أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها، بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين محمود فؤاد ومحمد عبدالفتاح، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ''القرار الذي تطعن فيه الدعوى ليس قرارا إداريا، بل في حقيقته قانونا بالمعني الاصطلاحي، صدر من الرئيس المؤقت للبلاد باعتباره يمارس السلطة التشريعية بصفة مؤقتة وانتقالية لغياب مجلس النواب، مما يعد عملا تشريعيا متكاملا، يخرج عن إطار الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري وغيرها من محاكم مجلس الدولة''. وأضافت المحكمة بأن إعمالا بالمادة 190 في الدستور، أن ''مجلس الدولة هو جهة قضائية يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية''، بينما نصّ الدستور على أن ''المحكمة الدستورية هي المختصة بالرقابة الدستورية على التشريعات والقوانين'' مشيرة إلى أن القانون حدد هذه المحكمة لإعمال الرقابة على التشريعات من خلال إحالة المحاكم الأخرى إليها النصوص، التي تثور شبهة حول عدم دستوريتها، أو تصريح المحاكم للمدعين بالطعن على دستورية القوانين أمامها خلال مدة زمنية معينة. ولفتت المحكمة بأن ''المستقر في أحكام المحكمة الدستورية أن الرقابة التي تباشرها تكون على النصوص القانونية أيا كان وضعها وسواء أقرتها السلطة التشريعية العادية أو سلطة تشريعية مؤقتة''. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، بعدم اختصاصها، بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. كان حامد صديق، الباحث رفع دعواه، التي أكدت على انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 19 مايو 2013، والمنشور بالجريدة الرسمية. وأوضح صديق أنه لم يصدر بيانًا، أو قرارًا، أو قانونًا، أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقًا لأحكام دستور 2014، مما يعني قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.