أسامة الأزهرى ل«منتقديه»: سامحت الجميع تخلقاً بشمائل النبوة الرفيعة الإفتاء: «الذئب - والثعلب» لا يشاركان الكلب في نفس الأحكام الكلب طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه «عند الحنفية» أثارت صورة التقطت للدكتور أسامة الأزهري، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، والنائب «المعين» في مجلس النواب، أثناء مصافحته ل«كلب»، العديد من التساؤلات حول رأي الشرع في السلام على الكلب، لتبدأ حملة من الهجوم على «الأزهري»، ومدى شرعية سلامه على الكلب، نظرًا لاختلاف المذاهب حول كون نجاسة الكلب في لعابه أم في نظرة عينيه. وعلق الدكتور أسامة الأزهرى على منتقديه، قائلاً: «سامحت الجميع، تخلقا بشمائل النبوة الرفيعة، وترفقًا وبرًا بالإنسان سيد المخلوقات». وأضاف الأزهري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «اللهم إنى أشهدك أنى قد صفحت عن كل من أساء إلىّ أو تطاول على، واجعل باطنى خيرًا من ظاهرى، واجعل ظاهرى حَسَنًا، اللهم أنزل علينا وعلى الجميع رحمتك، واجعلنا مظهر رحمة وإحسان إلى كل إنسان، وأنزل الرحمة والعافية على كل إنسان على وجه الأرض، واحفظ مصر بحفظك الجميل. من جانبه، انتقد الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، موقف من أسماهم ب«النابتة»، إزاء واقعة مصافحة الشيخ أسامة الأزهري أحد علماء الأزهر الشريف كلبًا، مشيرًا إلى أن «النابتة قالوا للأزهرى إزاى تسلم على الكلب وهو نجس»، مشيرًا إلى أن الأزهريين ردوا عليهم مؤكدين لهم أن الكلب مختلف فى نجاسته. قال المفتي السابق، إن الذين يسبون الشيخ أسامة الأزهري اتفق الجميع على أن أفكارهم نجسة، منوهًا بأن الدين الإسلامي عظم من شأن الحيوان رفقًا ورحمة به. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه ورد في بعض الأحاديث أن رجلاً سقى كلبًا فدخل الجنة لأنه أنقذ حياة الكلب، وهذا دليل على الرحمة، وكذلك ما فعله الأزهري كان نوعًا من الرحمة. بدروها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الكلب الحيوان المعروف النباح، فكل ما نبح وإن صغر حجمه «الكلب الرومي» أو كبر حجمه، وتغير شكله من أنواع ذلك الحيوان فهو كلب، وإن ضعف نباحه، مضيفة أمَّا ما لا ينبح وإن أشبه الكلب تمامًا (الذئب-الثعلب) فليس بكلب، ولا يشاركه نفس الأحكام. طهارة الكلب ونجاسته: أوضحت دار الإفتاء، أن الكلب نجس العين عند الشافعية والحنابلة، وهو عند الحنفية طاهر ما عدا لعابه وبوله وعرقه وسائر رطوباته، فهذه الأشياء نجسة، وعند المالكية هو طاهر، هو وسائر رطوباته، فقد قال الإمام الدردير في "الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه" (1/ 85): [إذا ولغ كلب أو أكثر في إناء ماء مرة أو أكثر ندب إراقة ذلك الماء، وندب غسل الإناء سبع مرات تعبدًا؛ إذ الكلب طاهر». وأضافت: والأولى الخروج من الخلاف باتباع المذهب الأول القائل بنجاسة عين الكلب، فمن تسبب له هذا المذهب في الضيق والحرج فيجوز له تقليد من لم يقل بنجاسة عين الكلب من الحنفية أو المالكية. تطهير الإناء وأشارت دار الإفتاء إلى أن الشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه يجب غسل الإناء سبعًا إحداهن بالتراب إذا ولغ الكلب فيه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أخرجه مسلم في صحيحه. وكشفت عن أن المستحب أن يجعل التراب في الغسلة الأولى؛ لموافقته لفظ الخبر؛ أو ليأتي الماء عليه بعده فينظفه، ومتى غسل به أجزأه؛ لأنه روي في حديث: «إحداهن بالتراب»، وفي رواية أخرى: «أولاهن» وفي رواية ثالثة: «في الثامنة»، ومحل التراب من الغسلات غير مقصود. وأشارت إلى أن الحنفية رأوا أن الغسل الواجب ثلاثة بغير تراب، وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء سبعًا، ولا تتريب مع الغسل، وعليه فمن تيسر له العمل بمذهب الشافعية والحنابلة بغسله سبعًا إحداهن بالتراب فذلك أولى؛ للخروج من الخلاف، وإلا فيجوز غسله ثلاث مرات بغير تتريب، كما ذهب إليه الحنفية. اقتناء الكلب ونوهت بأن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، أو للماشية، أو للزرع، ومساعدة الضرير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع. بيع الكلب وأكدت أن الشافعية والحنابلة والمالكية ذهبوا إلى عدم جواز بيع الكلب؛ لما ورد من نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وثبت ذلك صحيحًا في حديث مسلم، وذهب الحنفية إلى جواز بيع الكلب مطلقًا؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، وذهب ابن نافع وابن كنانة وسحنون من المالكية إلى جواز بيع الكلب المأذون في اتخاذه، مثل كلب الماشية والصيد. واستطردت: قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 142): [وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ بِلا خِلافٍ. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ سِوَى الْخِنْزِيرِ -كَالْكَلْبِ , وَالْفَهْدِ , وَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ , وَالذِّئْبِ , وَالْهِرِّ , وَنَحْوِهَا- فَجَائِزٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا]. ولفتت إلى ابن رشد المالكي قال في "البيان والتحصيل" (17/ 288): [وفي قوله في الحديث: «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية» دليل على أنه يجوز اقتناء كلب الصيد وكلب الماشية، والاقتناء لا يكون إلا بالاشتراء، ففيه دليل على جواز بيع كلب الماشية والصيد، وهو قول ابن نافع وابن كنانة وسحنون وأكثر أهل العلم، والصحيح في النظر؛ لأنه إذا جاز الانتفاع به، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لمّا جاز الانتفاع به، وهو دليل هذا الحديث على ما ذكرناه، خلاف ما قاله ابن القاسم، ورواه عن مالك، من أنه لا يجوز بيع كلب ماشية ولا صيد، كما لا يجوز بيع ما سواها من الكلاب؛ لنهي النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عن ثمن الكلب عمومًا]. وأفادت بأنه ينبغي على المسلم العمل بما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة مذهبهم، وللخروج من الخلاف، وذلك إذا كان في سعة من أمره ولا يتحرج وغير مضطر لبيعها، وأما من ابتلي بهذا الأمر، واحتاج لبيعها فيجوز له تقليد الحنفية ومن قال بقولهم من المالكية، فإنه من ابتلي بشيء يجوز له أن يقلد من أجاز.