قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار وزير الثقافة بإدخال أراضٍ خاصة ضمن الآثار المملوكة للدولة، وهو القرار رقم 3 لسنة 1983. واستندت المحكمة في حكمها، إلى أن محل الرقابة القضائية على الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم. وكان قرار وزير الثقافة رقم (3) لسنة 1983، انصرف إلى محض إدخال أراض بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيًا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور، لا يعتبر في محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تشريعًا أصليًا أو فرعيًا؛ إذ لا تعدو المراكز القانونية التي أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم، هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضي المحددة في هذا القرار. ومن ثم يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التي تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.