى آثاره الخطيرة في الزواج والطلاق والميراث وهي أضرار يتعدى أثرها إلى غيره.
وأكدت المحكمة أن قرار وزارة الداخلية برفض طلب المدعية وتغيير جنسها من أنثى إلى ذكر واسمها من "نوران" إلى "أيدين" جاء قائمًا على صحيح حكم القانون.
ونوهت المحكمة إلى أنها ترى أن يسند اختصاص في حسم الأمر الطبي لراغبي التحول جنسيًا لمصلحة الطب الشرعي، باعتبارها الجهة الرسمية ذات الاختصاص الإصيل في حسمه، وليست نقابة الأطباء التي لا تتعدى كونها نقابة مهنية تقوم على رعاية شئون أعضائها.
وذكرت المحكمة أن لائحة آداب المهنة لا تعد سندا تشريعيا للنقابة في إنشاء ما يسمى بلجنة تحديد وتصحيح الجنس بها، وإصدار تلك اللجنة قرارا للمدعية بالموافقة على إجرائها عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر دون أن يتبين إجرائها للفحص الطبي المعملي المسبق من خلال الجهات الطبية الرسمية.
وأهابت المحكمة بمجلس النواب أن ينهض إلى تحمل التزاماته التشريعية بإصدار تشريع يحمي حرمة جسد الإنسان والعبث به دون مقتضى على خلاف أحكام الدين الإسلامي، حماية للنظام العام، على أن يبين ذلك التشريع الجهة القانونية الرسمية بالدولة التي تصدر التصاريح اللازمة لإجراء عمليات تصحيح الجنس وشروطها العلمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.