النتيجة الكاملة لجولة الإعادة والدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب (صور)    وزارة التعليم توافق على فتح أكاديميات تعليمية ورياضية بالمدارس الخاصة    رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة "بلومبرج جرين"لبحث فرص التعاون المشترك    سعر طن الحديد الخميس 11 ديسمبر 2025 في مصر    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    بوتين يعد الروسيين ب هدايا الجبهة الأوكرانية.. اعرف ماذا قال؟    كأس العرب - السكتيوي: عرفنا كيف نفوز على سوريا.. ونتحسن خلال مشوارنا في البطولة    تشكيل مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب    الشيخ يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بتروجت في كأس عاصمة مصر    أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية مع انخفاض درجات الحرارة.. فيديو    القبض على سائق محافظ الدقهلية وبحوزته مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه    أروى جودة وزوجها في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025    المهن التمثيلية تشكر الرئيس السيسي لرعايته كبار الفنانين والتكفل بعلاجهم    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    خالد زكى: الناس فاكرين دورى فى طباخ الريس لحد النهارده    دبلوماسى أمريكى سابق: إسرائيل تسعى لاستعادة السيطرة الكاملة على غزة    رئيس الوزراء يستعرض مشروع المنظومة القومية لتتبع المستحضرات الدوائية    تحذيرات عالمية من خطر هذا الشتاء.. ما هى سلالة أنفلونزا H3N2    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    أستاذ قانون دستورى: قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات متوافقة مع الدستور    تعيين الدكتور طه عاشور نائبا لرئيس جامعة بنها    وثيقة سرية تكشف محاولات أمريكية لفصل 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    الإعدام ل3 متهمين.. جريمة ثأر عائلي تنتهي بحبل المشنقة بشبرا الخيمة    الخط الرابع للمترو يستقبل طلاب هندسة طنطا للتعرف على أحدث أساليب حفر الأنفاق    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    محمد سيحا يستعد لقيادة حراسة الأهلي في أول ظهور رسمي مع الفريق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات حملة التوعية بالأمن السيبراني    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    "ميد تيرم" يتصدر تريند تيك توك مع أولى حلقاته على قناة ON    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن منازعات «حضانة الصغار»
نشر في التحرير يوم 21 - 04 - 2019

أوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد
يجد الطفل الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، إذ يجد الصغير نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، مما يخلق مشكلات وتعقيدات نفسية كبيرة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، الذي يسجل ويرصد كل صغيرة وكبيرة في مراحل عمره، «التحرير» تعرض خلال السطور المقبلة، بعض النقاط السريعة عن حضانة الصغار في قانون الأسرة الجديد، وأوجه المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته.
يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن
يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
يقول شعبان سعيد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن المادة 41 من قانون الأسرة الجديد، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه، أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة، صادر بشأن حضانته أو حفظه».
وأضاف ل«التحرير» أنه وفقا للمادة 42 من حيث انتهاء الحضانة، فقد أقرت بأن تنتهي حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن ال18 عاما ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا، إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
ولفت الخبير القانوني أن رئيس نيابة الأسرة يتولى فحص أوراق القضية، ويرسل للمحامي العام الأول للنيابات مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، موضحا أن قرار المحامي العام في منازعة الحضانة يكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
وأوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت أخته من الأب، ثم الخالة الشقيقة وهى «أخت أم الصغير من الأب والأم» ثم الخالة لأم يعنى أخت أمه من الأم، ثم الخالة بمعنى «أخت أمه من أب»، ثم بنت أخي الصغير الشقيق، ثم بنت أخيه من الأم، ثم بنت أخيه من الأب، ثم العمات يعنى «أخوات أبي الصغير البنات الشقيقات»، ثم العمات الأم ثم العمات للأب، ثم خالات الأم ثم خالات الأب.
ولا يجوز المطالبة بأجر حضانة أو رضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة، أى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر على الأقل.
كذلك لا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
النيابة العامة من جانبها سبق أن أصدرت عدة كتب دورية في هذا الإطار، إذ أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة، متضمناً دعوة أعضاء النيابة إلى اتباع بعض التعليمات، يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن.
يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.