سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص التعديلات على قانون الانتخابات بعد قرار الدستورية.. سقوط العضوية فى حالة تغيير الصفة أو الانتماء الحزبى.. تطبيق "العزل البرلمانى" على قيادات "المنحل".. التصويت بالبريد للمصريين بالخارج
حصلت "بوابة فيتو" على نص التعديلات على مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا. جاءت نصوص التعديلات كما وردت فى التقرير الذى تم توزيعه على أعضاء المجلس، وسيناقش بشكل نهائى فى جلسة غد الخميس كالآتى: المادة الثانية: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. المادة الثالثة: الفقرة الأولى يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبى، أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيًّا. الفقرة الرابعة ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة الفقرة السادسة يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة. المادة الخامسة: 1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. 2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى باتّ ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون. المادة التاسعة مكررًا الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر. المادة الخامسة: بند 7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بهم كل من كان عضوًا بأمانته العامة أو مكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. المادة 18 مكررا: تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة، وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة، وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية، ويثبت ذلك بالمحضر.. وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان. المادة 29 الفقرة الثانية على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت. المادة 3 مكرر "ل" لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، أو اللجنة العليا للانتخابات، سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة، وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلون بها، والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها، وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها على 1000 ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى، بإشراف قضائى كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقًا لحكم المادة 34 من هذا القانون.