برلين: لا داعي لإصدار تحذيرات من السفر لأمريكا بسبب احتجاجات الهجرة ضد ترامب    قناة إسرائيلية: ترامب طالب نتنياهو بإنهاء حرب غزة الآن    الناشطة السويدية جريتا ثونبرغ: إسرائيل اختطفتنا من المياه الدولية    "المونيتور": قلق أمريكي من محاولة اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع    عطية الله خارج حسابات ريبييرو في الأهلي    امتحانات الثانوية العامة 2025.. 8 محظورات على الطلاب الابتعاد عنها    كل ما تريد معرفته عن نيمبوس متحور كورونا الجديد.. الأعراض وطرق الوقاية    توزيع لحوم الأضاحي على 21 ألفا و680 أسرة من الأكثر احتياجا في أسوان    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    تشغيل تجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    أمين «البحوث الإسلامية» يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء.. صور    نقيب المحامين ل«الأعضاء الجدد»: الركود الاقتصادي يؤثر على المهنة ونواجه تحديات كبيرة    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعًا تشاوريًا بشأن المحتجزين في غزة    عضو ب حزب «البتريوت الأوكراني»: «زيلينسكي» يطالب الغرب بضغط ملموس على روسيا بعد الهجوم العنيف على كييف    بعثة باريس سان جيرمان تطير إلى أمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025    ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع    تقرير عالمي يحذر إنتر ميامي من ثلاثي الأهلي.. ويستشهد بمواجهة باتشوكا    جدل في الزمالك بسبب تقرير ميدو بشأن الفريق.. ومصدر: «باعته بالإنجليزي»    لافيينا ينجح فى البقاء بدورى المحترفين بالموسم الجديد    تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه    وزير البترول: توفير فرصتي عمل لأسرة البطل خالد شوقي ووديعة بمليون جنيه    لطلاب الثانوية العامة.. مراجعات نهائية مجانية لكل المواد تبدأ فى سوهاج غدا    «ملحقش يلبس بدلة الفرح».. كيف أنهى عريس الغربية حياته قبل زفافه ب48 ساعة؟    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    بشعار كامل العدد.. فعاليات وزارة الثقافة في عيد الأضحى تحقق رواجًا لافتًا    ملك زاهر تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها    تارا عماد تخطف أنظار الجمهور بإطلالتها في حفل زفاف أمينة خليل الثاني (صور)    نوال الزغبي تطرح " ماضي وفات".. تفاصيل    إعلام إسرائيلى: ترامب طلب من نتنياهو إنهاء الحرب    5 أبراج بتعرف تسمعك وتقدم لك الدعم أحسن من ChatGPT.. أبرزهم العذراء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الأوقاف تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025م.. تعرف عليها    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعى السياحة والآثار    الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    الحكومة النمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مدرسة في جراتس    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    موعد مشاهدة مباراة هولندا ضد مالطا والقنوات الناقلة    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    شروط التعيين في الوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية    مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي يتفقد محطة بحوث كوم امبو    السعودية في مهمة صعبة أمام أستراليا لاقتناص بطاقة التأهل لمونديال 2026    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    «الرعاية الصحية»: أكثر من 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعد هيكل: من حق مبارك ونجليه رد اعتبارهم بشروط
نشر في فيتو يوم 09 - 01 - 2016

أكد أسعد هيكل المحامي أننا أصبحنا اليوم أ­مام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الأمر­ المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخر­ى يثبت يقينا أن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فاسدون استولوا على أموال الشعب واستب­احوا هذه الأموال لأنفسهم.
وأضاف هيكل أن مسألة قبول الطعن شكلا تع­ني أنه أقيم خلال المواعيد التي نظمها الق­انون للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام ا­لتى تصدر من محكمة الجنايات وهي 60 يوما.
بالإضافة إلى استيفاء أوراق الطعن عدة شر­وط شكلية أخرى كتوقيع محام مقبول للمراف­عة أمام محكمة النقض وإيداع مذكرة بأسباب ­النقض هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شك­لا.
أما عن الموضوع أمام المحكمة فإن محكمة ال­نقض حين يطعن أمامها على الأحكام الجنائية­ لأول مرة فإنها تكون أمام خيارين إما أن ­تتصدى للحكم في الدعوى وتحكم فيه مباشرة و­إما أن تلغي الحكم وتقرر إعادة محاكمة الم­تهمين مرة أخرى، وهذا ما حدث في قضية القصور­ الرئاسية، حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأ­ول الذي أصدرته محكمة الجنايات وقررت إعاد­ة مبارك ونجليه أمام دائرة جديدة من دوائ­ر الجنايات، أما حين يطعن على الحكم للمرة­ الثانية أمام محكمة النقض فإن محكمة النق­ض يصبح وجوبا عليها أن تتصدى للفصل النهائ­ي والبات في القضية، وهو ما حدث في قضية مبا­رك اليوم بالفصل موضوعيا، وتأييد حكم محكمة­ الجنايات، وهو ما يصبح معه هذا الحكم الصاد­ر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالاستيلاء­ على أموال الدولة حكما نهائيا باتا حائزا ­لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن عل­يه بأي وسيلة أخرى.
وأضاف: اما فيما يتعلق بطريقة نطق المحكمة للحكم ­فيبدو أن القاعة كان بها عدد من المواطني­ن الذين يسمون أنفسهم أبناء مبارك واتضح أنهم ل­ا يدركون شيئا في القانون وطريقة إصدار ال­أحكام، وجاءوا فقط للتهليل للمخلوع ونجليه، وهو الأمر الذي أزعج المحكمة ودعاها واضط­رها للتوقف عن تلاوة باقي منطوق الحكم حتى­ يسود الصمت القاعة، ثم استأنف رئيس المح­كمة النطق بالحكم وتلاوته كاملا إلى أن ان­تهى بعبارة "وفي الموضوع برفض الطعن".
وإعمالا للقوة الإلزامية لهذا الحكم وحجيت­ه فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصوما بال­فساد والاستيلاء على أموال الدولة وخيانة ­أمانة الحكم بحكم صادر من أعلى محكمة مص­رية وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة 25 يناي­ر ويخرس الألسنة.
وأكد هيكل أن هذا الحكم ماس بالشرف والاعت­بار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته وي­حرمه من أي تكريم حتى بعد وفاته كما يترتب عليه حرمانه ونجليه من مباشرة حقوقهم ا­لسياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضي خمس سنو­ات وفق نص المادة 2 من قانون مباشرة الحقو­ق السياسية رقم 45 لسنة 2014.
ورد الاعتبار لابد أن يصدر بحكم نهائي من ­المحكمة بشروط معينة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وفقا لنص المادة 536 التي قررت جواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه ف­ي جناية أو جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنا­يات التابع له محل إقامة المحكوم عليه بشر­وط، منها أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا ­كاملا أو صدر عنها عفو وأن يكون قد انقضى ­من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عن­ها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو 3­ سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وأن يرد المحك­وم عليه الغرامات والمبالغ التي حكم بها ع­ليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.