كشف مصدر داخل لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة بدأت بالفعل في دراسة تغيير عدد من المواد بقانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1951 وفي مقدمتها المادة 15. وقال المصدر في تصريح ل"فيتو"،"المادة المشار إليها تمنع مؤسسة القضاء من التعرض لجرائم جنائية مر على ارتكابها 10 سنوات، وجنح يمر عليها 3 سنوات، وهو ما جعل قاضي محاكمة مبارك يسقط تهمة التربح ضد مبارك ونجليه بمرور المدة". وتنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية "تنقضى الدعوى الجنائية وفي مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لكم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.