وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية. وأشار مشروع القرار، إلى أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو الجاري، عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لدرجة مدير عام، 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة وأشار مشروع القرار، إلى أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل، اعتباراً من أول يوليو الجاري، عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يكون الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهرياً، والعالية 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لدرجة مدير عام، 4 آلاف جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه، والثانية 3 آلاف جنيه، والثالثة 2600 جنيه، والرابعة 2400 جنيه، بينما الخامسة تبلغ2200 جنيه ، والسادسة ألفي جنيه. ونص مشروع القرار على أن يزيد الحد الأدنى للراتب الشهرى بمبلغ 100 جنيه بعد قضاء مدة ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أوعند الترقية لمستوى وظيفي أعلى ، داخل ذات الدرجة. كما تضمن مشروع القرار صرف حافز "تكميلي" يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتم الحصول عليه ، وبين الحد الأدنى المقرر له.