قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء «الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، المالية، العدالة الانتقالية، التعاون الدولي - عضوًا ومقررًا للجنة ورئيسًا لأمانتها الفنية - العدل، الاستثمار». كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس، مساعد وزير العدل للتشريع، مدير إدارة التحكيم الدولي بوزارة العدل، ممثلا عن القوات المسلحة، ممثلا عن جهاز الأمن القومي، وممثلا عن هيئة الرقابة الإدارية. وأكد القرار، أنه يجوز أن يُدعى لحضور اللجنة الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والجهات الحكومية المختصة، عند نظر موضوعات خاصة بمجال العمل الذي يشرفون عليه، ويكون للمدعوين من الوزراء الحق في المناقشة والاشتراك في المداولة، وصوت معدود عند اتخاذ القرار. وتختص اللجنة بالنظر في تسوية المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار، التي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها، وبحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها؛ بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون، وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين أطراف تلك العقود، ولها في سبيل ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية وتصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود ومد الآجال والمدد والمهل المنصوص عليها في العقد. ونص القرار على أنه يحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل فيه، وأن للجنة أن تكلف أحد أعضائها بالقيام منفردًا ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة للفصل في النزاع، ولها أن تشكل من بين أعضائها أو غيرهم لجانًا فرعية؛ لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة على اللجنة. كما نص القرار، على أن تجتمع اللجنة بصفة دورية بدعوة من رئيسها لعرض نتائج أعمالها، واتخاذ ما تراه بشأنها ولا يعد اجتماعها صحيحًا إلا إذا حضره رئيسها ونصف عدد أعضائها على الأقل. ولأعضاء اللجنة في سبيل التوصل للتسوية الودية للنزاع، عقد اجتماعات مع أطراف النزاع أو من يمثلهم قانونًا مجتمعين أو مع كل طرف على حدا؛ لمناقشة موضوع النزاع والخيارات المقبولة من كل طرف، ووضع الخطوط العريضة اللازمة للتسوية الودية، والعمل على تضييق فجوة الخلاف بين وجهات نظر الأطراف؛ بهدف الوصول إلى التسوية الودية الختامية للنزاع. كما يجوز لهم تدوين وجهات نظر كل طرف من الأطراف خلال تلك الاجتماعات، وذلك في محاضر تحرر لهذا الغرض للرجوع إليها من قبل اللجنة والاستعانة بها وصولًا إلى التسوية النهائية للنزاع، وطلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات تتعلق بالنزاع لدراستها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والمواعيد والأماكن التي تحددها اللجنة أو أحد أعضائها في هذا الشأن، وتخطر بها الأطراف لتنفيذها. وسمح القرار لأعضاء اللجنة بالاستعانة بالخبراء المتخصصين في المسائل الفنية (الهندسية - الحسابية - المالية - المصرفية - الزراعية -الصناعية - الضرائبية - الجمركية، وغيرها)؛ لإبداء رأي فني ذي صلة بموضوع النزاع للاستعانة به؛ بهدف الوصول إلى التسوية الودية. وتصدر اللجنة قرارًا نهائيًا بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعد تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية مشتملًا على جميع عناصرها، ويعرض التقرير على مجلس الوزراء، وتصبح التسوية ملزمة للجهات الإدارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وأكد القرار، على أنه تحال كل المنازعات المنظورة أمام لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1299 لسنة 2015، إلى هذه اللجنة للبت فيها.