الدستورية العليا تنظر دعوى تطالب بعدم دستورية قانون البلطجة برفع عقوبة استعراض القوة والتلويح بالعنف إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ومضاعفة العقوبة حال ارتكاب جرائم أخرى يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر. يحاكم بالقضية كل من غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد. المشدد 5 سنوات ل10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة وأسندت لهم النيابة العامة تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد يحاكم بالقضية كل من غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد. المشدد 5 سنوات ل10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة وأسندت لهم النيابة العامة تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. بطلان مواد البلطجة تنظر هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة. وتنص المادة 375 مكرراً على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره". قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وتنص المادة 375 مكرر "أ" على أنه "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات. العلاوة الخاصة تستمع هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إلى المرافعات فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 77 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة. وطالبت الدعوى كذلك بعدم دستورية نص الماده الاولى من القانون 78 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الاستثنائية الواردة بها وبذات أحكامها.