آداب حلوان تستقبل الطلاب الوافدين البلغاريين    أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025    بنك كوريا الجنوبية المركزي يدرس زيادة احتياطي الذهب في الأجل المتوسط    اسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    الجيزة تواصل استعداداتها المكثفة لافتتاح المتحف الكبير.. سباق الزمن لإظهار الوجه الحضاري لمصر أمام العالم    وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصل السعودية للمشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»    صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الثلاثاء    شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تختطف 6 من الكوادر الطبية بالفاشر وتطالب بفدية مالية    زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب مقاطعة "لاجونا" الفلبينية    الإعصار ميليسا يتحول إلى الفئة الخامسة قبالة سواحل جامايكا    اتفاق مصرى أمريكى على أهمية التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان    اللجنة المستقلة للانتخابات في كوت ديفوار تعلن فوز الحسن واتارا بنسبة 89.77%    قنديل: استاد الأهلي سيُبنى وفق أحدث المعايير والتقنيات الحديثة    كرة اليد، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العالم للناشئين    رد فعل أحمد شوبير على أزمة مشاركة نبيل دونجا فى السوبر المصرى    إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة الصحراوي    ماذا قال المتهم بنشر «بوست» عن واقعة وهمية لخطف طالبة؟    ضبط 4 أطنان سوداني ملون بمادة مصنعة من سم الفئران في الشرقية    مصرع موظف ببنك فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنوفية    محافظ أسيوط يوجه بسرعة تلبية مطالب أهالي قرية «صليبة العدر»    تعليم أسيوط يعقد اجتماعا لموجهى الأنشطة المدرسية بالمحافظة    ذات يوم 28 أكتوبر 1944.. دفن شاه إيران «الأب» رضا بهلوى بمسجد الرفاعى.. والشاه «الابن» يتهم الملك فاروق بسرقة سيف والده المرصع بالأحجار الكريمة والمدفون معه    برد الخريف يهاجم بقوة.. خبراء يحذرون من ارتفاع إصابات نزلات البرد مع تغير الطقس    عيادة ثابتة و5 سيارات خدمات متنقلة أبرزها، خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة قنا    المتحدث باسم حماس: سلمنا 18 جثمانا إسرائيليا ويتبقى 13.. و10آلاف فلسطيني لا يزالون تحت الركام    رابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير.. احصل على تذكرتك    موعد بداية شهر رمضان 2026 وأول أيام الصيام فلكيًا    مستشار وزير الثقافة: مصر تسجّل 10 عناصر تراثية في اليونسكو بينها السيرة الهلالية والأراجوز    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 (متى تبدأ إجازة نصف العام لجميع المراحل التعليمية؟)    بعد حلقة الحاجة نبيلة.. الملحن محمد يحيى لعمرو أديب: هو أنا ضباب! أطالب بحقي الأدبي    جاهزون.. متحدث مجلس الوزراء: أنهينا جميع الاستعدادت لافتتاح المتحف الكبير    تحرك طارئ من وزير الشباب والرياضة بعد تصريحات حلمي طولان (تفاصيل)    ترامب يتوقع زيارة الصين العام المقبل ويرجح استقبال «شي» في أمريكا    استقبال رسمي مهيب، لحظة وصول شيخ الأزهر إلى قصر الرئاسة الإيطالي في روما (فيديو)    زاهي حواس: المصريون القدماء عرفوا القائمة وتعدد الزوجات (فيديو)    موسكو تفند اتهام واشنطن لها بنيتها البدء بسباق تسلح نووي    الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    «لاماسيا مغربية» تُبهر العالم.. وإشراقة تضيء إفريقيا والعرب    رئيس محكمة النقض يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب    #عبدالله_محمد_مرسي يتفاعل بذكرى مولده .. وحسابات تستحضر غموض وفاته ..فتش عن السيسي    تصل إلى الحرائق.. 6 أخطاء شائعة في استخدام الميكرويف تؤدي إلى كوارث    «الداخلية» توضح حقيقة زعم أحد المرشحين بالأقصر تعنت مركز شرطة القرنة في الإفراج عن نجله    مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة فيريرا قبل السوبر وتعيين هذا المدرب    عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد    درس في المرونة وتقبل التغيرات.. حظ برج الدلو اليوم 28 أكتوبر    الداخلية تكشف حقيقة ادعاء محاولة اختطاف فتاة في أكتوبر    من حقك تعرف.. ما هى إجراءات حصول المُطلقة على «نفقة أولادها»؟    أبوريدة يحسم الملفات الحائرة بالجبلاية.. المفاضلة بين ميكالي وغريب لقيادة المنتخب الأولمبي    ذاكرة الكتب| تدمير «إيلات».. يوم أغرق المصريون الكبرياء الإسرائيلى فى مياه بورسعيد    «العمل» تُحرر 338 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    «Gates»: انضمام «عز العرب» إلى عملائنا بمقر رئيسى في «Space Commercial Complex»    بعد مأساة الطفل عمر.. كيف تكشف لدغة ذبابة الرمل السوداء التي تُخفي موتًا بطيئًا تحت الجلد؟    انتبه إذا أصبحت «عصبيًا» أو «هادئًا».. 10 أسئلة إذا أجبت عنها ستعرف احتمالية إصابتك ب الزهايمر    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حكم التعدي على ضباط البدرشين» أبرز محاكمات الأحد
نشر في التحرير يوم 14 - 07 - 2019

الدستورية العليا تنظر دعوى تطالب بعدم دستورية قانون البلطجة برفع عقوبة استعراض القوة والتلويح بالعنف إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ومضاعفة العقوبة حال ارتكاب جرائم أخرى
يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، ومنها الحكم الذى من المنتظر أن تصدره محكمة الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، على 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، خلال قيامهم بعملهم بضبط أحد المتهمين، بأن أطلقوا أعيرة نارية تجاههم واستخدموا ذخائر نارية، وإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.
يحاكم بالقضية كل من غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد. المشدد 5 سنوات ل10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة وأسندت لهم النيابة العامة تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد
يحاكم بالقضية كل من غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد.
المشدد 5 سنوات ل10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة
وأسندت لهم النيابة العامة تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمون بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين، كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
بطلان مواد البلطجة
تنظر هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة.
وتنص المادة 375 مكرراً على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
قرار جمهوري بتعيين سعيد مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا
وتنص المادة 375 مكرر "أ" على أنه "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأي جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
العلاوة الخاصة
تستمع هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إلى المرافعات فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 77 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الخاصة.
وطالبت الدعوى كذلك بعدم دستورية نص الماده الاولى من القانون 78 لسنة 2017 فيما لم تتضمنه من النص على منح العاملين بقطاع الأعمال العام العلاوة الاستثنائية الواردة بها وبذات أحكامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.