ارتفاع أسعار الذهب في مصر بقيمة 200 جنيهًا خلال أسبوع    الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لوقف الاعتداءات على سوريا    رئيس شرطة دبي يعلق على قرار ترامب تصنيف الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب    يورتشيتش: بيراميدز لم يضمن التأهل رغم الفوز على ديناموز    حجز محاكمة صاحبة حساب مروة بنت مبارك بتهمة التشهير بمنتجة عبر الإنترنت ل31 يناير للحكم    إعلان جوائز مسابقة الأفلام الطويلة بختام مهرجان الفيوم الدولي    هايدي عبدالخالق عن مسلسل "كارثة طبيعية": بكيت لما اتفرجت على الحلقة الأخيرة    الصحة تكشف ارتفاع معدل الإنفلونزا وتؤكد دور المبادرات الرئاسية في فحص أكثر من 20 مليون مواطن    الطقس اليوم.. تغيرات سريعة في درجات الحرارة ومناطق تقترب من الصفر    اعتداء طالبة علي مدرسة بالضرب داخل مدرسة بالبحيرة    روسيا وأرمينيا تبحثان آفاق تطوير التعاون البرلماني المشترك    مصدر بالتعليم يوضح أسباب فصل طلاب الإسكندرية وإمكانية تطبيق العقوبة في وقائع مشابهة    تداول 42 ألف طن و862 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من نزلات البرد المنتشرة.. اعرف التفاصيل    تقرير: طلب إيرباص فحص طائرات أيه 320 لن يؤثر كثيرا على تشغيل الرحلات الجوية    نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدي    جامعة قناة السويس تعلن إعادة تشكيل منسقي برنامج "ابن الهيثم" لتعزيز التحول الرقمي    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    زوجة شهيد الشهامة بالمنوفية بعد إنقاذة 13 فتاة: كان نفسه يشوف ولاده في كليات عليا    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    وزيرة التنمية المحلية: تنمية الصعيد يعد من المشروعات الناجحة للغاية    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    التصريح بدفن جثة شاب والاستعلام عن حالة صديقه ضحايا حادث الهرم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: ما حدث من جماهير الجيش الملكي أفسد متعة المباراة    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق: لا جنازة عسكرية لمبارك.. ووقف مستحقاته المالية من الأوسمة
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 01 - 2016

اتفق قاضيان أحدهما مدني والآخر عسكري، على أن حكم النقض ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية" ستكون له آثار تبعية أخرى، أبرزها حرمانهم جميعاً من مباشرة حقوقهم السياسية، وحرمان مبارك منفرداً من التحلي بالرتب والنياشين التي سبق له الحصول عليها.
فمن جانبه قال المستشار رفعت السيد، الرئيس الأسبق بمحكمة استئناف القاهرة، إن الحكم بات حائز لقوة الأمر المقضي به، وغير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، واجب النفاذ فيما قضي به بعقوبة السجن أو الغرامة.
وأكد السيد، أن جريمة الاستيلاء على أموال الدولة أو تسهيل الاستيلاء عليها للغير، الثابتة في حق مبارك ونجليه بموجب ذلك الحكم، هي جناية وجريمة مُخلة بالشرف لها آثار تبعية من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية شاملة حق الانتخاب وحق الترشيح وتولي الوظائف العامة، وفقاً للبند 6 من المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأشار "السيد" إلى أن زوال تلك الآثار يكون بعد 6 سنوات من تاريخ تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها، من خلال رد اعتبار المتهمين، والذي يتم بصدور حكم بطلب من المحكوم عليهم يُعرض على محكمة الجنايات المختصة، والتي إذا ما رأت توافر شروط رد الاعتبار ومنها تنفيذ العقوبة المقضي بها وحسن السير والسلوك خلال الفترة التالية لتنفيذ العقوبة فإنها تقضي برد الاعتبار.
وتابع السيد: "أما إذا كانت بعض تلك الشروط غير متوافرة فإن رد الاعتبار لا يتم إلا بعد 12 سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة، ويكون وقتها بحكم القانون ولا يحتاج لصدور حكم قضائي، وتعتبر آثار الحكم منقضية بالتقادم".
بينما أكد اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، أن القانون الواجب تطبيقه على الرئيس الأسبق حسني مبارك في الوقت الحالي هو قانون العقوبات العادي والذي يسري في حق المدنيين وليس قانون العقوبات العسكري، نظراً لأنه خارج الخدمة ويحاكم جنائياً أمام المحاكم الجنائية العادية.
وأوضح هاشم، أن المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا التي من بينها التحلي برتبة أو نيشان، لافتاً إلى ذلك لا يعني سحب النياشين من الرئيس الأسبق، وإنما حرمانه من أن يتزين بها أو يضعها على بذلته المدنية في أي مناسبة رسمية، وكذلك حرمانه من فوائدها وآثارها الأدبية ومستحقاته المالية الشهرية عنها.
وأكد هاشم أن مبارك بموجب ذلك الحكم البات، أصبح فاقداً للثقة والاعتبار، ومن ثم لا يجوز عمل جنازة عسكرية له.
اقرأ أيضا:
أول حكم بات ضد مبارك.. «النقض» تؤيد إدانته في «القصور الرئاسية»
حكم «النقض» ضد مبارك ونجليه يكلفهم 147 مليون جنيه
سقوط النياشين والأوسمة عن مبارك.. وحرمان نجليه 6 سنوات من حق الانتخاب والترشح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.