بين الاعتراض على الفتوى وحرية الرأي!    من قال (لا) في وجه من قالوا (نعم)؟!    الأسهم الأمريكية تفقد مكاسبها الصباحية في ختام التعاملات    كل هؤلاء الجواسيس    رامي ربيعة أساسيا مع العين ضد يوفنتوس فى كأس العالم للأندية    السفارة الصينية تعلن ترتيبات لإجلاء رعاياها من إسرائيل عبر مصر    إعلام لبناني: غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان أسفرت عن اغتيال عنصر من حزب الله وإصابة آخر    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا يوجد دليل على سعي إيران لتصنيع سلاح نووي    تصعيد غير مسبوق: حاملة الطائرات الأمريكية الثالثة تتمركز قرب إيران    ربيعة أساسياُ في تشكيل العين أمام يوفنتوس    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    كأس العالم للأندية 2025| إيقاف مباراة باتشوكا وسالزبورج بسبب الأحوال الجوية    زيزو يكشف كواليس الخلاف على ركلة الترجيح.. وشعور خاص بمشاركتي في المونديال    قلت له أتركها لوسام أبو علي.. زيزو يكشف كواليس خلافه مع تريزيجيه على ركلة جزاء لقاء إنتر ميامي    محافظ دمياط يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية    ضبط مجزر مخالف في بني سويف يفرم هياكل ودهون الدواجن لتصنيع اللانشون والبرجر    تعرف على موعد حفل محمد رمضان وهيفاء وهبي في لبنان    تموين الإسماعيلية تكثف حملات المرور على المطاعم (صور)    جيش الاحتلال: نحقق فى إطلاق إيران صاروخا برأس متفجر أكبر من صاروخ شهاب 3    دور الإعلام في نشر ودعم الثقافة في لقاء حواري بالفيوم.. صور    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    5 جرامات تكفي.. تحذير رسمي من «الملح»!    «الزاوية الخضرا».. ديكور «الواحة الداخلية» في منزلك    الصحة تحذر من 5 شائعات عن استخدام اللولب النحاسي كوسيلة لتنظيم الأسرة    بعد تألقه أمام الريال.. أبرز 10 معلومات عن ياسين بونو حارس الهلال السعودي    انخفاض جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 19 يونيو محليًا وعالميًا (تفاصيل)    «مصر للطيران للأسواق الحرة» توقع بروتوكول تعاون مع «النيل للطيران»    رسميًا بعد الزيادة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 يونيو 2025    كوريا الشمالية عن الهجمات الإسرائيلية على إيران: تصرف غير قانوني.. وجريمة ضد الإنسانية    حفار بترول قديم ومتوقف عن العمل يسقط فى رأس غارب دون إصابات    دموع الأب تسبق النعش.. «السيدة زينب» تودّع ابنها طالب الثانوية العامة ضحية العقار المنهار    لو رايح مصيفك في مطروح... اعرف مواعيد قطارات الصيف 2025 من وإلى القاهرة    زياد بهاء الدين: خروج الدولة من الاقتصاد كليًا حديث غير واقعي    حدث ليلًا| إجراء حكومي لمواجهة زيادة أسعار السلع وحقيقة وجود عجز بخامات الأعلاف    المغرب 7,57م.. أوقات الصلاة في المنيا والمحافظات الخميس 19 يونيو    17 صورة من حفل زفاف ماهيتاب ابنة ماجد المصري    أحدث جلسة تصوير ل بوسي تخطف بها الأنظار.. والجمهور يعلق    هند صبري تستعد لبطولة مسلسل جديد.. وصبا مبارك تواصل النجاحات وتنتظر "220 يوم"    السفير السعودي بالقاهرة يلتقي نظيره الإيراني لبحث التطورات الإقليمية    ما حكم سماع القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 19 يونيو 2025    ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد    رد فعل مثير من نجم الأهلي بسبب بسبب مركزه الجديد (فيديو)    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعًا نوويًا إيرانيًا ومواقع أسلحة    بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا بحادث تصادم في البحيرة    ملفات تقنين الأراضي| تفاصيل اجتماع رؤساء الوحدات المحلية بقنا    احتفالية لرسم البهجة على وجوه ذوي الهمم بالفيوم.. صور    مشيرة إسماعيل: مفيش فنانة تصلح لتقديم الفوازير زي نيللي وشريهان    حسام صلاح عميد طب القاهرة ل«الشروق»: انتهاء الدراسات الفنية والمالية لمشروع قصر العينى الجديد    لجنة السكان بقنا تبحث التدخل السريع لمواجهة "النقاط الحمراء" بأبوتشت ودشنا    هل يجوز للزوجة زيارة والدتها المريضة رغم رفض الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: «داري على شمعتك تِقيد» متفق مع صحيح العقيدة فالحسد مدمر (فيديو)    جامعة الأزهر ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم وفقًا لتصنيف US NEWS الأمريكي    الشيخ خالد الجندي: استحضار الله في كل الأمور عبادة تحقق الرضا    البابا تواضروس يستقبل رئيس وزراء صربيا    حصريا ولأول مرة.. قناة النيل للأخبار في هيئة الرقابة النووية المصرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«فيتو» تنشر أبرز تعديلات قوانين الانتخابات بعد موافقة الحكومة عليه.. 205 دائرة «448 للفردي و120 للقوائم»..ومليوني ونصف جنيه الحد الأقصى لدعاية القائمة ال15.. ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من الأعضاء
