جامعة قناة السويس تعلن المراكز الثلاث الأولى للأبحاث الفائزة بالمؤتمر السنوي العلمي الرابع بكلية الهندسة    تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية    بكين: تايوان الخط الأحمر الذي يتعين عدم تجاوزه فى العلاقات «الصينية- الأمريكية»    مسؤولون دوليون يحذرون: اجتياح رفح الفلسطينية بمثابة «مذبحة»    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب ضعيف.. ولا يصلح للأبيض    ما هي محظورات امتحانات الثانوية العامة 2024؟.. «التعليم» توضح    احباط بيع 2 طن لحوم وكبدة فاسدة في القليوبية    برنامج "مانشيت" يستعرض أجواء البهجة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب    قبّل يد رجل أعمال.. مصطفى بكري يدعم حسام موافي: لا تحزن فنحن في زمن الرويبضة    الاتحاد الأوروبي والناتو يدينان الهجمات السيبرانية على ألمانيا والتشيك    محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا    أنشيلوتي يجهز مفاجأة لجماهير ريال مدريد أمام قادش    رسميا.. صن داونز يجدد تعاقد رونوين ويليامز    خالد الغندور: كنتُ أشجع الأهلي وغيرت انتمائي لهذا السبب    مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة برشلونة    منسق حملة خليها تعفن: أسعار الأسماك تراجعت 40% بسبب المقاطعة خلال 10 أيام    مدير المشروعات ب "ابدأ" يكشف عن دور المبادرة في دعم الصناعة والمستثمر    حملات أمنية ضد محاولات التلاعب في أسعار الخبز.. وضبط 24 طن دقيق    طعنه بمطواة.. المشدد 10 سنوات لمتهم شرع في قتل جاره بسبب "الجمعية"    محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة    الليلة.. حفل الفنان تامر حسني بالعين السخنة    انتظروا الشخصية دي قريبًا.. محمد لطفي يشارك صورة من كواليس أحد أعماله    عمرو يوسف يكشف كواليس جديدة من «شقو» مع محمد ممدوح    فريدة سيف النصر تغالب دموعها على الهواء بسبب أغنية ل«وردة» (فيديو)    سلماوي: ثلاثية نجيب محفوظ كانت سببا في توقفه عن الكتابة 7 سنوات    المفتي يكشف حكم الشرع بشأن تولي المرأة المناصب القيادية (فيديو)    توريد 108 آلاف طن قمح بكفر الشيخ    الملف الغذائي لبعد الخمسين    أبرزها فريد خميس.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدا في الجمعة الأخيرة من شوال    أمين اتحاد القبائل العربية: نهدف لتوحيد الصف ودعم مؤسسات الدولة    المحكمة الجنائية الدولية تفجر مفاجأة: موظفونا يتعرضون للتهديد بسبب إسرائيل    خلعوها الفستان ولبسوها الكفن.. تشييع جنازة العروس ضحية حادث الزفاف بكفر الشيخ - صور    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    وزارة الصحة توضح خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين بعيد القيامة وشم النسيم    الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    عمر الشناوي ل"مصراوي": "الوصفة السحرية" مسلي وقصتي تتناول مشاكل أول سنة جواز    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    دعاء يوم الجمعة المستجاب مكتوب.. ميزها عن باقي أيام الأسبوع    خطيب المسجد الحرام: العبادة لا تسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته    "لم يحدث من قبل".. باير ليفركوزن قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي    برواتب تصل ل7 آلاف جنيه.. «العمل» تُعلن توافر 3408 فرص وظائف خالية ب16 محافظة    خطبة الجمعة اليوم.. الدكتور محمد إبراهيم حامد يؤكد: الأنبياء والصالحين تخلقوا بالأمانة لعظم شرفها ومكانتها.. وهذه مظاهرها في المجتمع المسلم    قوات أمريكية وروسية في قاعدة عسكرية بالنيجر .. ماذا يحدث ؟    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    محافظ المنوفية: 47 مليون جنيه جملة الاستثمارات بمركز بركة السبع    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديل قانون الحبس في العقوبات قصيرة المدة..حقوقيون: ينتصر للنظم العقابية الحديثة..خليل: 82% محبوسون بعقوبات قصيرة..الفقي:ضررها أكبر من نفعها.. والقرار يهدف لتفريغ السجون
نشر في فيتو يوم 08 - 05 - 2014

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. وينص التعديل على إبدال العقوبات البسيطة بواجبات أخرى أو الإفراج عنه تحت شرط، بما يساعد على تجنب اختلاط مرتكبى العقوبات البسيطة بغيرهم من الجناة.
تعد العقوبة القصيرة المدة من العقوبات السالبة للحرية الأكثر تطبيقا في أغلب الدول، حتى أن نسبتها بلغت في مصر على سبيل المثال 82 % من مجموع الأحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية حسب أحدث الإحصاءات.
ولاقى هذا المشروع استحسان رجال القانون والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، خاصة أنهم طالبوا مرارا بإلغاء تلك العقوبة وإبدالها بتدابير غير احتجازية أخرى.
تدابير غير احتجازية
قال عبد الله خليل استشارى القانون الدولى لحقوق الإنسان "يطلق على هذا القرار مصطلح "التدابير غير الاحتجازية" كبدائل لعقوبة الحبس وهو النمط الحديث السائد في النظم العقابية الحديثة، ولقد طالبنا كثيرا بتعديل هذا القانون".
