نشرت الجريدة الرسمية في عدد خاص مساء اليوم، القانون 22 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما أقره مجلس النواب في 22 أبريل الماضي، إذ يتيح القانون اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا. ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملي من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائي بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالميًا، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التي قد تواجههم في تلك الفترة. وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية. ونصت أهم التعديلات الصادرة بالقانون 22 لسنة 2020 على حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.