لجنة الفتوى بالأزهر: لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للحراسة والصيد.. وقتلها لضررها جائز شرعا لعلة الخطورة.. ودار الإفتاء: المذاهب اختلفت حول موضع نجاسته.. وتربيته مشروطة ما الموقف الشرعى من تربية الكلاب بالمنازل؟، وما حكم تربية الكلاب الشرسة والضالة؟، وما الضوابط الشرعية لتربية الكلاب؟، كل تلك الأسئلة وغيرها بحث عنها الشارع المصرى عقب تكرار هجوم الكلاب على المارة، فشكَّل مصطلح "عضة الكلب" مخاوف الكثير من الشباب، خلال الساعات الماضية، وذلك عقب واقعتي "طفل مدينتي والضابط"، بعدما تعرضا لهجوم عنيف من الكلاب، كاد ينهى حياتيهما. "التحرير" حملت تلك الأسئلة وغيرها إلى عدد من رجال الدين، للوصول إلى الموقف الشرعى من تربية الكلاب بالمنازل، فى محاولة للحد من تكرار هجوم الكلاب على المارة. لجنة الفتوى الإلكترونية بمرصد الأزهر للفتوى، أكدت فى ردها أن اقتناء الكلب غير جائز إلا كلب حراسة أو صيد أو ماشية، فعَن أَبِي هُرَيْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ لجنة الفتوى الإلكترونية بمرصد الأزهر للفتوى، أكدت فى ردها أن اقتناء الكلب غير جائز إلا كلب حراسة أو صيد أو ماشية، فعَن أَبِي هُرَيْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». موقف لجنة الفتوى بالأزهر لجنة الفتوى أضافت فى ردها على سؤال "التحرير"، يستثنى من هذا الحكم وهو عدم الجواز اقتناء الكلاب بقصد تعليمها وتدريبها، لقوله تعالى: {يسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ} ودخول الكلب البيت، ما عدا الأنواع المذكورة في الحديث السابق يُخرِج منه ملائكة الرحمة فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، رَضِي اللَّه عَنْهُم قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ». وحول طهارة الكلب ونجاسته، أكدت دار الإفتاء فى فتوى رسمية صادرة عنها، أن الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية هو طاهر، هو وسائر رطوباته، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، وعند الحنفية الغسل الواجب ثلاثا بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا. اقتناء الكلب وأضافت الإفتاء: اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع. بيع الكلب وأشارت الإفتاء فى فتواها، ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد. وفى نهاية المطاف أخرجت الدار فتواها، بأنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع أو إزعاج الناس، واقتناؤه في هذه الحالة لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم. أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية القائلين بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مصلًّى لا يدخله الكلب. الضوابط الشرعية