نشر في فيتو يوم 01 - 07 - 2015

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.
وتنشر "فيتو"، أبرز التعديلات التي جرت على قوانين الانتخابات البرلمانية التي وافق مجلس الوزراء عليها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي انتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات عليها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وقام بمراجعتها مجلس الدولة مؤخرا.
وجاءت التعديلات التي جرت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب والصادر برقم 46 لسنة 2014، وتقسيم الدوائر، لتتماشى مع احكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد تلك القوانين.
ومن بين تلك التعديلات:
حكم نهائي
المادة الأولى: يستبدل بكلمة "بات" الواردة في البند 1 من الفقرة "ثانيًا" من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه كلمة "نهائي" كما يستبدل بنصوص البندين (3-4) من الفقرة "ثانيا" من المادة 2، والفقرة الثانية من المادة 25 من القانون المشار اليه، النصوص الآتية:
- مادة 2 فقرة ثانيًا بند 3:
من صدر ضدة حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
- مادة 2 فقرة ثانيًا بند 4:
من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم).
مادة 25 فقرة ثانية:
ويكون الحد الأقصى لما ينفقة المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا - مليوني وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويُزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا.
المادة الثانية:
يُستبدل بنصي المادتين (1،3) وبنص البند 1 من المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنه 2014، النصوص الآتية:
مادة 1: يُشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في الثامن عشر من يناير 2014 من 568 عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء، وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3: يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدًا بالنظام الفردي، و120 مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
مادة 8 بند 1: أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقة المدنية والسياسية.
المادة الثالثة:
تضاف كلمة " الجهات" بعد عبارة " وسائل الإعلام" الواردة في الفقرة الأولى من نص المادة 33 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 12 من القانون المشار إليه، نصها الآتي " على أن تكون لجنة انتخابات المحافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف وذلك في المحافظات التي لا توجد بها محكمة ابتدائية".
المادة الرابعة:
تحذف عبارة ( ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم) الواردة قبل الفقرة الأخيرة من نص المادة 2 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه. كما تحذف عبارة "حتى قبل الخمسة عشرة يوما السابقة على يوم الاقتراع" والواردة في الفقرة الثانية من نص المادة 16، وتحذف عبارة "على هذه الوسائل" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون المشار إليه.
المادة الخامسة:
تلغي الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون مجلس النواب المشار إليه.
وبالنسبة لقانون تقسيم الدوائر، جاءت أبرز التعديلات متماشية مع بعض توصيات مجلس الدولة، والتي اوصت بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة ب4 مقاعد، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين، ليصبح عدد الدوائر 205 دائرة.
وايضًا تضمنت الإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربعة قوائم، اثنين منها تضم 45 مرشحا، واخرتين تضم كل منها 15 مرشحا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.