قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، أمس السبت بقبول الدعوي شكلا المرفوعة من عصام إبراهيم أحمد محمد ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العام لنقابات عمال مصر وقف تنفيذ القرار المطعون فيها بامتناع اتحاد العام لنقابات عمال مصر عن إعطائه شهادة إثبات صفته العمالية وألزمت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وذكرت صحفية الدعوي رقم 1050 لسنة 66 قضائية أن المدعي يعمل بمهنة سباك صحي ومؤمن عليه لدي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وعضوا بالنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء منذ عام 2003، ولدي علمه بفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية لعام 2011 تقدم بطلب إلي اللجنة الانتخابية في الإسكندرية للترشيح للعضوية، إلا أن اللجنة امتنعت عن استلام أوراقه لعدم تقديمه شهادة تفيد صفته العمالية من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأشارت صحفية الدعوي أن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء والاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن إعطائه شهادة تفيد صفته كالعامل، رغم أنه مقيد بالنقابة المشار إليها ومسدد الاشتراكات حتي تاريخه. وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد يسري عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبده فرحات وعادل مسعود عبد العزيز وحضور المستشار المساعد محمد مصطفي الشامي مفوض الدولة وأمين سر المحكمة طارق عبد الله.