قضت محكمة استئناف الأسرة بحكم نهائي بإلزام زوج برد المنقولات الزوجية والذهب كاملا، وتعويض زوجته 20 ألف جنيه جراء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها أصدرت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 14 أحوال شخصية، حكماَ جديدا هاما، في دعاوى استرداد المنقولات الزوجية والذهب، إضافة إلى التعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي تلحق بالزوجة صاحبة الدعوى في تلك القضايا التي تكتظ بها محاكم الأسرة، إذ قضت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 14 أحوال شخصية، لزوجة سبق وخلعت زوجها، باسترداد المنقولات الزوجية كاملة، أو دفع قيمتها مع حقها فى استيراد الذهب، والتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التى لحقت بصاحبة الدعوى، المقيدة برقم 27911 لسنة 134 ق. أقام الدعوى المحامي والخبير القانوني، عمرو الشوربجى، الوكيل القانوني للزوجة، «أسماء.م»، حتى قضت الدائرة 14 أحوال شخصية بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مؤمن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد قرنى، وتامر محمد كامل، باسترداد الزوجة المنقولات الزوجية وكذلك استرداد الذهب المدون في قائمة أقام الدعوى المحامي والخبير القانوني، عمرو الشوربجى، الوكيل القانوني للزوجة، «أسماء.م»، حتى قضت الدائرة 14 أحوال شخصية بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار مؤمن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين أحمد قرنى، وتامر محمد كامل، باسترداد الزوجة المنقولات الزوجية وكذلك استرداد الذهب المدون في قائمة المنقولات، في حكم جديد هام من نوعه في تلك المنازعات. تتلخص وقائع القضية فى أن الزوجة أقامت دعواها لإلزام زوجها المدعى عليه، بأن يرد إليها أولا: جهاز مسكن الزوجية بحالته الجيدة، أو قيمته نقدا، وهو مبلغ 47500 جنيه، ثانيا: إلزام الزوج بأن يؤدى للزوجة مبلغ 20 ألف جنيه، تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء امتناعه عن رد المنقولات، على سند أنها كانت زوجة المدعى عليه، بموجب العقد الشرعي الموثق بتاريخ 1 يوليو 2011 وتم تطليقها منه خلعا، وأشارت الدعوى إلى أن الزوج تسلم منقولات مسكن الزوجية المملوكة لها، وحررت عن ذلك قائمة بكل المنقولات، إلا أنه امتنع عن رد المنقولات إليها بعد الطلاق. وتابعت: «وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ولما كان الاختصاص النوعي يتعلق بالنظام العام، ويتعين أن تعمل المحكمة قواعده من تلقاء نفسها دون طلب من الخصوم فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض، وبإحالته إلى محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية الدائرة المدنية للاختصاص، وقضت بحصول الزوجة على مبلغ 20 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها جراء امتناع الزوج عن رد المنقولات الزوجية». أشارت المحكمة إلى أن المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن: «يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى بالبراءة أو بالإدانة، قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، فإن حجية هذا الحكم منوطة بالمحاكم المدنية وفقا لدلالة تلك المادة فلا تمتد تلك الحجية إلى غيرها من المحاكم». واستكملت المحكمة موضحة أن الزوج قد تسلم منقولات مسكن الزوجية بموجب عقد رعاية استعمال ثابت بقائمة المنقولات غير المؤرخة والمقدمة إلى محكمة أول درجة، ولم يطعن الزوج على هذا التعاقد وعلى القائمة بطعن ما، وقد أقر إقرارا ضمنيا بواقعة تسلمه المنقولات في غضون دفاعه، وإذ كان ينحصر النزاع فيما إذا كانت المنقولات التي سبق أن عرضها على المدعية في تلك الدعوى هى المنقولات الحقيقية التي تسلمها، حيث ادعت الزوجة أنها منقولات بالية وقديمة، وإذ كان قد ادعى أن ذمته قد أضحت بريئة من دين المنقولات لعرضه إياها على المستأنفة فى الاستئناف المقابل بإعلان رسمي، فإن المدين " الزوج" لا تبرأ ذمته، وفقا للمادتين 487، 488 من قانون المرافعات إلا باتخاذ كل من إجراءات العرض والإيداع.