قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى "البحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذي استند في ديباجته أنه صدر بناء على " توصية الوزير " وألزمت الوزارة المصروفات. وقالت المحكمة: إن المشرع الدستورى ارتقى بمهنة الطب والزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء ،واخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية، لكى تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم، وأنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع خاصة المادة الأولى منه التي مازالت تنص على أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى الذي اندثر منذ عدة عقود مما يؤكد أن مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له. وأضافت المحكمة: أنه في ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فإن قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء على توصية من وزير الصحة، وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانونى سليم كأساس لإصدار القرارات الإدارية ،والثابت أن اللجنة الوزارية أثناء مرورها على مستشفى كوم حمادة العام التي كان يعمل بها المدعى وجدت عدة مخالفات إدارية، قرر وزير الصحة احالتها للتحقيق الإداري وندب المدعى لمستشفى إدكو المركزى، إلا أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارا بغلق العيادة الخاصة للمدعى وجاء بها أنه صدر بناء على " توصية معالى الوزير " وهو أمر منبت الصلة عن المخالفات الواقعة بالمستشفى الحكومى العام ولا علاقة للعيادة الخاصة بها ،فضلا عن أنه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد.