حكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 ق "دستورية"، والتى اقيمت طعناً على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه . واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن محل الرقابة القضائية على الدستورية الذى تباشرها هذه المحكمة إنما يتمثل فى القانون بمعناه الموضوعى الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص فى التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أن تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم . وكان قرار وزير الثقافة رقم (3) لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراض بعينها فى عداد الأراضى الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأياً كان وجه الرأى فى مخالفته للدستور، لا يعتبر فى محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التى يرتبها تشريعاً أصلياً أو فرعياً، إذ لا تعدو المراكز القانونية التى أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم،هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضى المحددة فى هذا القرار، ومن ثم يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التى تمتد إليها الرقابة الدستورية التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى .