المنظمة الدولية للهجرة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات يوقعان مذكرة لتعزيز السلام والأمن    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    الدكتور أحمد القاصد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد جامعة المنوفية ال 49    صندوق الاستثمار ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخ فلسطين    الذهب يتراجع عالميًا ويؤثر على الأسعار المحلية في مصر    رقابة بلا جدوى !    القضاء الإدارى يرفض 45 طعنا ويقبل 3 على الاستبعاد من الترشح لانتخابات النواب    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعين ومحل لإنتاج أعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد غلق وكيل وزارة الصحة عيادة طبيب بالبحيرة.. "القضاء الإدارى" يلزم الوزير بدفع 50 ألف جنيه "تعويض".. المحكمة: قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بالعمل فى إطار سياسة الاتحاد الاشتراكى المندثر منذ عقود

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، فى حكم مهم لها يؤرخ لمبدأ استقلال النقابات المهنية، وفقا للدستور الجديد وضرورة تعايش القوانين مع واقع الحياة وتوافقها مع أحكام الدستور.
وكشفت عن أن نص قانون نقابة الأطباء مازال يلزمها بأن تعمل فى إطار السياسة التى يضعها الاتحاد الاشتراكى الذى اندثر منذ عدة عقود، وهو ما يعكس أن القانون يعيش بمعزل عن الدستور وغيبوبة تشريعية عن واقع الحياة، وأنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى وألزمت وزير الصحة بتعويض طبيب تم غلق عيادته بالمخالفة لنصوص القوانين الضعيفة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمود النجار نائبى رئيس مجلس الدولة بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى إلى الطبيب حليم الجندى تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء قرار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة غير المشروع بغلق عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر الذى استند فى ديباجته أنه صدر بناء على " توصية معالى الوزير"، وألزمت الوزارة المصروفات.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ارتقى بمهنة الطب وألزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وأخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وأنه جعل من استقلال النقابات المهنية مبدأ دستوريا من الأسس الديمقراطية، لكى تمارس نشاطها بحرية للدفاع عن حقوق أعضائها وحماية مصالحهم، وأنه تكشف للمحكمة أن قانون نقابة الأطباء رقم 45 لسنة 1969 وتعديلاته يحتاج إلى تعديل من المشرع خاصة المادة الأولى منه التى مازالت تنص على "أن تباشر نقابة الأطباء نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى الذى اندثر منذ عدة عقود، مما يؤكد أن مثل تلك القوانين تعيش بمعزل عن الدستور ومخالفة له، مما أصابها غيبوبة تشريعية منفصلة عن واقع الحياة وضد عجلة الزمن"، كما أنه يجب تحرر النقابات من الخضوع للعمل الحزبى بحسبان أن النقابات فى الأنظمة الديمقراطية الحديثة تعد إحدى أهم الوسائل الفعالة للتعبير عن مصالحهم الوظيفية والمهنية ليصل صوتهم إلى مسامع الدولة للتعرف على مشاكلهم وتحقيق مطالبهم المشروعة، والدفاع عنها فى مواجهة الجهات الإدارية.
وذكرت المحكمة أنه فضلًا عن ذلك فإن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 الصادر منذ 60 عاما يحتاج هو الآخر تعديل طرأت فيه على مهنة العديد من التقنيات الحديثة والتطورات المعلوماتية على مستوى العالم ودون أن يواكب ذلك تطورًا موازيًا للتشريع المنظم لأقدم مهنة وأكثرها عراقة فى خدمة صحة الإنسان خاصة تحديد العلاقة بين الطبيب والمريض وبيان حقوقهما وتنظيم المسئولية عن الأخطاء الطبية، وتحديد الجهات الرقابية ممن يمنحون صفة الضبطية القضائية من الأطباء أنفسهم للرقابة على المستشفيات العامة والخاصة وأساليب آليتها.
وأضافت المحكمة أنه فى ضوء النصوص الضعيفة لتلك القوانين فإن قرار غلق عيادة الطبيب جاء بناء على توصية من وزير الصحة، وتوصية الوزراء لا تصلح وحدها دون سند قانونى سليم كأساس لإصدار القرارات الإدارية، والثابت أن اللجنة الوزارية أثناء مرورها على مستشفى كوم حمادة العام التى كان يعمل بها المدعى وجدت عدة مخالفات إدارية، قرر وزير الصحة إحالتها للتحقيق الإدارى وندب المدعى لمستشفى إدكو المركزى، إلا أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارًا بغلق العيادة الخاصة للمدعى وجاء بها أنه صدر بناء على "توصية معالى الوزير" وهو أمر منبت الصلة عن المخالفات الواقعة بالمستشفى الحكومى العام ولا علاقة للعيادة الخاصة بها، فضلًا عن أنه لا يجوز عقاب الشخص مرتين عن فعل واحد، والأمر لا يخص العيادة كمنشأة طبية لها مرضاها التى تتردد عليها، كما أن ما ذكرته الإدارة من أن المدعى لم يتعاقد مع إدارة النفايات الخطرة لا أساس له فى الأوراق إذ الثابت من حافظة مستندات الإدارة ذاتها أن المدعى متعاقد معها قبل إصدار قرار الغلق وإن تراخى تنفيذه بعد ذلك، كما أن الجهة الإدارية لم تقدم للمحكمة التحقيق الذى أجرى مع المدعى مما يكون معه قرار غلق عيادته الخاصة مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة".
واختتمت المحكمة أن قرار غلق عيادة المدعى يتوافر به ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية، وأنه سبب أضرارا مادية للمدعى حرمته من الدخل الذى كانت تدره عليه عيادته الخاصة مدة أربعة أشهر وما تحمله من مصاريف التقاضى فضلا عن الأضرار الأدبية التى تفوق الضرر المادى ولا يعادلها تعويض التى حاقت بسمعته الطبية وسط زملائه الذين انتفضوا لمظلمته وعقدوا جمعية عمومية غير عادية بنقابة الأطباء بالبحيرة، تضامنًا منهم مع مظلمته مستنكرين تدخل الوزير لغلق عيادة زميلهم دون وجه حق، إضافة للأضرار الأدبية الأخرى، أمام مرضاه الذين وثقوا فيه بتقديم العلاج إليهم، مما ترى معه المحكمة بإلزام وزير الصحة بأن يؤدى للمدعى تعويضًا مقداره خمسون ألف جنيه جبرا لتلك الأضرار.
أخبار متعلقة:
القضاء الإدارى يلزم وزير الصحة بدفع 50ألف جنيه بسبب غلق عيادة بالبحيرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.