أكد أسعد هيكل المحامي أننا أصبحنا اليوم أمام حكم جنائي نهائي بات حائز لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن بأي وسيلة أخرى يثبت يقينا أن الرئيس الأسبق مبارك ونجليه فاسدون استولوا على أموال الشعب واستباحوا هذه الأموال لأنفسهم. وأضاف هيكل أن مسألة قبول الطعن شكلا تعني أنه أقيم خلال المواعيد التي نظمها القانون للطعن أمام محكمة النقض في الأحكام التى تصدر من محكمة الجنايات وهي 60 يوما. بالإضافة إلى استيفاء أوراق الطعن عدة شروط شكلية أخرى كتوقيع محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وإيداع مذكرة بأسباب النقض هذا فيما يتعلق بشروط قبول الطعن شكلا. أما عن الموضوع أمام المحكمة فإن محكمة النقض حين يطعن أمامها على الأحكام الجنائية لأول مرة فإنها تكون أمام خيارين إما أن تتصدى للحكم في الدعوى وتحكم فيه مباشرة وإما أن تلغي الحكم وتقرر إعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى، وهذا ما حدث في قضية القصور الرئاسية، حيث ألغت محكمة النقض الحكم الأول الذي أصدرته محكمة الجنايات وقررت إعادة مبارك ونجليه أمام دائرة جديدة من دوائر الجنايات، أما حين يطعن على الحكم للمرة الثانية أمام محكمة النقض فإن محكمة النقض يصبح وجوبا عليها أن تتصدى للفصل النهائي والبات في القضية، وهو ما حدث في قضية مبارك اليوم بالفصل موضوعيا، وتأييد حكم محكمة الجنايات، وهو ما يصبح معه هذا الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة مبارك بالاستيلاء على أموال الدولة حكما نهائيا باتا حائزا لحجية الأمر المقضي به وغير قابل للطعن عليه بأي وسيلة أخرى. وأضاف: اما فيما يتعلق بطريقة نطق المحكمة للحكم فيبدو أن القاعة كان بها عدد من المواطنين الذين يسمون أنفسهم أبناء مبارك واتضح أنهم لا يدركون شيئا في القانون وطريقة إصدار الأحكام، وجاءوا فقط للتهليل للمخلوع ونجليه، وهو الأمر الذي أزعج المحكمة ودعاها واضطرها للتوقف عن تلاوة باقي منطوق الحكم حتى يسود الصمت القاعة، ثم استأنف رئيس المحكمة النطق بالحكم وتلاوته كاملا إلى أن انتهى بعبارة "وفي الموضوع برفض الطعن". وإعمالا للقوة الإلزامية لهذا الحكم وحجيته فقد صار الرئيس الأسبق مبارك موصوما بالفساد والاستيلاء على أموال الدولة وخيانة أمانة الحكم بحكم صادر من أعلى محكمة مصرية وهو ما يمتنع معه مهاجمة ثورة 25 يناير ويخرس الألسنة. وأكد هيكل أن هذا الحكم ماس بالشرف والاعتبار ويجرد مبارك من نياشينه وامتيازاته ويحرمه من أي تكريم حتى بعد وفاته كما يترتب عليه حرمانه ونجليه من مباشرة حقوقهم السياسية حتى يرد اعتبارهم بعد مضي خمس سنوات وفق نص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014. ورد الاعتبار لابد أن يصدر بحكم نهائي من المحكمة بشروط معينة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية وفقا لنص المادة 536 التي قررت جواز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة بحكم يصدر من محكمة الجنايات التابع له محل إقامة المحكوم عليه بشروط، منها أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو وأن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة 6 سنوات إذا كانت عقوبة جنائية أو 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وأن يرد المحكوم عليه الغرامات والمبالغ التي حكم بها عليه.