أوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد يجد الطفل الصغير نفسه في «حيص بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة لا تنتهى في أغلب الأحيان بالتراضي، إذ يجد الصغير نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها أبوه وأمه ويتصارعان متناسيين حقوق أطفالهما وواجبهما المقدس نحوهما، مما يخلق مشكلات وتعقيدات نفسية كبيرة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، الذي يسجل ويرصد كل صغيرة وكبيرة في مراحل عمره، «التحرير» تعرض خلال السطور المقبلة، بعض النقاط السريعة عن حضانة الصغار في قانون الأسرة الجديد، وأوجه المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته. يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن يكون الأب حاضنا لأطفاله بعد أمهم مباشرة، وحدد قانون الأسرة الجديد أسباب سقوط الحضانة عن الأم في المادة 40، منها إصدار حكم نهائي على الحاضن بعقوبة سالبة للحرية، ووفاة الحاضن، وإصابة الحاضن بمرض بدني أو عقلي يجعله غير قادر على الاستمرار في الحضانة، وإذا عرض الحاضن حياة المحضون أو سلامته للخطر، وزواج الحاضن إذا قدرت المحكمة أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي نقل الحضانة إلى من يليه في الترتيب، وإذا قدرت المحكمة أن زواج الحاضنة لا يسقط حضانتها استمرت نفقة حضانة الصغير على أبيه. يقول شعبان سعيد، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن المادة 41 من قانون الأسرة الجديد، نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه، أى شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من الجهة القضائية المختصة، صادر بشأن حضانته أو حفظه». وأضاف ل«التحرير» أنه وفقا للمادة 42 من حيث انتهاء الحضانة، فقد أقرت بأن تنتهي حضانة الصغير أو الصغيرة ببلوغهما سن ال18 عاما ميلادية كاملة، كما أنه يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا، إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير. ولفت الخبير القانوني أن رئيس نيابة الأسرة يتولى فحص أوراق القضية، ويرسل للمحامي العام الأول للنيابات مذكرة قبل إصدار قرار نهائي بتسليم الصغير، موضحا أن قرار المحامي العام في منازعة الحضانة يكون واجب التنفيذ فورا إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون. وأوضح القانون ترتيب من يحق له حضانة الطفل الصغير، على النحو التالي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، شريطة ألا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي للأولاد، ثم بنت أخته الشقيقة ثم بنت أخته من الأم ثم بنت أخته من الأب، ثم الخالة الشقيقة وهى «أخت أم الصغير من الأب والأم» ثم الخالة لأم يعنى أخت أمه من الأم، ثم الخالة بمعنى «أخت أمه من أب»، ثم بنت أخي الصغير الشقيق، ثم بنت أخيه من الأم، ثم بنت أخيه من الأب، ثم العمات يعنى «أخوات أبي الصغير البنات الشقيقات»، ثم العمات الأم ثم العمات للأب، ثم خالات الأم ثم خالات الأب. ولا يجوز المطالبة بأجر حضانة أو رضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة، أى بعد وقوع الطلاق بثلاثة أشهر على الأقل. كذلك لا يحق للحاضنة أن تجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية، لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير 15 سنة، كما يسقط الحق في أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين. النيابة العامة من جانبها سبق أن أصدرت عدة كتب دورية في هذا الإطار، إذ أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2000 في شأن تطبيق أحكام هذه المادة، متضمناً دعوة أعضاء النيابة إلى اتباع بعض التعليمات، يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر في المنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه، وذلك بعد أن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن. يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشار إليها، مع العناية بأن يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومن تتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهود ورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستندات والأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضر الاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في أقرب وقت مستطاع.