ائتلاف أولياء أمور مصر يشيد بمبادرة "جسمي ملكي لا تلمسه" لحماية الأطفال    مصر تواصل دعم غزة.. دخول 9250 طنًا من المساعدات الإنسانية    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    القومي للمرأة ينظم الدورة التدريبية وورشة الأعمال اليدوية لسيدات قرية الزعفرانة    توثيق اختطاف 39 سوريا بينهم قاصرون على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي    نتنياهو: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لاتفاق غزة.. والثانية أكثر صعوبة    نور الشربيني تحصد بطولة هونغ كونغ للإسكواش    حسام عبدالمجيد: «سيبقي الزمالك دائمًا محارب قوي»    دياباتي يبتعد عن التتش.. خلافات مالية توقف تقدم مفاوضات الأهلي    السجن المؤبد لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    تموين القليوبية يضبط 700 لتر زيت صويا مجهول المصدر بشبين القناطر    تشييع جثمان "عروس" قتلها زوجها بقرية مشتهر بطوخ    بالأرقام .. وزير الصحة يكشف أنواع الفيروسات التنفسية الأكثر انتشارا    طب الإسكندرية تُطلق قافلة طبية شاملة لخدمة مركز التأهيل المهني بالسيوف    وزير التعليم العالي ومحافظ القاهرة يشهدان بدء تنفيذ مشروع مستشفى جامعة حلوان    صبغ الشعر باللون الأسود: حكم شرعي ورأي الفقهاء حول الاختضاب بالسواد    كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة    وزير الاستثمار يبحث مع "بلومبرج جرين" الأمريكية إنشاء مركز إقليمى للأمن الغذائى وتوطين تكنولوجيا الحفظ الزراعى    خالد الجندي: برنامج "دولة التلاوة" أعظم هدية قُدِّمت للمجتمع المصري (فيديو)    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    تلف 400 كتاب بعد غرق قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، ومطلب خاص للتعويض    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    وزير الصحة: H1N1 السلالة الأكثر انتشارا في مصر.. والموقف الوبائي مطمئن    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    حزب العمال البريطانى يمنع المتحولات جنسيا من حضور مؤتمره النسائى فى 2026    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    النقاش مع طفلك والاستماع له.. إنقاذ له من التحرش !!!    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    قطاع الملابس والغزل يبحث مع رابطة مصنّعي الآلات الألمانية التعاون المشترك    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن منازعات «حضانة الصغار»
نشر في التحرير يوم 21 - 04 - 2019

أوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد
يجد الطفل الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، إذ يجد الصغير نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، مما يخلق مشكلات وتعقيدات نفسية كبيرة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، الذي يسجل ويرصد كل صغيرة وكبيرة في مراحل عمره، «التحرير» تعرض خلال السطور المقبلة، بعض النقاط السريعة عن حضانة الصغار في قانون الأسرة الجديد، وأوجه المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته.
يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن
يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه.
يقول شعبان سعيد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن المادة 41 من قانون الأسرة الجديد، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه، أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة، صادر بشأن حضانته أو حفظه».
وأضاف ل«التحرير» أنه وفقا للمادة 42 من حيث انتهاء الحضانة، فقد أقرت بأن تنتهي حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن ال18 عاما ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا، إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
ولفت الخبير القانوني أن رئيس نيابة الأسرة يتولى فحص أوراق القضية، ويرسل للمحامي العام الأول للنيابات مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، موضحا أن قرار المحامي العام في منازعة الحضانة يكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.
وأوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت أخته من الأب، ثم الخالة الشقيقة وهى «أخت أم الصغير من الأب والأم» ثم الخالة لأم يعنى أخت أمه من الأم، ثم الخالة بمعنى «أخت أمه من أب»، ثم بنت أخي الصغير الشقيق، ثم بنت أخيه من الأم، ثم بنت أخيه من الأب، ثم العمات يعنى «أخوات أبي الصغير البنات الشقيقات»، ثم العمات الأم ثم العمات للأب، ثم خالات الأم ثم خالات الأب.
ولا يجوز المطالبة بأجر حضانة أو رضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة، أى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر على الأقل.
كذلك لا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.
النيابة العامة من جانبها سبق أن أصدرت عدة كتب دورية في هذا الإطار، إذ أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة، متضمناً دعوة أعضاء النيابة إلى اتباع بعض التعليمات، يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن.
يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء.
ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.