وتساءل استشارى القانون الدولى لحقوق الإنسان عن آليات تطبيق هذا القانون قائلا "ما البدائل التي وضعها القرار وهل البدائل هي العمل لصالح المجتمع ؟ يجب أن نعرف ما المؤسسات التي تتولى الإشراف على تنفيذ هذه التدابير؟ وهل هي مهيئة لاستخدام هذا التدبير لتقويم السجين والاستفادة منه لصالح المجتمع؟".
تفريغ السجون
وأضاف خليل "عند وضع التشريع يجب أن نحدد مدى ملاءمة آليات تنفيذه لكن قد يكون هذا القرار الغرض منه هو تفريغ السجون من أصحاب عقوبات الحبس البسيط فأعداد المحكوم عليهم بحبس بسيط مثل عقوبات الضرب والشيكات أو جرائم التبديد كبيرة جدا"، وربما كان ذلك وسيلة من الحكومة الانتقالية لإخلاء السجون.
الإفراج الشرطى
وأضاف خليل أن "الإفراج الشرطى يضع المسجون تحت ملاحظة لفترة زمنية محددة بحيث أنه لو أخل بشروط الإفراج تتم إعادته للسجن مرة أخرى وهو موجود بالفعل في قانون العقوبات وينظمه قانون الإجراءات القانونية فالعفو عن باقى المدة هو نفسه الإفراج الشرطى".
وأشار خليل في تصريحاته لفيتو إلى أنه "دائما ما تلجأ الحكومات في المراحل الانتقالية إلى استبدال هذه العقوبات بتدابير أخرى لإيداع آخرين بالسجون، كبديل عن إنشاء سجون جديدة ".
لا تحقق الردع
أشاد الدكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمشروع القانون قائلا "التعديل المزمع إجراؤه على قانون السجون بشأن العقوبات قصيرة المدة بتدابير أخرى مثل الإفراج عن المحكوم عليه تحت شرط أو وضعه تحت المراقبة خارج السجن هذا التعديل يصب في اتجاه السياسة الجنائية الحديثة التي ترفض العقوبات السالبة قصيرة المدة".
وأشار الفقى في تصريحاته لفيتو إلى مساوئ العقوبة قصيرة المدة قائلا " أضرار العقوبات قصيرة المدة أكثر من نفعها حيث إنها لا تحقق الغرض أصلا من العقوبة وتفشل العقوبة قصيرة المدة في تحقيق الردع الخاص؛ حيث إن هذه المدة غير كافية لتطبيق برنامج تأهيل وتهذيب للمحكوم عليه، كما أنها تفقد المحكوم عليه رهبة سلب الحرية، وبصفة خاصة إذا اعتاد عليها عن طريق الحكم عليه بعقوبات متتالية قصيرة المدة. ويؤدي ذلك إلى أنه لن يرتدع من عقوبة طويلة المدة قد يحكم عليه بها بعد ذلك".
المدة تفسد المتهم
وأضاف " إن هذه العقوبة قد تفسد المحكوم عليه أكثر مما تصلحه؛ وذلك بسبب اختلاطه مع المحكوم عليهم بعقوبة طويلة المدة؛ في جرائم شديدة الخطورة مثل تجارة المخدرات والقتل وغيرهما فهذا الاختلاط الضار يترتب عليه أن يتعلم المجرمون الأقل خطورة الإجرام على أيدي أخطر المجرمين، ويعد ذلك عاملا من العوامل التي قد تدفع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة لارتكاب جريمة في المستقبل أشد من الجريمة التي دخل بسببها السجن".
آثار نفسية واجتماعية
وتحدث عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن الآثار الاجتماعية والنفسية السيئة لتلك العقوبة قائلا "إن العقوبة تجعل الشخص يشعر أنه لا ينتمى لمجتمع الشرفاء فهو أصبح ينتمى لمجتمع المجرمين مما يجعل الشخص ينهار نفسيا ويحس أنه إنسان سيئ يصعب عليه الاندماج مع المجتمع مرة أخرى ".
ضررها أكثر من نفعها
أضاف الفقى أن المجتمع يرفض هذه الشخصيات بالرغم من أن فترة الحكم قصيرة والجريمة بسيطة مثل الحكم المفروض عليه إلا أن الناس تنبذه فشعوره بأنه منبوذ يدفعه للالتحاق بالمجمتع الذي يرحب به وهو مجتمع المجرمين، بالإضافة إلى أن هذه العقوبة توصم عائلة السجين كلها بالعار بالرغم من أن الجريمة بسيطة إذن مضار العقوبات قصيرة المدة أكثر من منافعها.
تحديد المدة
ولفت الفقى إلى أن إحدى العقبات التي تواجه تنفيذ هذا القانون تجعله أقل فاعلية وقال "هناك إشكالية بخصوص هذا التعديل وهو اختلاف الآراء حول تحديد المدة التي يمكن القول معها بأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، فقد حددها البعض بخمسة عشر يوما، والبعض الآخر حددها بشهر واحد، وذهب رأي إلى تحديدها بشهرين، والبعض اعتبرها لا تزيد على ثلاثة أشهر، والبعض الآخر حددها بستة أشهر، وحددها آخرون بتسعة أشهر، وقلة ذهبت إلى أن العقوبة تكون قصيرة المدة إذا كانت أقل من سنة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.