محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات خدمية وتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    هذا العالم.. «مرة أخرى»    البورصة المصرية تنظم ورشة عمل تدريبية حول المشتقات المالية    ماكرون: التوترات بشأن جرينلاند جرس إنذار استراتيجي لأوروبا    ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بتروجت.. الأبيض يقتحم المربع الذهبي    باسكوال يحذّر المنتخب قبل مواجهة كاب فيردي في نصف نهائي أمم أفريقيا لليد    بعد غياب طويل.. فاروق جويدة ضيفا على معرض القاهرة الدولي للكتاب    عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يناير 2026    هبوط الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي    يوسف زيدان: كان هناك سوء فهم بشأن رواية سفر العذارى    حريق يلتهم محل بويات بالقاهرة الجديدة    مباحثات مصرية - تركية للشراكة بمجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية    ضبط 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة رقابية بمركز المنيا    حصاد وزارة الدفاع فى أسبوع    مجلس جامعة دمياط يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض استعدادات الفصل الدراسي الثاني وحصاد أنشطة عام 2025    الواقعية السياسية والفلسفة الإصلاحية فى الخطاب الرئاسى    كشف ملابسات مقتل تاجر مواشي على يد مزارع في البحيرة    نائب وزير الصحة: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة وأسر أكثر صحة    "الشيوخ" يناقش تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتعديل قانون المستشفيات الجامعية    إكرامى الشحات: الأهلى يواصل دعم رمضان صبحى في قضية المنشطات أيضا    «أنا وهيبة» رواية حياة    الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط ويناقشان تعزيز التعاون بين الكنائس كوسيلة للتفاعل الإيجابي    الأمم المتحدة: نحتاج إلى فتح مزيد من المعابر بغزة للفلسطينيين الذين يريدون المغادرة    محافظ البحيرة تكرم المهندسة الحاصلة على المركز الأول في التميز الحكومي بالجمهورية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    الكشف على 727 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق    ظهور مميز ل شيكو في «فخر الدلتا» بطولة أحمد رمزي رمضان 2026    تمهيدًا لانتقاله إلى الأهلي.. بتروجت يودع هادي رياض    ضبط سائق نقل بعد اصطدامه بسيارة وفراره من موقع الحادث    بعد مباراة الأزمة.. لجنة المسابقات تقرر عدم اعتماد نتائج القسم الرابع لحين انتهاء التحقيقات    وزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى إيران    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم    رياح مثيرة للأتربة تضعف الرؤية لأقل من 1000 متر.. الأرصاد تحذر من طقس غدا    وزير المالية: سعيد بتكريم مبادرة المراكز اللوجستية    رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب ب "حكاية شفتشي"    صحيفة نمساوية: جاذبية المتحف المصرى الكبير تجاوزت كل التوقعات منذ افتتاحه    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    كشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء في الخانكة    تحت إشراف تضامن أسوان.. توزّيع 850 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظه    بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة    قائمة برشلونة أمام كوبنهاجن.. عودة فيران وغيابات مؤثرة في ليلة الحسم الأوروبي    طفل محرر من سجون قسد: ممنوعون من الدعاء والصلاة والتعذيب مستمر    السعودية تؤكد عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها في عمليات عسكرية ضد إيران    تحركات سرية للاستخبارات الأمريكية في فنزويلا.. هل تمهد واشنطن لتواجد دائم بعد سقوط مادورو؟    محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية سبل تسريع تقنين وضع اليد    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    بدء وصول المتسابقين المشاركين فى مسابقة بورسعيد الدولية إلى مطار القاهرة    الرياضة: إجراءات حاسمة في واقعة وفاة لاعب السباحة يوسف محمد    أوقاف الشرقية تُجري اختبارات لاختيار أئمة التراويح والتهجد لشهر رمضان    استمرار الإقبال على معرض القاهرة للكتاب في يومه السابع    محافظ أسيوط يشهد احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير    فخ الصلح، اعترافات صادمة للمتهم بالشروع في قتل "عريس الشرابية"    سعر الأرز الأبيض والشعير اليوم الأربعاء 28يناير 2026 فى محال المنيا    جارية الآن.. بث مباشر دون تقطيع مانشستر سيتي ضد جلطة سراي دوري أبطال أوروبا    كفر الشيخ: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وسواحل المحافظة الشمالية لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا ترم أول 2026، أولياء الأمور ينتظرون الإعلان الرسمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص التعديلات على قانون الانتخابات بعد قرار الدستورية.. سقوط العضوية فى حالة تغيير الصفة أو الانتماء الحزبى.. تطبيق "العزل البرلمانى" على قيادات "المنحل".. التصويت بالبريد للمصريين بالخارج
نشر في فيتو يوم 20 - 02 - 2013

حصلت "بوابة فيتو" على نص التعديلات على مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، وذلك بعد الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى أبدتها المحكمة الدستورية العليا.
جاءت نصوص التعديلات كما وردت فى التقرير الذى تم توزيعه على أعضاء المجلس، وسيناقش بشكل نهائى فى جلسة غد الخميس كالآتى:
المادة الثانية:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب.
المادة الثالثة:
الفقرة الأولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبى، أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيًّا.
الفقرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
المادة الخامسة:
1- أن يكون مصريًّا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها، ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائى باتّ ينطوى على الإضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقًا للقانون.
المادة التاسعة مكررًا
الفقرة الأولى:
يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 7 أيام على الأكثر.
المادة الخامسة:
بند 7
ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بهم كل من كان عضوًا بأمانته العامة أو مكتبه السياسى أو بلجنة السياسات فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ، أو كان عضوًا بمجلسى الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة 18 مكررا:
تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز، وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة، وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة، وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية، ويثبت ذلك بالمحضر.. وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات، ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، أو اللجنة العليا للانتخابات، سواء باليد أو البريد الإلكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة، وموطنه الانتخابى، وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى، ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفًا يعرض فى مكان ظاهر مثبت به المسجلون بها، والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها، وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها على 1000 ناخب، وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى، بإشراف قضائى كامل، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقًا لحكم المادة 34 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.